الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 172 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت استخدامات هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة للسنة المالية 80/ 1981 وفقا لما ورد بالجدول المرفق كما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 862230 ج موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 404730 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 457500 ج وهذه الاستخدامات الجارية وقدرها 862230 ج تستبعد نظير خصمها من الموازنة الاستثمارية.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 33300 ج موزعة على النحو التالى:
الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 33300 ج.
قدرت إيرادات هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة للسنة المالية 80/ 1981 وفقا لما يلى:
الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 33300 ج موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 25000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 8300 ج قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية من أعباء وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)
التعليقات