الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 173 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوريد الكهرباء للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت استخدامات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2323300 ج (مليونان وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على النحو التالى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1662000 (مليون وستمائة واثنين وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 481000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1181000 ج.
وهذه الاستخدامات الجارية قدرها 1662000 جنيه تستبعد نظير خصمها من الموازنة الاستثمارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 661300 ج موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 661300 ج.
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 661300 ج موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 130000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 531300 ج قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)
التعليقات