الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1981 - العدد 44 "مكرر"
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 172 لسنة 1981
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان
أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات
والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين 1، 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 النصان الآتيان:
"مادة 1 - مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها العامل فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسرى أحكام المواد من 3 إلى 12 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على:
1 - العاملين بالهيئات العامة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض الهيئات من تطبيق أحكام هذا القانون.
2 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
3 - العاملين فى شركات القطاع العام أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح.
4 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973"
"مادة 2 - يحدد بقرار من مجلس إدارة كل جهة من الجهات المشار إليها فى المادة السابقة أو من يتولى الإدارة فيها من يختص بالتصرف فى المخالفات التى تقع من العاملين فيها فى الحدود المقررة قانونا.
ومع ذلك فلا يجوز وقف أحد الأعضاء المشار إليهم فى البند الرابع فى المادة السابقة أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المختصة".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)
التعليقات