قانون رقم 172 لسنة 1981

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 172 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة

قوانين
10. Jan 2021
709 مشاهدات
قانون رقم 172 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1981 - العدد 44 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 172 لسنة 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان

أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات

والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛

وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين 1، 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 النصان الآتيان:

"مادة 1 - مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها العامل فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسرى أحكام المواد من 3 إلى 12 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على:

1 - العاملين بالهيئات العامة.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض الهيئات من تطبيق أحكام هذا القانون.

2 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

3 - العاملين فى شركات القطاع العام أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح.

4 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973"

"مادة 2 - يحدد بقرار من مجلس إدارة كل جهة من الجهات المشار إليها فى المادة السابقة أو من يتولى الإدارة فيها من يختص بالتصرف فى المخالفات التى تقع من العاملين فيها فى الحدود المقررة قانونا.

ومع ذلك فلا يجوز وقف أحد الأعضاء المشار إليهم فى البند الرابع فى المادة السابقة أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المختصة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات