قانون رقم 173 لسنة 1980

قانون رقم 173 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوريد الكهرباء للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
25. Jan 2021
177 مشاهدات
قانون رقم 173 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 173 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوريد الكهرباء للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت استخدامات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2323300 ج (مليونان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على النحو التالى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1662000 (مليون وستمائة واثنين وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 481000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1181000 ج.

وهذه الاستخدامات الجارية قدرها 1662000 جنيه تستبعد نظير خصمها من الموازنة الاستثمارية.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 661300 ج موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 661300 ج.

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 661300 ج موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 130000 ج.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 531300 ج قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات