قانون رقم 17 لسنة 1983

قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة

قوانين
2. Jun 2020
177 مشاهدات
قانون رقم 17 لسنة 1983

قانون رقم 17 لسنة 1983

بشأن إصدار قانون المحاماة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماه، ويلغى قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثانية)

 

تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقص المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماه عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأى منهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق.

وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها فى الإشراف على الانتخابات المذكورة فى مقار لجان الانتخاب.

وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.

 

(المادة الثالثة)

 

تتولى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها فى القانون المذكور ووكيلا أمينا عاما وأمينا للصندوق. وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الأخرى المنصوص عليها فى القانون المشار إليه.

 

(المادة الرابعة)

 

إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.

وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.

 

(المادة الخامسة)

 

تنتهى مهمة اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الإشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا لأحكام القانون المرافق.

 

(المادة السادسة)

 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1403 هـ (31 مارس سنة 1983 م)

 

 

قانون المحاماه

القسم الأول

فى ممارسة مهنة المحاماه

باب تمهيدى

 

مادة 1 - المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال، ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون.

مادة 2 - يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء.

مادة 3 - مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:

1 - الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك.

2 - ابداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.

3 - صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.

وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون، فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.

مادة 4 - يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.

كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 5 - للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.

ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.

ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.

ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة.

مادة 6 - يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولم لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.

مادة 7 - يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها ادارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون، الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.

مادة 8 - مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا.

كما لا يجوز للمحامى فى هذه الادارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية الا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.

مادة 9 - يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.

 

 

الباب الأول

فى القيد بجدول المحامين

الفصل الأول

فى جدول المحامين

 

مادة 10 - للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.

ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:

1 - جدول للمحامين تحت التمرين.

2 - جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية.

3 - جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف.

4 - جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.

5 - جدول للمحامين غير المشتغلين.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال اقامتهم، واسم الجهة التى يعملون بها.

مادة 11 - تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام.

وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.

ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها.

مادة 12 - يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم الى جدول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.

 

 

الفصل الثانى

فى القيد فى الجدول العام

 

مادة 13 - يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام، أن يكون:

1 - متمتعا بالجنسية المصرية.

2 - متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

3 - حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من احدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر.

4 - ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه.

5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

6 - ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى.

7 - أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون.

8 - ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.

ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

مادة 14 - لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:

1 - رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

2 - منصب الوزارة.

3 - الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية. والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون.

ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

4 - الاشتغال بالتجارة.

5 - شغل مركز رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

6 - المناصب الدينية.

مادة 15 - لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة الا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى.

ولا يسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.

ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة 16 - يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.

ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى يبينها النظام الداخلى للنقابة.

مادة 17 - تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.

ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.

مادة 18 - تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة 19 - لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله.

ولطالب القيد اذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال, ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.

ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الأسباب المانعة من القيد.

مادة 20 - لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماه أن يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغه الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون).

ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة.

 

 

الفصل الثالث

فى القيد بجدول المحامين تحت التمرين

 

مادة 21 - يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة اذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى.

ويشترط للقيد فى هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.

مادة 22 - يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهة. واذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين.

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى، أو بيانا بالادارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقا به موافقتها.

مادة 23 - يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.

مادة 24 - مدة التمرين سنتان.

مادة 25 - يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالادارة القانونية التى ألحق بها، فى اعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو عن محامى الادارة القانونية التى ألحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة أو الى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمه.

مادة 26 - للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية - فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجله - وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها.

كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابه والشرطة فى مواد المحاكمات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى الجنايات.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها.

كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لابداء طلب التأجيل.

كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى لا تحتاج الى شهر أو توثيق.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.

مادة 27 - لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.

مادة 28 - تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة، ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.

وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.

مادة 29 - على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل. ويقرر له فى السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا.

ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر اعفاءه من قبول أى محام للتمرين بمكتبه اذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.

مادة 30 - اذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول.

ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع السنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.

فاذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد. بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

 

 

الفصل الرابع

فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية

 

مادة 31 - يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:

(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (24).

(2) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الادارة القانونية فى الجهة الملحق بها.

وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسه.

(3) أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار اليها فى المادة (28). ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات.

ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة (28).

مادة 32 - يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).

مادة 33 - يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16).

ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الادارة القانونية التى قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

مادة 34 - يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها.

ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

 

الفصل الخامس

فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف

 

مادة 35 - يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.

ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.

ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.

ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.

مادة 36 - تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16).

ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولم يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

مادة 37 - للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه، والا حكم ببطلان الصحيفة.

ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا.

كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.

 

الفصل السادس

فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

 

مادة 38 - ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا فى ذلك معادلة لمحكمة النقض.

مادة 39 - يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:

1 - المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فئاوى قانونية مبتكرة.

2 - الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية.

3 - المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.

مادة 40 - يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة العامة.

مادة 41 - فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.

مادة 42 - مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.

 

الفصل السابع

فى جدول المحامين غير المشتغلين

 

مادة 43 - للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.

وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.

وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.

مادة 44 - لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار.

مادة 45 - يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الاخلال بحقه فى أن يطلب قيده من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد.

ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

الفصل الثامن

فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماه

 

مادة 46 - يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق، الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات.

ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة.

 

 

الباب الثانى

فى حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الأول

فى حقوق المحامين

 

مادة 47 - للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لاصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 48 - للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.

مادة 49 - للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحصر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

مادة 50 - فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.

ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها.

مادة 51 - لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

مادة 52 - للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى.

ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها.

مادة 53 - للمحامى المرخص لها من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد، وفى مكان لائق داخل السجن.

مادة 54 - يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

مادة 55 - لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة.

واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1987 يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.

مادة 56 - للمحامى سواء كان خصما أصليا أو كيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك.

مادة 57 - لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

مادة 58 - لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.

ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة 59 - مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى اجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده.

مادة 60 - يشترط أن يتضمن النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانونى لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقق من استيفاء ذلك.

ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى.

مادة 61 - يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.

 

 

الفصل الثانى

فى واجبات المحامين

 

مادة 62 - على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.

مادة 63 - يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وأن يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته.

ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.

مادة 64 - على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا.

ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

مادة 65 - على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

مادة 66 - لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.

ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.

مادة 67 - يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

مادة 68 - يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماه وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا أراد مقاضاة زميل له.

كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له ألا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى.

واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات.

مادة 69 - على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

مادة 70 - لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.

ماد 71 - يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاوله مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أو ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو اشارة الى منصب سبق أن تولاه.

مادة 72 - مع عدم الاخلال بحقوق ورثة المحامى, لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه.

مادة 73 - يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماه. وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.

مادة 74 - مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الادارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة الفرعية المقيد بها.

مادة 75 - يلتزم المحامى بالاشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.

وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واسترداها.

ويقبل أن يكون هذه التوكيل مصدق عليه من النقابة الفرعية المختصة.

مادة 76 - لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها فى هذا القانون والا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الاجراء المخالف.

 

 

الفصل الثالث

فى علاقة المحامى بموكله

 

مادة 77 - يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به اليه وطبقا لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعة فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانونى السليم.

مادة 78 - يتولى المحامى ابلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر الى اخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم اذا كان فى غير مصلحته، وأن يلفت نظره الى مواعيد الطعن.

مادة 79 - على المحامى أن يحتفظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه ابداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى.

مادة 80 - على المحامى أن يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به اذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة.

ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.

مادة 81 - لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

مادة 82 - للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها.

ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، واذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها.

ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامى، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة ولا تقل عن خمسة فى المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.

مادة 83 - اذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامى لأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.

ويستحق المحامى أتعاب اذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة إليه.

والمحامى الذى صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.

مادة 84 - للمحامى اذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم الى النقابة الفرعية التى يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لابداء وجهة نظره.

وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله، فاذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت فى موضوع الطلب خلال ستين يوما على الأكثر بقرار مسبب، والا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة.

واذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

مادة 85 - لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها النقابات الفرعية الا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان القرار ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها مكتب المحامى اذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل والى محكمة الاستئناف اذا جاوزت القيمة ذلك.

ولا يكون قرار التقدير نافذا الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

مادة 86 - يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

مادة 87 - للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.

مادة 88 - لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل الى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الافراج والكفالات أيا كان نوعها.

مادة 89 - على المحامى عند انتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا الى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل اليه بمناسبتهما وأن يرد الى الموكل جميع ما سلمه اليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم ايداعها وأن يوافيه بصور المذكرات والاعلانات التى تلقاها باسمه.

ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة اليه. ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

مادة 90 - عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.

واذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الأتعاب، كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.

وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ اجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط لحق فيه.

مادة 91 - يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

مادة 92 - لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى اجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل.

ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

 

الفصل الرابع

فى المساعدات القضائية

 

مادة 93 - تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها.

وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.

ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.

مادة 94 - مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية لاعساره.

ويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أى أتعاب منه.

مادة 95 - اذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون اتخاذ الاجراء القانونى فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الاجراء القانونى والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة بموافقة صاحب الشأن.

مادة 96 - فى حالة وفاة المحامى أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامى أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب اذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت اشراف مجلس النقابة الفرعية.

مادة 97 - يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها. وفى حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى اجراءات اعفاء موكله المعسر من الرسوم.

ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى الا لأسباب تقبلها الجهة التى تندبه.

 

الفصل الخامس

المسئولية التأديبية

 

مادة 98 - كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية:

1 - الانذار.

2 - اللوم.

3 - المنع من مزاولة المهنة.

4 - محو الاسم نهائيا من الجدول.

ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الأسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

مادة 99 - يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الانذار عليه.

مادة 100 - يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.

ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبة طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.

واذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول.

مادة 101 - لا يحول اعتزال المحامى أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث السنوات التالية للاعتزال أو المنع.

مادة 102 - ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الادارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الادارى أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة ادارية.

مادة 103 - تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 105 و106 من قانون السلطة القضائية.

مادة 104 - اذا لم تكن الوقائع المسندة الى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.

مادة 105 - يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال الى المجلس من النقابة فاذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الانذار أو أحالت الأمر الى مجلس النقابة العامة اذا رأت توقيع عقوبة أشد والا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما الى النقابة العامة.

مادة 106 - على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم.

مادة 107 - يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.

مادة 108 - يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة.

ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.

مادة 109 - يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى.

ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.

مادة 110 - يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فاذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح.

مادة 111 - تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه.

مادة 112 - يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية.

مادة 113 - تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر الى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشأن بايصال.

مادة 114 - يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه أو استلامه صورة منها.

مادة 115 - تكون المعارضة بتقرير من المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أم الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.

مادة 116 - للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامى من تاريخ اعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.

ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه.

والقرار الذى يصدر يكون نهائيا.

مادة 117 - اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا.

مادة 118 - لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فاذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شأنه وازالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.

وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.

مادة 119 - تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماه دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.

واذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب فى الوقائع المصرية.

ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.

 

 

القسم الثانى

فى نظام نقابة المحامين

باب تمهيدى

 

مادة 120 - نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون.

مادة 121 - تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون.

( أ ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماه وضمان حسن أدائها.

(ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.

(جـ) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم.

(د) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الاسلامية.

(هـ) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.

مادة 122 - للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.

وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماه والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الانسان.

 

الباب الأول

النقابة العامة

 

مادة 123 - تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:

( أ ) الجمعية العمومية.

(ب) مجلس النقابة.

 

الفصل الأول

الجمعية العمومية

 

مادة 124 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

مادة 125 - يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.

ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.

كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزى أصوات.

مادة 126 - علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى:

1 - النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

2 - تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

3 - تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

مادة 127 - لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

مادة 128 - للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.

ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.

واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.

مادة 129 - اذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة.

مادة 130 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزى الأصوات.

ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.

مادة 131 - يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الآتى:

- نقيب المحامين.

- عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف ممن يزاولون المهنة فى مكاتب خاصة، المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها.

- ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما. يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

- ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها المشتغلين بالمحاماه لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية المشار اليهم بالفقرة السابقة.

ولا تدخل فى حساب مدد الاشتغال فى حكم هذا النص المدد النظيرة للمحاماه.

ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة.

كما يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة بهذه المادة.

مادة 132 - يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

مادة 133 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:

(1) أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.

(2) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح.

(3) ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاثة السابقة على ذلك أى قرارات تأديبية.

مادة 134 - يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل.

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية. ولمن أغفل ادراج اسمه بها أن يتظلم الى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال.

مادة 135 - يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتى:

ويتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 اختيار النقيب والاثنى عشر عضوا المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 131.

ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار اليه بالفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة.

ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فاذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية

وتستمر عملية الانتخاب فى اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء ويجرى الفرز فى دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فورا الى مجلس النقابة العامة.

ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح واجراءات الانتخاب والاشراف عليها وفرز الأصوات واعلان النتيجة على أن تكون لجان الاشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محاميا لا يقل عن درجة قيده فى حضور اجراءات الفرز.

وعلى المجلس اخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدولة العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان النتيجة.

مادة 136 - تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.

مادة 137 - يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته.

ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقلين.

ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.

ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

مادة 138 - نقيب المحامين هو لدى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.

ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلا وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.

مادة 139 - يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره أكثر من نصف أعضائه.

وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح.

مادة 140 - تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.

ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.

مادة 141 - تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو فى المجلس اذا فقد أى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو اذا كان لذلك مقتض.

وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقوال قبل تقرير اسقاط العضوية.

وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة.

وللعضو الذى أسقت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضويته بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار.

مادة 142 - اذا شغل مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فاذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى وذلك خلال ستين يوما من شغل مركز النقيب.

واذا شغل مكان أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغل المكان.

مادة 143 - فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات الجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون.

ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى:

1 - قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها.

2 - اصدرا مجلة المحاماه والاشراف على تحريرها.

3 - وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

4 - وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة.

5 - اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.

 

 

الباب الثانى

النقابات الفرعية

الفصل الأول

تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

 

مادة 144 - تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة فى هذا الاختصاص.

وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.

مادة 145 - تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها.

مادة 146 - تتكون هيئات النقابة الفرعية من:

- الجمعية العمومية.

- مجلس النقابة الفرعية.

 

الفصل الثانى

الجمعية العمومية

 

مادة 147 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).

مادة 148 - تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أى مكان آخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها. اذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.

مادة 149 - تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:

1 - النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

2 - ابداء الرأى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرأى فيها.

3 - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

مادة 150 - للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى بوجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الرأى فيها.

كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى الاجتماع فى هذه الحالات.

مادة 151 - تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحضر جلساتها، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.

 

الفصل الثالث

مجلس النقابة الفرعية

 

مادة 152 - يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين.

ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعيه بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لاجراء انتخابات جديدة.

مادة 153 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة. وتسرى بقية الشروط المبينة بالمادة (133) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب.

مادة 154 - تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.

وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.

ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية.

مادة 155 - فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا القانون.

مادة 156 - تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.

 

 

الباب الثالث

فى النظام المالى للنقابة

 

مادة 157 - يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.

مادة 158 - مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية.

ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته.

وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.

مادة 159 - تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر.

مادة 160 - تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه. ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبيل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.

ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها.

مادة 161 - يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.

مادة 162 - يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.

مادة 163 - تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

مادة 164 - يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة.

مادة 165 - تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.

ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.

ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.

مادة 166 - تتكون موارد النقابة العامة أساسا من:

1 - رسوم القيد بجداول النقابة.

2 - الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.

3 - حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة.

4 - عائد استثمارات أموال النقابة.

5 - الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة.

ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.

مادة 167 - على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد أداها.

وتكون رسوم القيد كالآتى:

 

جنيه    

60      للقيد بالجدول العام:

على أن يزاد هذا الرسم الى خمسة أمثاله اذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد الى عشرة أمثاله اذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد الى ألف جنيه اذا تجاوزت سنة الستين.

80      للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.

120    للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

180    للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

60      للاعادة الى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله الى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسرى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام

مادة 168 - يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية:

 

جنيه    

6        للمحامى تحت التمرين.

12      للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات,

24      للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات.

60      للمحامى أمام محاكم الاستئناف.

80      للمحامى أمام محكمة النقض.

مادة 169 - على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها أو الى النقابة العامة.

وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.

ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه أى طالب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة.

مادة 170 - يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.

فاذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه الى الجدول بغير اجراءات وأحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش.

فاذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويتة من النقابة الى مدد القيد الجديدة.

مادة 171 - يجوز لمجلس النقابة أعفاء المحامى - فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.

ولا يجوز أن يتكرر الاعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.

مادة 172 - لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة، على أن اللجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد.

ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها.

مادة 173 - تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

واذا لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد، كان المحامى مسئولا أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها.

مادة 174 - تعد مجلة المحاماه من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية.

وفى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى احدى الصحف، يتم النشر فى مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.

مادة 175 - تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.

وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.

 

 

الباب الرابع

صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

 

مادة 176 - ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف الى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة.

ويكون للصندوق شخصية أعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.

مادة 177 - يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.

ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أى منهما.

مادة 178 - لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:

1 - اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية.

2 - الاشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها.

3 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.

4 - تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.

5 - اعداد ميزانية الصندوق التقريرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة.

6 - اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية.

مادة 179 - تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.

وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.

مادة 180 - للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 181 - تتكون موارد الصندوق من:

1 - حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

2 - حصيلة طوابع دمغة المحاماة.

3 - حصيلة أتعاب المحاماه التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا.

4 - عائد استثمار أموال الصندوق.

5 - الهبات والتبرعات والاعانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها.

مادة 182 - تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماه بفئات من خمسة جنيهات الى جنيه واحد وأى فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.

مادة 183 - تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة.

ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى دفاع أو أوراق منه الا اذا سدد الدمغة. واذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة.

وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى:

جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق.

جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والادارية.

ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى.

خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا.

مادة 184 - تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التى تقدم للجنة المشار اليها فى المادة (84) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، أستحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذى تحرر اللجنة فى هذا الشأن. واذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر فى أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.

مادة 185 - علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماه على الأوراق الآتية:

1 - التوكيلات الصادرة الى المحامين.

2 - طلبات القيد بجداول المحامين.

3 - الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.

مادة 186 - يكون سداد قيمة دمغة المحاماه المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار اليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك.

ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار اليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية.

مادة 187 - على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماه لخصمه الذى كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وعشرة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والادارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى وثلاثين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا.

وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماه فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات فى دعاوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيها فى دعاوى الجنايات وخمسين جنيها فى دعاوى النقض الجنائى.

مادة 188 - تؤول الى الصندوق أتعاب المحاماه المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.

وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة فى المائة لاقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه.

مادة 189 - تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.

ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.

ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق.

مادة 190 - تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى.

كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابه على هيئات التأمين. وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته.

مادة 191 - تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.

مادة 192 - تعد الجمعية العمومية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.

مادة 193 - تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماه مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة.

مادة 194 - يراعى فى اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من ايراداته ويخصص لمواجهة أى عجز طارئ فى موازنة الصندوق.

كما يراعى فى اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام.

مادة 195 - يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فاذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ الى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة - بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق - أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العام أو تكوين احتياطات خاصة لاغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به.

مادة 196 - للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1 - أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.

2 - أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.

3 - أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما.

4 - أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 197 - يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماه بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيها. ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى.

ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة (194).

مادة 198 - يستحق المعاش للمحامى على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين:

1 - اذا طلب المحامى الذى مارس المحاماه خمسا وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين احالته الى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.

2 - اذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنة.

مادة 199 - فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه الى المستحقين عنه.

مادة 200 - اذا توفى المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا.

مادة 201 - عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك.

مادة 202 - يقصد بالمستحقين فى المعاش:

1 - أرملة المحامى أو صاحب المعاش.

2 - أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته، فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب.

3 - بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين.

4 - الاخوات والاخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب

5 - الوالدان.

ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود: 3، 4 و5 أن تثبت اعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا نقص عما يستحق له أدى اليه الفرق.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها.

مادة 203 - يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:

1 - وفاة المستحق.

2 - زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت.

3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:

( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.

4 - اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (204).

مادة 204 - اذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الاخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش اذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.

مادة 205 - يوقف صرف المعاشات الى المستحقين عن المحامى أو صاحب المعاش اذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه.

فاذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى اليهم الفرق.

ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزءا منه اذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.

مادة 206 - لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقا لأى قوانين أخرى عن نفس السنوات، الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها والا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة.

على أنه اذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسرى عليها حكم الفقرة السابقة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا الى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم.

مادة 207 - تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى آخر شهر ديسمبر.

وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.

ويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لاخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا.

مادة 208 - يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماه أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد أسمه فى جدول المشتغلين.

مادة 209 - لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون.

مادة 210 - تسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور القانون وذلك عند أستحقاقهم المعاش.

مادة 211 - تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما فى ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقا للآتى:

1 - خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيها.

2 - أربعون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز خمسين جنيها.

3 - ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها.

4 - عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى.

ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للارملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة 212 - يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى احدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.

مادة 213 - اذا طرأ على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالتة أو معونة شهرية ثابته لمدة لا تجاوز سنة.

وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.

مادة 214 - يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها الموازنة التقديريه.

ويجوز أن يكون ذلك عن طريق انشاء نظام للتأمين الصحى.

مادة 215 - تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد أنتهاء فترة تمرينة وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية، على ألا يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف الا بعد سداد هذه القروض.

مادة 216 - لا تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

مادة 217 - يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية.

مادة 218 - مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.

مادة 219 - يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.

 

 

الباب الخامس

الامانة العامة

 

مادة 220 - يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للاشراف المباشر لامين عام النقابة والاشراف الأعلى للنقيب.

مادة 221 - يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لادارة شئون وأعمال النقابة الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن ادارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه والانذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا الا أمام مجلس النقابة.

مادة 222 - يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الامين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.

 

 

الباب السادس

أحكام عامة وختامية

 

مادة 223 - لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.

مادة 224 - لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.

مادة 225 - تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.

مادة 226 - كل تنبيه أو اخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك.

مادة 227 - مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة.

وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.

مادة 228 - يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب والا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الاعفاء منها الا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا.

 

 

جدول توزيع المعاش للمستحقين

 

رقم الحالة

المستحقون

الأنصبة المستحقة فى المعاش

 

الأرمل

الأولاد

الوالدان

الإخوة

 

1

أرملة أو أرامل وأكثر من ولد

نصف

نصف

-

-

 

2

أرملة أو أرامل وولد واحد ووالدان

نصف

ثلث

سدس للواحد أو الإثنين

-

 

3

أرملة أو أرامل وولد واحد

نصف

ثلث

-

-

 

4

أرملة أو أرامل وأكثر من ولد وولدان مستحقان

ثلث

نصف

سدس للواحد أو الإثنين

-

 

5

أرملة أو أرامل وولدان مع عدم وجود أولاد

نصف

-

سدس لكل منهما

-

 

6

أرملة أو أرامل مع عدم وجود أولاد ولا والدين

ثلاثة أرباع

-

-

-

 

7

ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا والدين

-

ثلاثة أرباع

-

-

 

8

أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين

-

كامل المعاش

-

-

 

9

أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة

-

ثلاثة أرباع

سدس للواحد أو الإثنين

-

 

10

ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة

-

نصف

سدس لكل منهما

-

 

11

والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد

-

-

ثلث للواحد أو الإثنين

-

 

12

أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين

-

-

-

سدس

 

13

أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين

-

-

-

ثلث بالتساوى

 

 

 

 

المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون

(القانون رقم 17 لسنة 1983)

 

خلال يونيو/ 1982 قدم مجلس نقابة المحامين المؤقت اقتراحا بمشروع قانون بشأن المحاماه نفاذا لحكم القانون رقم 125 لسنة 1981 الى السيد وزير العدل الذى أحاله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.

وقد لوحظ أن الاقتراح بمشروع قانون المشار اليه كان موضع تعليقات وملاحظات من العديد من المحامين الأمر الذى من أجله رأى مقدمو الاقتراح بمشروع القانون المرافق تحقيقا لمطالب العديد من المحامين اجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من المجلس المؤقر لنقابة المحامين سالف الذكر.

ولما كان الدستور فى مادتة 109 قد قصر حق اقتراح القوانين على السيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب. رأى مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون أن يبادروا بتقديمه ليسلك السبيل الشرعى حتى يصدر ويعمل به.

وقد حرص مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون على الابقاء على الغالبية العظمى من الاقتراح الذى كان قد تقدم به مجلس النقابة المؤقت والمشار اليه سلفا حتى لا يكون هذا الاقتراح بمشروع قانون بعيدا عن اقتراح مجلس النقابة المؤقت الذى أعد نفاذا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981

وقد عنى الاقتراح بمشروع قانون المرافق كما عنى اقتراح مجلس النقابة المؤقت بأن يتضمن قانون اصداره النص على الغاء القانون والأحكام السابقة عليه وكذلك أستوجب تشكيل لجنة مؤقتة للاشراف على اجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وبعض الاختصاصات الأخرى.

كما حرص الاقتراح بمشروع قانون فى المادة الخامسة من قانون الاصدار على تحديد موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لاجراء الانتخابات وانتهاء مهمة اللجنة المؤقتة.

وقد قسم الاقتراح بمشروع قانون المرافق الى قسمين رئيسيين خصص القسم الأول لممارسة مهنة المحاماة والقسم الثانى أفرده لنظام نقابة المحامين وقسم القسم الأول الى باب تمهيدى وبابين رئيسين.

وقسم القسم الثانى الى باب تمهيدى وسبعة أبواب.

ويحتوى الاقتراح بمشروع قانون كله على 229 مادة.

 

القسم الأول

فى ممارسة مهنة المحاماه

مهنة المحاماه ومزاولتها

 

أفرد الاقتراح بمشروع قانون هذا الباب التمهيدى لتعريف مهنة المحاماة وبعض الأحكام الأخرى الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة وقصرها على المحامين وحدهم.

وقد استحدث هذا الباب بعض الأحكام التى لم ترد فى قوانين المحاماة السابقة، من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون من جواز مزاولة مهنة المحاماة للمحامى سواء منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.

وعلى ضوء التطورات الحديثة التى صاحبت مزاولة المهنة فى الدول المتقدمة فقد أجاز الباب التمهيدى للمحامين تأسيس شركات مدنية للمحاماة تكون قاصرة على مزاولة المحاماة أمام المحاكم المدنية ولا يجوز أن يكون الغرض الأساسى منها مزاولة المهنة أمام المحاكم الجنائية.

ولضمان حسن سير العمل فى هذه الشركات فقد أناط المشروع بمجلس النقابة وضع نموذج للنظام الأساسى لشركات المحامين وتنظيم اجراءات تسجيلها بالنقابة العامة مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية على أن يصدر بهذا النموذج قرار من وزير العدل.

 

جداول المحامين

 

خصص الباب الأول من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق للقيد بجداول المحامين، ويتضمن هذا الباب ثمانية فصول تحتوى على 34 مادة الفصل الأول منها خاص بجداول المحامين تضمن الجدول العام والجداول الملحقة به وأماكن حفظها وايداعها.

وينظم الفصل الثانى من الباب الأول القيد فى الجدول العام، وتحدد أحكام هذا الفصل الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام وكذلك لاستمرار قيده فى هذا الجدول، كما تحدد الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. وتقصر القضائية فى ممارسة مهنة المحاماة على محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ما لم يكن قد سبق قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل قبل تولية الوزارة تعيينه مستشارا بالهيئة القضائية.

واستحدث الاقتراح بمشروع قانون قيدا على أعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين يقيدون بجداول المحامين لمزاولة أعمال المحاماة أمام هذه المحاكم لمدة سنة من تاريخ تركهم العمل بها مع اطلاق حقهم فى أبداء الفتاوى والآراء القانونية وابرام العقود.

ولم تخرج أحكام المواد 16، 17، 18، 19، 20 من المشروع عن مثيلاتها الواردة فى القانون 61 لسنة 1968

أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد نظم أحكام القيد بجدول المحامين تحت التمرين. وقد استحدث هذا الفصل وضع حد أقصى لسن طالب القيد باشتراطه ألا يتجاوز سنة أربعين سنة وقت تقديمه طلب القيد.

وعن الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال فترة تمرينه فاذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة قد أجملها، فقد عنى الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن يفرق بين الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال السنة الأولى من تمرينه وتلك التى يجوز له أن يزاولها خلال السنة الثانية من تمرينه.

ورفعا للمستوى الذى يجب أن يكون عليه المحامون تحت التمرين فقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة أشهر محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة، كما أعطى مجلس النقابة الحق فى انشاء معهد للمحاماة أو الاستعانة بمعاهد الدراسات القانونية فى كليات الحقوق لتدريب المحامين تحت التمرين.

استطرد من هذا فقد اشترط الاقتراح بمشروع القانون لقيد اسم المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد واظب على حضور هذه المحاضرات، وفوض مجلس النقابة فى تحديد نسبة الحضور السنوية المطلوبة فى هذه المحاضرات، وأن كان قد علق سريان هذا الشرط على صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية.

وخلافا لما أورده القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه عن ضرورة التنبية على المحامى الذى يقضى فى التمرين أربع سنوات الى وجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أما المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ التنبية عليه والا عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد قضى باستبعاد اسم المحامى من الجدول بمجرد مضى أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين على أن يكون له الحق فى أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد، أما اذا انقضت سنتان على استبعاد اسمه من الجدول فلا يجوز له اعادة قيد اسمه الا فى جدول المحامين تحت التمرين. واشترط المشروع لذلك الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

 

القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية

 

عند اشتراط قضاء فترة التمرين كشرط لقيد اسم المحامى تحت التمرين فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر تحديدا من القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة اذ اشترط أن يمضى المحامى تحت التمرين فترة التمرين دون انقطاع وهو ما لم يشترطه القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه، وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما جديدا باشتراط أن يرفق المحامى تحت التمرين بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التى يكون قد عاون فى اعدادها.

وقد أجازت أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقا للاحكام التى وضعها الاقتراح للاعمال النظيرة.

وعن الجهة التى يناط بها القبول أمام المحاكم الابتدائية فقد نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن لمجلس النقابة أن يشكل لجنة لهذا الغرض من خمسة من بين أعضاء يرأسها أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يعطى المحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحق فى فتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره كما أجاز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئولية، كذلك أطلق حقه فى الحضور فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وقد حظر عليه المشروع المرفق اعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

 

القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف

 

أفرد الاقتراح بمشروع القانون الفصل الخامس من الباب الأول منه لأحكام القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وتمشيا مع الحكم الذى استحدثه الاقتراح بمشروع القانون المرفق بجواز قيد المحامى بجدول أمام المحاكم الابتدائية مباشرة اذا أمضى فترة مدة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة فقد أجاز الاقتراح القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل. باعتبار أن مزاولة هذه الأعمال تمنح الخبرة المساوية للخبرة التى تمنحها مزاولة لمهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية، وضمان لهذا فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون هذا القيد اذا انقطع طالبه عن مزاولة هذه الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.

واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 قد قضى بتشكيل لجنة قبول المحامين من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو الاستئناف فقد نص الاقتراح بمشروع القانون المرفق على أن تشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف - كما شكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية سبقت الاشارة اليها فى حينه من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه قد نص على ابلاغ قرار اللجنة بقبول أو رفض الطلب الى الطالب والى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد نص على ابلاغ قرارات هذه اللجنة الى الطالب والنقابة الفرعية فقط دون ابلاغ النقابة العامة والنيابة العامة خلال خمسة عشر يوما.

واذا كان القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه قد أعطى المحامى الذى رفض طلبه حق الطعن فى قرار الرفض الى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه فقد أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحق فى الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

ولم يشأ المشروع المرفق أن يأخذ بما تضمنه القانون رقم 61 لسنة 1968 من اعطاء النيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) فى القرارات التى تصدر بقبول القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى تأكيدا لهيمنة النقابة على شئون أعضائها دون تدخل من أى جهة أخرى.

وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجدول محكمة الاستئناف وأن يحكم فى هذه الحالة بعدم قبول الصحيفة.

 

القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

 

تنظم أحكام القبول للمرافعة أمام محكمة النقض أحكام الفصل السادس من الباب الأول من القسم الأول من المشروع المرفق.

وتشترط هذه الأحكام - متفقة مع هذا مع أحكام القانون 61 لسنة 68 - قضاء سبع سنوات على اشتغال المحامى بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لقبوله بجدول المحامين أمام محكمة النقض.

وتنص هذه الأحكام صراحة على اعطاء هذا الحق لأساتذة القانون بالجامعات المصرية الذين يكون قد مضى على تعيينهم ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة الاستاذ، وكذلك للمستشارين السابقين بالمحاكم أو ما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية الذين يكون قد مضى على شغلهم هذه المناصب ثلاث سنوات على الأقل وقصر الاقتراح بمشروع قانون المرفق حق المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على أساتذة الجامعات فى المرافعة أمام هذه المحكمة والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا دون سائر المحاكم، على ألا يسرى هذا القيد على المقيدين منهم بجدول المحامين أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون اذ يستمر حفهم فى الحضور أمام محكمة الاستئناف أو ما يعادلها دون المحاكم الأخرى.

وأورد الاقتراح المرفق حكما يعطى للمحامين رعاية الدول العربية الحق فى المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة فيها طبقا لقانون بلده ووضع الشروط التى تنظم مزاولة الحق.

 

جدول المحامين غير المشتغلين

 

تناول الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بجداول المحامين غير المشتغلين بتفصيل أكثر مما أورده القانون 61 لسنة 1968 اذ نص على حق المحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة فى نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين، كما أوجبت على المحامى أن يطلب نقل اسمه الى هذا الجدول اذا تولى أحد الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة، كما أوجب على الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام المشروع المرفق اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات مما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.

وتجيز أحكام الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيد اسمه اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

 

الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة

 

حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يخصص الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الأول منه لتحديد الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وحدها فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات، كما أعطى وزير العدل الحق فى اصدار قرار بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرا لأعمال المحاماة وقيد هذا الحق بموافقة مجلس النقابة العامة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 

 

الباب الثانى

حقوق المحامين وواجباتهم

 

ينظم هذا الباب خمسة فصول تنظم حقوق المحامين وواجباتهم وعلاقات المحامى بموكله ثم المساعدات القضائية وأخيرا المسؤلية التأديبية.

وقد أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق هذه الأحكام بشكل أكثر تنظيما وتفصيلا من القانون 61 لسنة 1968

 

حقوق المحامين

 

أورد الفصل الأول من الباب الثانى من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام التى تنظم حقوق المحامين وحرص على أن يقنن بعض ما استقر عرفا على أنه حق من حقوق المحامين.

فنص الاقتراح على حق من حقوق المحامى فى سلوك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله كما أعطى له الحق فى قبول التوكيل فى دعوى معينة أو قبوله وفق ما عليه أقناعه.

كما أكد الاقتراح بمشروع قانون على الاحترام الواجب أن يعامل به المحامى سواء من المحاكم أو من الجهات الأخرى التى يحظر أمامها.

وزيادة على ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من تحرير محضر بما قد يقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة بما يستدعى مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا واحالته الى النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح المرفق اخطار النقابة الفرعية المخصصة.

ويتفق الاقتراح بمشروع قانون المرفق مع القانون 61 لسنة 1968 فيما أورده عن عدم جواز اشتراك أحد أعضاء الهيئة التى وقع عليها الاعتداء فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبيا.

واذا كان القانون 61 لسنة 1968 قد اشترط ألا يتم التحقيق مع المحامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق ألا يتم هذا الا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة.

وقد استحدث الاقتراح المرفق النص على حق المحامى فى الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها، كما أوجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها - تقديم التسهيلات التى تمكنه من القيام بواجبه.

كذلك أورد الاقتراح نصا خاصا يعطى المحامى الحق فى زيارة المحبوس فى السجون العمومية فى أى وقت والاجتماع بة على انفراد فى مكان لائق داخل السجن بعد الحصول على ترخيص من النيابة بذلك.

وعن تعرض المحامى للاعتداء أو الاهانة أثناء قيامه بعمله فقد رتب الاقتراح بمشروع قانون نفس العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

ومن بين الأحكام التى استحدثها الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن أجاز لورثة المحامى التنازل عن حق ايجار مكتب مورثهم بالجدك لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. وتسهيلا على المحامى فى توكيل زميل له فى دعوى شخصية فقد اكتفى الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يكون التوكيل الصادر من المحامى لزميله مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.

 

واجبات المحامى

 

أكد الاقتراح بمشروع قانون المرفق على واجبات المحامين سواء تلك التى استقرت فى القوانين السابقة أو تلك التى تقضى بها أخلاقيات المهنة، فحرص على أن يلتزم المحامى فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يقرها القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها.

كما حرص على أن يؤكد على التزام المحامى بتقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وأن يؤدى واجبه عن من يندبه للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا، كما حظر على المحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وأوجب عليه الاستمرار فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

وقد أوجب الاقتراح بمشروع قانون المرفق على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التى علم بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد أرتكاب جناية أو جنحة.

وحظر الاقتراح المرفق على من تولى وظيفة عامة أو خاصة ثم اشتغل بالمحاماه أن يترافع ضد الجهة التى كان يعمل بها خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقتة بها، كذلك حظر على من تولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية الحضور فى الدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.

وحرص الاقتراح على تأكيد الأمور الآتية:

- معاملة المحامى لزملائه بما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماه.

- استئذان النقابة العامة اذا أراد مقاضاة زميل له.

- الامتناع عن سبب خصم موكله.

- الامتناع عن الادلاء بالتصريحات والبيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.

- عدم التوسل فى مزاولة مهنته بوسائل الدعاية.

- اشراف المحامى على موظفى مكتبه ومراقبة سلوكهم.

 

علاقة المحامى بموكله

 

أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق فى الفصل الثالث من الباب الثانى من القسم الأول منه الأحكام التى تنظم علاقة المحامى بموكله ومن أهمها:

- اخطار الموكل بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام.

- تقديم النصح للموكل فيما يتعلق بالطعن فى الحكم.

- الاحتفاظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات.

- الامتناع عن ابداء المساعدة والمشورة لخصم موكله.

- حظر التعامل على الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

- الاتفاق كتابة مع الموكل على تحديد الأتعاب مع مراعاة ظروف الدعوى ومدى ما ينتظر أن يبذل فيها من جهد ووقت.

وفى حالة عدم الاتفاق كتابة على الأتعاب يجب على المحامى أن يخطر موكله قبل مباشرة التوكيل بمستوى الأتعاب.

وأعطى الاقتراح المرفق الحق لورثة المحامى فى طلب تقرير أتعاب ما أداه مورثهم من أعمال مع مراعاة ما يكون قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل.

كذلك نظم الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الواجب اتباعها عند وقوع خلاف بين المحامى وموكله فى شأن تحديد الأتعاب فى حالة عدم الاتفاق عليها.

 

المساعدات القضائية

 

أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق الاحكام الخاصة بالمساعدات القضائية ضمن الباب الثانى الخاص بحقوق المحامين وواجباتهم وتنص على أن المساعدات القضائية تشمل رفع القضايا والحضور فيها وتحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود، وكلف مجلس النقابة بوضع نظام لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى يتقاضونها وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.

وحدد الاقتراح المرفق الأحوال التى يجوز فيها لمجلس النقابة الفرعية انتداب محام للحضور عن المواطن الذى يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية لاعساره.

وحرص الاقتراح على أن ينظم الأحكام الخاصة بتصفية مكتب المحامى وندب محام من نفس درجة قيد المحامى الذى يصفى مكتبه وتكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب تحت اشراف النقابة الفرعية.

كذلك حرص على النص على اعفاء الأتعاب التى تقرر للمحامى فى حالة الانتداب وفى حالات المساعدات القضائية من جميع أنواع الضرائب.

 

المسئولية التأديبية

 

حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يرد الأحكام الخاصة بالمسئولية التأديبية بتفصيل أكثر مما أوردها القانون رقم 61 لسنة 1968 فبدأ بايراد الأعمال التى تستوجب المسئولية التأديبية - والتى أوردها القانون 61 لسنة 1968 بشكل عام - بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا.

وأناط الاقتراح المرفق لمجلس النقابة الفرعية تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى الى تقدم ضد المحامين تتولى التحقيق معهم فيما قد ينسب اليهم، كما نظم أحكام احالة المحامى الى المحاكمة التأديبية، كما نص على أن تكون المساءلة التأديبية للمحامين درجاتهم فيما عدا المحامين تحت التمرين أمام مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف التى يقع فى دائرتها مقر المحامى، أو أحد نوابه، ومن عضوية اثنين من مستشارى هذه المحكمة واثنين من المحامين يختار أحدهما مجلس النقابة الفرعية المختص ويختار ثانيهما المحامى المقدم ضده طلب المساءلة التأديبية. أما مساءلة المحامين تحت التمرين تأديبيا فتكون أمام مجلس النقابة الفرعية المختص.

وبينما يعطى القانون 61 لسنة 1968 الحق للنيابة العامة فى رفع الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مجلس النقابة أو رئيس النقض أو غيرها من الجهات القضائية فان الاقتراح المرفق قصر هذا الحق وجعله من اختصاص مجلس النقابة الفرعية المختص دون النيابة وان كان قد استدرك بعد هذا وأجاز أن يكون قرار الاحالة بقرار من مجلس النقابة العامة أو من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الاستئناف التى توجد بها مقر المحامى.

وعن الجزاءات التى توقع على المحامى الذى تثبت مساءلته تأديبيا فقد اكتفى الاقتراح المرفق بايراد عقوبات اللوم والمنع من مزاولته المهنة لمدة لا تجاوز عاما وأخيرا محو المحامى من جدول المحامين ولم يشأ أن يورد عقوبة الانذار التى أوردها القانون 61 لسنة 1968 اضافة الى هذه الجزاءات.

وقرر الاقتراح بمشروع قانون حق المحامى الذى يصدر ضده جزاء من هذه الجزاءات فى الطعن فى هذا الجزاء بتقرير يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ اخطاره به.

وبالاضافة الى هذه الجزاءات فقد أجاز الاقتراح لمجلس النقابة الفرعية التنبية على المحامى الذى يقع مقره فى دائرة النقابة الفرعية بما قد يقع مخالفة لواجباته أو مقتضيات مهنتة، كما أجاز أن يصدر هذا التنبية من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية بالنسبة للمحامين تحت التمرين وأعطى حق التظلم للمحامى الذى يصدر التنبيه الى مجلس النقابة العامة.

أما عن مساءلة نقيب المحامين جنائيا وتأديبيا فقد أحالها الاقتراح المرفق الى الاجراءات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضاه وتأديبهم.

 

القسم الثانى

فى نظام نقابة المحامين

 

بتنظيم هذا القسم بابا تمهيديا يحتوى على ثلاث مواد ثم سبعة أبواب تحتوى على 109 مادة.

وقد وصف الباب التمهيدى نقابة المحامين بأنها مؤسسة مهنية مؤكدا استقلالها وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، وتتبعها نقابات فرعية.

وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يحدد الأهداف التى تعمل النقابة على تحقيقها، كما حرص على تعاون النقابة مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العملية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها وكذلك التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية.

 

النقابة العامة

 

حصر المشروع أجهزة النقابة فى:

- الجمعية العمومية.

- مجلس النقابة.

 

الجمعية العمومية

 

حدد الاقتراح بمشروع قانون المرفق تشكيل الجمعية العمومية للنقابة العامة ليكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل.

وحدد اختصاصات الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى - بالاضافة الى ما ورد بشأنه نص خاص فى الأمور الآتية:

- النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن: الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم التمغة.

- تعديل معاش المحامين.

كما أجاز الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العامة أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة وهو فى هذا يتفق مع ما جاء فى القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماه، الا أنه اختلف معه فيما عدا ذلك فبينما نص القانون المشار اليه على جواز عقد الجمعية العامة اجتماعا غير عادى بناء على طلب كتابى موقع عليه من ثلاثمائة محامى اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يوقع على هذا الطلب خمسمائة محام على الأقل يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة على أن يبين فى الطلب أسبابة وجدول الأعمال المقترح، وذلك تقريرا لخطورة واهمية الاجتماعات غير العادية بما يستدعى وضع الضوابط والقيود لها.

ولما كان الشرط الذى وضعه القانون 61/ 1968 المشار اليه باشتراطه لانعقاد الجمعية العامة اجتماعا غير عادى حضور نصف الأعضاء على الأقل عسير التنفيذ أن لم يكن مستحيله بعد أن بلغ عدد أعضاء الجمعية العامة للمحامين عشرات الألوف فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على ألا يأخذ بهذا الشرط ضمان لامكان انعقاد الاجتماعات غير العادية واستبدلة باشتراط نصابا قانونيا لصحة الجمعية العمومية غير العادية قدره ألف وخمسمائة عضو اذا كان طلب الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة.

 

 

مجلس النقابة

 

احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بعدد أعضاء مجلس النقابة الذى سبق أن نص عليه القانون 61/ 1968 وهو واحد وعشرون عضوا وزعهم - خلافا لما أوردة القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه - كما يلى.

- عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف.

- ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية.

- ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية.

وبهذا يكون الاقتراح بمشروع قانون قد راعى زيادة أعضاء الادارات القانونية ومثلهم فى مجلس النقابة بستة أعضاء بدلا من أربعة أعضاء كما كان وارد فى القانون 61 لسنة 1968

وخلافا لما أورده القانون 61/ 1968 عن طريقة الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب فقد أورد الاقتراح بمشروع قانون الأحكام الآتية:

- يتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب والستة الأعضاء المشتغلين مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما والستة الأعضاء المشتغلين مدة تقل عن خمسة عشر عاما.

- يتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثليهم.

وذلك تسهيلا لعملية الانتخاب وضمانا لحسن تمثيل أعضاء مجلس النقابة للمحامين الذين يمثلونهم.

ولم يخرج ما أورده الاقتراح بمشروع قانون سواء فيما يتعلق بشروط ترشيح النقيب أو لمدة المجلس عما جاء فى القانون 61/ 1968

واذا كانت هيئة المكتب تتكون فى ظل القانون 61/ 1968 المشار اليه من الوكيل وأمين السر وأمين الصندوق فقد أضاف المشروع المرفق الى هيئة المكتب وكيلا ثانيا، كما أجاز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق يكونون أعضاء بهيئة المكتب.

وقد أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق الى ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من أن للنقيب أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بمن ينيبه فى كل ما يتعلق بكرامة المهنة حكما جديدا يقضى بأن يكون نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائه.

وحدد المشروع اجراءات عقد مجلس النقابة ومواعيدها وكيفية صدور قراراتها وتدوين محاضرها كما أحال اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه والى النظام الداخلى للنقابة.

وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يتضمن الفصل الخاص بمجلس النقابة النص على الأحوال التى تسقط فيها العضوية عن النقيب أو أى عضو آخر من أعضاء المجلس والأغلبية المطلوبة لصدور قرار المجلس بسقوط العضوية كما أعطى الحق للمجلس فى أن يقرر اسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس، وذلك ضمانا منه لانتظام العمل.

واستطرادا من هذا أعطى الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب عن النقابة الفرعية اذا غاب نفس عدد مرات الغياب السابقة.

أما الأحكام التى أوردها الاقتراح بمشروع قانون فى حالة شغر مركز النقيب فهى نفسها الأحكام التى أوردها القانون 61/ 1968 المشار اليه.

أما الأحكام التى أوردها الاقتراح بمشروع قانون فى حالة شغر مركز النقيب فهى تتفق مع الأحكام التى أوردها القانون 61/ 1968 فيما يتعلق بتعيين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق ولكن الاقتراح بمشروع قانون أضاف حكما جديدا فى حالة عدم وجود المرشح الحاصل على عدد الاصوات التالية يقضى بالدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان، وصرف الاقتراح النظر عما ورد فى القانون 61/ 1968 من وجوب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد اذا زاد عدد الأماكن الشاغرة فى وقت واحد عن ثلاثة أعضاء.

وعن اختصاصات مجلس النقابة أعطى الاقتراح بمشروع قانون مجلس النقابة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة وتحديد أهدافها. وبالاضافة الى هذه الصلاحيات نص الاقتراح بمشروع قانون على اختصاصين جديدين للمجلس لم يكونا موجودين فى ظل القانون 61/ 1968 وهما:

قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها.

- اصدار مجلة المحاماه والاشراف على تحريرها.

 

النقابات الفرعية

 

حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يوضع صراحة على أن هيئات النقابة الفرعية تتكون من الجمعية العمومية ومن مجلس النقابة الفرعية.

وفى حديثه عن الجمعية العمومية أشار الى تكوين الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وموعد ومكان انعقاده ورئاستها واختصاصاتها.

وأحال الاقتراح بمشروع قانون للاحكام الخاصة بدعوتها وشروط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها للاحكام المقررة فيه وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.

كذلك رتب الاقتراح المرفق اجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه.

 

مجلس النقابة الفرعية

 

احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بنفس العدد الذى أورده القانون 61/ 1968 لأعضاء مجلس النقابة الفرعية وهو سبعة أعضاء، واختلف مع هذا القانون فى عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فبينما حدده القانون 61/ 1968، أحد عشر عضوا، حدده الاقتراح بمشروع قانون بخمسة عشر عضوا واستحدث حكما جديدا خاصا بالنقابة الفرعية فى كل من الاسكندرية والجيزة اذ نص على أن يشكل مجلس النقابة الفرعية فى كل منهما من تسعة أعضاء.

واذا كان القانون 61/ 1968 قد راعى ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها فى مجلس النقابة الفرعية عن أربعة ولا يقلوا عن اثنين اشترط الاقتراح بمشروع قانون أن يمثل المحامين بالادارات القانونية عدد لا يزيد عن ثلث أعضاء المجلس، وهذا الحكم جاء استطرادا للحكم السابق الاشارة اليه الخاص بزيادة نسبة تمثيل محامى الادارات القانونية فى مجلس النقابة العامة.

واذا كان القانون 61/ 1968 لم ينص على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية فقد حرص الاقتراح المرفق على النص على أن يشكل هذا المكتب من النقيب والوكيل والأمين العام وامين الصندوق وحدد الشروط الواجب توافرها فى النقيب، وأعطى لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاصات النقابة الفرعية.

كما أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها المشروع صراحة لمجلس النقابة العامة، كما خوله جميع الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا الاقتراح بمشروع قانون.

 

النظام المالى للنقابة

 

جاءت الأحكام التى أوردها المشروع بقانون المرفق خاصة بالنظام المالى للنقابة أكثر تفصيلا وأحكاما عما أورده القانون 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة اذ حرص على أن ينص فى مطلع الباب الخاص بالنظام المالى للنقابة على أن يكون لها نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة وعلى أن يبين هذا النظام طريقة امساك حساباتها وحسابات النقابة الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها، وأناط الاقتراح بمشروع قانون المرفق بأمين الصندوق الاشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامته.

كذلك حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على أن تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا أو أكثر للحسابات وحدد مهامه وصلاحياته.

ولأحكام النظام المالى للنقابات الفرعية فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على النص على أن تقوم النقابات الفرعية بتقديم مقترحاتها بشأن موازناتها التقديرية لمجلس النقابة العامة فى بداية كل عام وفى موعد لا يتجاوز شهر فبراير، وكذلك بيان بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.

واستطرادا من هذا حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يضع حكما يقضى بأن يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يتجاوز آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.

واستحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يقضى بنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل حتى يتمكن المحامون من دراسة الأوضاع المالية لنقابتهم ومنحهم الوقت الكافى لذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.

ومسايرة للتطورات الحديثة فى استثمار رءوس الأموال فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يعطى لمجلس النقابة العامة الحق فى أن يحدد - بناء على اقتراح أمين الصندوق - ما يودع من أموال النقابة العامة فى حسابات الودائع (التى تستحق فوائد عن ايداعها) أو فى الحسابات الجارية أو ما يتم استثماره سواء فى سندات حكومية أو أوراق مالية.

وعند الحديث عن موارد النقابة أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق موردين جديدين لم يسبق الاشارة اليهما فى قوانين المحاماة السابقة هما حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون نصا يجعل مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية، وكذلك عائد استثمار أموال النقابة. كما حرص الاقتراح على أن يحدد مجلس النقابة العامة - عند اعداده الموازنة التقديرية للنقابات الفرعية - ما يخصص سنويا من هذه الموارد لها على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.

وازاء الأعباء المالية الضخمة الملقاة على عاتق النقابة وخاصة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون المرفق انشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية فقد حرص الاقتراح على أن يرفع قيمة رسوم القيد وكذلك قيمة الاشتراكات السنوية، وهو عندما رفع قيمة الرسوم والاشتراكات راعى فيها التناسب مع زيادة الدخول عما كانت عليه عند وضع القانون 61/ 1968 باصدار قانون المحاماة.

وكجزاء على عدم سداد الاشتراك السنوى فى الموعد الذى حدده الاقتراح بمشروع قانون وهو آخر مارس من كل عام نص الاقتراح على عدم اعطاء أى شهادة من النقابة وعدم التمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أداء المحامى جميع الاشتراكات المتأخرة.

وقد استبدل الاقتراح بمشروع قانون اعذار من تخلف عن سداد الاشتراك باعلان ينشر فى صحيفتين، بالاعلان عن ذلك فى مجلة المحاماة.

واضافة للنص الذى أورده القانون 61/ 1968 تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت رسوم القيد والاشتراكات بالمحامين العاملين فى اداراتها القانونية أورد الاقتراح بمشروع قانون حكما جديدا يقضى بمسئولية المحامى عن سداد هذه الرسوم والاشتراكات اذا لم تقم الجهات التى تعمل بها بسدادها مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها.

 

 

صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

 

استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يهدف الى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين منهم فى حالة الوفاة بعد أن كانت قوانين المحاماة السابقة تقتصر على ترتيب الاعانات والمعاشات فقط، على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية فيما عدا ترتيب المعاشات.

وأناط الاقتراح بمشروع قانون ادارة الصندوق للجنة يرأسها نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين، وتعتبر هذه اللجنة هى السلطة المهيمنة على تصريف شئون الصندوق فى حدود أحكام الاقتراح بمشروع قانون.

وحدد الاقتراح بمشروع قانون مهام هذه اللجنة وكيفية انعقادها وصدور قراراتها.

وعن موارد الصندوق فقد حددها المشروع بقانون فيما يلى:

- حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

- حصيلة طوابع تمغة المحاماة.

- عائد استثمار أموال الصندوق.

- الهبات والتبرعات والاعانات التى يتلقاها وتوافق لجنة الصندوق على قبولها.

وتمكينا للصندوق من مواجهة أعبائه والتزاماته المالية فقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق قيمة فئات التمغة، كما استحدث عدة وجوه جديدة لاستحقاقها فنص على استحقاقها على طلبات تقدير أتعاب المحامين بفئة خمسة جنيهات ثم بفئات متزايدة على مبالغ الأتعاب المتصالح عليها وفقا لشرائح حددها، كما نص على استحقاقها على التوكيلات الصادرة للمحامين وعلى طلبات القيد بجداول المحامين وعلى الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين، وحدد فئتها.

كذلك نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن تئول الى الصندوق اتعاب المحاماه المحكوم بها والتى حددها الاقتراح بمشروع قانون.

ولما كان الصندوق يعتمد اعتمادا كبيرا فى تمويله على عوائد العمليات الاستثمارية وقد نص الاقتراح بقانون على اعفاء جميع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية من جميع أنواع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وأيا كانت تسميتها، كما أعفى عمليات الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين وفى نفس الوقت أعطى المجلس النقابة الحق فى أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته ضمانا لحسن سير العمل فيه ولتوفير أكبر قدر من الضمان لعملياته، ومن هذا المنطق فقد رأى الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يقوم خبير أكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة بفحص المركز المالى للصندوق مرة كل خمس سنوات على الاقل فاذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه، واذا تبين وجود فائض كان لمجلس الصندوق أن يقترح على الجمعية العامة أما زيادة الاحتياطى العام أو تكون احتياطيات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين.

ويقضى الاقتراح بمشروع قانون على نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة.

وقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحد الأعلى للمعاش الوارد فى القانون 61/ 1968 من ستين جنيها ليصبح مائتى جنيه شهريا وقدر الاقتراح المعاش المستحق بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة على أن يخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى.

واذا كان القانون 61/ 1968 قد أجاز للمحامى الذى مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين من عمره طلب احالته للتقاعد وفى هذه الحالة يستحق ثلاثة أرباع المعاش الكامل فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أعطى هذا المحامى الحق فى معاش كامل على نفس الأسس التى قررها، كما قررها للمحامى الذى أصابه عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولته المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولا تتجاوز خمسا وعشرين سنة.

وجاء النص الذى أورده الاقتراح بمشروع قانون المرفق خاصا باستحقاق الدفعة الواحدة أكثر مناسبة وتحقيقا لصالح أكبر عدد من المحامين اذ نص على أنه فى حالة وفاة المحامى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه للمعاش وكان مقيدا بجدول المحاكم الابتدائية وبلغت مدة اشتغاله بالمحاماة خمس سنوات على الأقل صرف للمستحقين عنه مبلغ خمسة آلاف جنيه دفعة واحدة.

(يشترط القانون 61/ 1968 لاستحقاق الدفعة الواحدة أن يتوفى صاحب المعاش وفى هذه الحالة يصرف لورثته ألف جنيه دفعة واحدة).

وعند تحديد المستحقين فى المعاش كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر دقة من القانون 61/ 1968

واذا كان القانون 61/ 1968 قد منع الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكامه وبين المعاش المستحق وفقا لأى قوانين أخرى الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على خمسة وسبعين جنيها فأن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أجاز الجمع بين هذين المعاشين الى مائتى جنيه وأضاف الى ذلك أنه اذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة فلا يسرى عليها هذا الحظر.

ولعل من أهم ما أورده الاقتراح بمشروع قانون ما نص عليه من زيادة المعاشات الأصلية المقررة طبقا للقوانين السابقة بنسب تتراوح بين 40% و10% مع تقرير حد أدنى لنصيب المستحقين.

ولتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة للمعاش أجاز الاقتراح بمشروع قانون لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى أحدى شركات التأمين.

وعن المعونات التى يقدمها الصندوق فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يسمح بتقديم قرض للمحامى المبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية.

وعن الرعاية الصحية فقد نص الاقتراح على أن يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية وأجاز أن يتم ذلك عن طريق انشاء نظام للتأمين الصحى.

 

الأمانة العامة

 

ضمانا لحسن سير الشئون الادارية بالنقابة، فقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون ما يلى:

1 - انشاء أمانة عامة للنقابة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية بالنقابة تخضع للاشراف المباشر لأمين عام النقابة ويكون الاشراف الأعلى عليها للنقيب.

2 - يعين مجلس النقابة مديرا عاما للنقابة لادارة شئونها الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولا أمام الأمين العام.

3 - وضع لائحة لتنظيم شئون العاملين بالنقابة وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.

 

الأحكام العامة والختامية

 

قانون رقم 17 لسنة 1983

بشأن إصدار قانون المحاماة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماه، ويلغى قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثانية)

 

تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقص المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماه عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأى منهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق.

وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها فى الإشراف على الانتخابات المذكورة فى مقار لجان الانتخاب.

وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.

 

(المادة الثالثة)

 

تتولى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها فى القانون المذكور ووكيلا أمينا عاما وأمينا للصندوق. وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الأخرى المنصوص عليها فى القانون المشار إليه.

 

(المادة الرابعة)

 

إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.

وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.

 

(المادة الخامسة)

 

تنتهى مهمة اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الإشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا لأحكام القانون المرافق.

 

(المادة السادسة)

 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1403 هـ (31 مارس سنة 1983 م)

 

 

قانون المحاماه

القسم الأول

فى ممارسة مهنة المحاماه

باب تمهيدى

 

مادة 1 - المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال، ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون.

مادة 2 - يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء.

مادة 3 - مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:

1 - الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك.

2 - ابداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.

3 - صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.

وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون، فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.

مادة 4 - يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.

كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 5 - للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.

ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.

ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.

ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة.

مادة 6 - يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولم لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.

مادة 7 - يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها ادارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون، الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.

مادة 8 - مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا.

كما لا يجوز للمحامى فى هذه الادارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية الا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.

مادة 9 - يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.

 

 

الباب الأول

فى القيد بجدول المحامين

الفصل الأول

فى جدول المحامين

 

مادة 10 - للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.

ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:

1 - جدول للمحامين تحت التمرين.

2 - جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية.

3 - جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف.

4 - جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.

5 - جدول للمحامين غير المشتغلين.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال اقامتهم، واسم الجهة التى يعملون بها.

مادة 11 - تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام.

وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.

ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها.

مادة 12 - يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم الى جدول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.

 

 

الفصل الثانى

فى القيد فى الجدول العام

 

مادة 13 - يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام، أن يكون:

1 - متمتعا بالجنسية المصرية.

2 - متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

3 - حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من احدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر.

4 - ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه.

5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

6 - ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى.

7 - أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون.

8 - ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.

ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

مادة 14 - لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:

1 - رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

2 - منصب الوزارة.

3 - الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية. والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون.

ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

4 - الاشتغال بالتجارة.

5 - شغل مركز رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

6 - المناصب الدينية.

مادة 15 - لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة الا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى.

ولا يسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.

ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة 16 - يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.

ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى يبينها النظام الداخلى للنقابة.

مادة 17 - تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.

ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.

مادة 18 - تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة 19 - لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله.

ولطالب القيد اذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال, ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.

ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الأسباب المانعة من القيد.

مادة 20 - لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماه أن يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغه الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون).

ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة.

 

 

الفصل الثالث

فى القيد بجدول المحامين تحت التمرين

 

مادة 21 - يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة اذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى.

ويشترط للقيد فى هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.

مادة 22 - يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهة. واذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين.

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى، أو بيانا بالادارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقا به موافقتها.

مادة 23 - يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.

مادة 24 - مدة التمرين سنتان.

مادة 25 - يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالادارة القانونية التى ألحق بها، فى اعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو عن محامى الادارة القانونية التى ألحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة أو الى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمه.

مادة 26 - للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية - فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجله - وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها.

كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابه والشرطة فى مواد المحاكمات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى الجنايات.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها.

كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لابداء طلب التأجيل.

كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى لا تحتاج الى شهر أو توثيق.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.

مادة 27 - لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.

مادة 28 - تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة، ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.

وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.

مادة 29 - على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل. ويقرر له فى السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا.

ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر اعفاءه من قبول أى محام للتمرين بمكتبه اذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.

مادة 30 - اذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول.

ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع السنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.

فاذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد. بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

 

 

الفصل الرابع

فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية

 

مادة 31 - يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:

(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (24).

(2) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الادارة القانونية فى الجهة الملحق بها.

وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسه.

(3) أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار اليها فى المادة (28). ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات.

ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة (28).

مادة 32 - يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).

مادة 33 - يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16).

ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الادارة القانونية التى قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

مادة 34 - يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها.

ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

 

الفصل الخامس

فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف

 

مادة 35 - يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.

ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.

ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.

ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.

مادة 36 - تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16).

ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولم يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

مادة 37 - للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه، والا حكم ببطلان الصحيفة.

ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا.

كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.

 

الفصل السادس

فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

 

مادة 38 - ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا فى ذلك معادلة لمحكمة النقض.

مادة 39 - يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:

1 - المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فئاوى قانونية مبتكرة.

2 - الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية.

3 - المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.

مادة 40 - يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة العامة.

مادة 41 - فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.

مادة 42 - مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.

 

الفصل السابع

فى جدول المحامين غير المشتغلين

 

مادة 43 - للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.

وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.

وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.

مادة 44 - لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار.

مادة 45 - يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الاخلال بحقه فى أن يطلب قيده من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد.

ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

الفصل الثامن

فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماه

 

مادة 46 - يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق، الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات.

ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة.

 

 

الباب الثانى

فى حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الأول

فى حقوق المحامين

 

مادة 47 - للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لاصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 48 - للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.

مادة 49 - للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحصر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

مادة 50 - فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.

ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها.

مادة 51 - لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

مادة 52 - للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى.

ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها.

مادة 53 - للمحامى المرخص لها من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد، وفى مكان لائق داخل السجن.

مادة 54 - يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

مادة 55 - لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة.

واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1987 يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.

مادة 56 - للمحامى سواء كان خصما أصليا أو كيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك.

مادة 57 - لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

مادة 58 - لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.

ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة 59 - مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى اجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده.

مادة 60 - يشترط أن يتضمن النظام الأساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانونى لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقق من استيفاء ذلك.

ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى.

مادة 61 - يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.

 

 

الفصل الثانى

فى واجبات المحامين

 

مادة 62 - على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.

مادة 63 - يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وأن يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته.

ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.

مادة 64 - على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا.

ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

مادة 65 - على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

مادة 66 - لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.

ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.

مادة 67 - يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

مادة 68 - يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماه وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا أراد مقاضاة زميل له.

كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له ألا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى.

واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات.

مادة 69 - على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

مادة 70 - لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.

ماد 71 - يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاوله مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أو ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو اشارة الى منصب سبق أن تولاه.

مادة 72 - مع عدم الاخلال بحقوق ورثة المحامى, لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه.

مادة 73 - يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماه. وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.

مادة 74 - مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الادارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة الفرعية المقيد بها.

مادة 75 - يلتزم المحامى بالاشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.

وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واسترداها.

ويقبل أن يكون هذه التوكيل مصدق عليه من النقابة الفرعية المختصة.

مادة 76 - لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها فى هذا القانون والا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الاجراء المخالف.

 

 

الفصل الثالث

فى علاقة المحامى بموكله

 

مادة 77 - يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به اليه وطبقا لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعة فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا لأصول الفهم القانونى السليم.

مادة 78 - يتولى المحامى ابلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر الى اخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم اذا كان فى غير مصلحته، وأن يلفت نظره الى مواعيد الطعن.

مادة 79 - على المحامى أن يحتفظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه ابداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى.

مادة 80 - على المحامى أن يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به اذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة.

ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.

مادة 81 - لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

مادة 82 - للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها.

ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، واذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها.

ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامى، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة ولا تقل عن خمسة فى المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.

مادة 83 - اذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامى لأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.

ويستحق المحامى أتعاب اذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة إليه.

والمحامى الذى صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.

مادة 84 - للمحامى اذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم الى النقابة الفرعية التى يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لابداء وجهة نظره.

وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله، فاذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت فى موضوع الطلب خلال ستين يوما على الأكثر بقرار مسبب، والا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة.

واذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

مادة 85 - لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها النقابات الفرعية الا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان القرار ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها مكتب المحامى اذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل والى محكمة الاستئناف اذا جاوزت القيمة ذلك.

ولا يكون قرار التقدير نافذا الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

مادة 86 - يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

مادة 87 - للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.

مادة 88 - لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل الى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الافراج والكفالات أيا كان نوعها.

مادة 89 - على المحامى عند انتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بيانا الى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل اليه بمناسبتهما وأن يرد الى الموكل جميع ما سلمه اليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم ايداعها وأن يوافيه بصور المذكرات والاعلانات التى تلقاها باسمه.

ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة اليه. ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

مادة 90 - عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.

واذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الأتعاب، كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.

وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ اجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط لحق فيه.

مادة 91 - يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

مادة 92 - لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى اجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل.

ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

 

الفصل الرابع

فى المساعدات القضائية

 

مادة 93 - تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها.

وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.

ويصدر مجلس النقابة العامة نظاما لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.

مادة 94 - مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية لاعساره.

ويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أى أتعاب منه.

مادة 95 - اذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون اتخاذ الاجراء القانونى فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الاجراء القانونى والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة بموافقة صاحب الشأن.

مادة 96 - فى حالة وفاة المحامى أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محاميا من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامى أو ورثته محاميا آخر تكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب اذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت اشراف مجلس النقابة الفرعية.

مادة 97 - يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من مجلسها. وفى حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى اجراءات اعفاء موكله المعسر من الرسوم.

ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى الا لأسباب تقبلها الجهة التى تندبه.

 

الفصل الخامس

المسئولية التأديبية

 

مادة 98 - كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية:

1 - الانذار.

2 - اللوم.

3 - المنع من مزاولة المهنة.

4 - محو الاسم نهائيا من الجدول.

ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الأسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

مادة 99 - يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الانذار عليه.

مادة 100 - يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.

ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبة طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.

واذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول.

مادة 101 - لا يحول اعتزال المحامى أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث السنوات التالية للاعتزال أو المنع.

مادة 102 - ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الادارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الادارى أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة ادارية.

مادة 103 - تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 105 و106 من قانون السلطة القضائية.

مادة 104 - اذا لم تكن الوقائع المسندة الى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.

مادة 105 - يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال الى المجلس من النقابة فاذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الانذار أو أحالت الأمر الى مجلس النقابة العامة اذا رأت توقيع عقوبة أشد والا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما الى النقابة العامة.

مادة 106 - على كل محكمة جنائية تصدر حكما متضمنا معاقبة محام أن ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم.

مادة 107 - يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.

مادة 108 - يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة.

ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر.

مادة 109 - يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى.

ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.

مادة 110 - يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فاذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح.

مادة 111 - تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه.

مادة 112 - يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية.

مادة 113 - تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر الى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشأن بايصال.

مادة 114 - يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه أو استلامه صورة منها.

مادة 115 - تكون المعارضة بتقرير من المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أم الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.

مادة 116 - للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامى من تاريخ اعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.

ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه.

والقرار الذى يصدر يكون نهائيا.

مادة 117 - اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا.

مادة 118 - لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فاذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شأنه وازالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.

وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.

مادة 119 - تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماه دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.

واذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب فى الوقائع المصرية.

ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.

 

 

القسم الثانى

فى نظام نقابة المحامين

باب تمهيدى

 

مادة 120 - نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون.

مادة 121 - تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون.

( أ ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماه وضمان حسن أدائها.

(ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.

(جـ) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم.

(د) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الاسلامية.

(هـ) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.

مادة 122 - للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها تحقيقا للأهداف القومية للأمة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.

وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماه والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الانسان.

 

الباب الأول

النقابة العامة

 

مادة 123 - تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:

( أ ) الجمعية العمومية.

(ب) مجلس النقابة.

 

الفصل الأول

الجمعية العمومية

 

مادة 124 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتنعقد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

وفى جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

مادة 125 - يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.

ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.

كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزى أصوات.

مادة 126 - علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى:

1 - النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

2 - تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

3 - تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

مادة 127 - لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

مادة 128 - للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.

ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.

واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.

مادة 129 - اذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء مجلس النقابة.

مادة 130 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزى الأصوات.

ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.

مادة 131 - يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الآتى:

- نقيب المحامين.

- عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف ممن يزاولون المهنة فى مكاتب خاصة، المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها.

- ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما. يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

- ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها المشتغلين بالمحاماه لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية المشار اليهم بالفقرة السابقة.

ولا تدخل فى حساب مدد الاشتغال فى حكم هذا النص المدد النظيرة للمحاماه.

ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة.

كما يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة بهذه المادة.

مادة 132 - يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

مادة 133 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:

(1) أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.

(2) أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح.

(3) ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاثة السابقة على ذلك أى قرارات تأديبية.

مادة 134 - يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل.

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية. ولمن أغفل ادراج اسمه بها أن يتظلم الى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال.

مادة 135 - يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتى:

ويتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 اختيار النقيب والاثنى عشر عضوا المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 131.

ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار اليه بالفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة.

ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فاذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية

وتستمر عملية الانتخاب فى اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء ويجرى الفرز فى دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فورا الى مجلس النقابة العامة.

ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح واجراءات الانتخاب والاشراف عليها وفرز الأصوات واعلان النتيجة على أن تكون لجان الاشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محاميا لا يقل عن درجة قيده فى حضور اجراءات الفرز.

وعلى المجلس اخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدولة العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان النتيجة.

مادة 136 - تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.

مادة 137 - يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته.

ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولان المهنة مستقلين.

ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.

ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

مادة 138 - نقيب المحامين هو لدى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.

ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلا وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.

مادة 139 - يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره أكثر من نصف أعضائه.

وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح.

مادة 140 - تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.

ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.

مادة 141 - تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو فى المجلس اذا فقد أى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو اذا كان لذلك مقتض.

وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقوال قبل تقرير اسقاط العضوية.

وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة.

وللعضو الذى أسقت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضويته بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار.

مادة 142 - اذا شغل مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فاذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى وذلك خلال ستين يوما من شغل مركز النقيب.

واذا شغل مكان أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغل المكان.

مادة 143 - فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات الجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون.

ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى:

1 - قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها.

2 - اصدرا مجلة المحاماه والاشراف على تحريرها.

3 - وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

4 - وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة.

5 - اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.

 

 

الباب الثانى

النقابات الفرعية

الفصل الأول

تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

 

مادة 144 - تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة فى هذا الاختصاص.

وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.

مادة 145 - تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها.

مادة 146 - تتكون هيئات النقابة الفرعية من:

- الجمعية العمومية.

- مجلس النقابة الفرعية.

 

الفصل الثانى

الجمعية العمومية

 

مادة 147 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).

مادة 148 - تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أى مكان آخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها. اذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.

مادة 149 - تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:

1 - النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

2 - ابداء الرأى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرأى فيها.

3 - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

مادة 150 - للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى بوجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الرأى فيها.

كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى الاجتماع فى هذه الحالات.

مادة 151 - تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحضر جلساتها، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.

 

الفصل الثالث

مجلس النقابة الفرعية

 

مادة 152 - يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين.

ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعيه بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لاجراء انتخابات جديدة.

مادة 153 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة. وتسرى بقية الشروط المبينة بالمادة (133) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب.

مادة 154 - تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.

وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط فى النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.

ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية.

مادة 155 - فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا القانون.

مادة 156 - تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.

 

 

الباب الثالث

فى النظام المالى للنقابة

 

مادة 157 - يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.

مادة 158 - مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار أو صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية.

ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته.

وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.

مادة 159 - تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر.

مادة 160 - تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه. ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبيل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.

ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها.

مادة 161 - يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.

مادة 162 - يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.

مادة 163 - تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

مادة 164 - يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة.

مادة 165 - تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.

ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.

ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.

مادة 166 - تتكون موارد النقابة العامة أساسا من:

1 - رسوم القيد بجداول النقابة.

2 - الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.

3 - حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة.

4 - عائد استثمارات أموال النقابة.

5 - الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة.

ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.

مادة 167 - على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد أداها.

وتكون رسوم القيد كالآتى:

 

جنيه    

60      للقيد بالجدول العام:

على أن يزاد هذا الرسم الى خمسة أمثاله اذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد الى عشرة أمثاله اذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد الى ألف جنيه اذا تجاوزت سنة الستين.

80      للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.

120    للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

180    للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

60      للاعادة الى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله الى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسرى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام

مادة 168 - يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية:

 

جنيه    

6        للمحامى تحت التمرين.

12      للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات,

24      للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات.

60      للمحامى أمام محاكم الاستئناف.

80      للمحامى أمام محكمة النقض.

مادة 169 - على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها أو الى النقابة العامة.

وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.

ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه أى طالب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة.

مادة 170 - يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.

فاذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه الى الجدول بغير اجراءات وأحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش.

فاذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويتة من النقابة الى مدد القيد الجديدة.

مادة 171 - يجوز لمجلس النقابة أعفاء المحامى - فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.

ولا يجوز أن يتكرر الاعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.

مادة 172 - لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة، على أن اللجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد.

ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها.

مادة 173 - تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

واذا لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد، كان المحامى مسئولا أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها.

مادة 174 - تعد مجلة المحاماه من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية.

وفى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى احدى الصحف، يتم النشر فى مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.

مادة 175 - تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.

وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.

 

 

الباب الرابع

صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

 

مادة 176 - ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف الى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة.

ويكون للصندوق شخصية أعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونا أمام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.

مادة 177 - يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.

ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أى منهما.

مادة 178 - لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:

1 - اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية.

2 - الاشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها.

3 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.

4 - تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.

5 - اعداد ميزانية الصندوق التقريرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة.

6 - اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية.

مادة 179 - تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.

وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.

مادة 180 - للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 181 - تتكون موارد الصندوق من:

1 - حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

2 - حصيلة طوابع دمغة المحاماة.

3 - حصيلة أتعاب المحاماه التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا.

4 - عائد استثمار أموال الصندوق.

5 - الهبات والتبرعات والاعانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها.

مادة 182 - تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماه بفئات من خمسة جنيهات الى جنيه واحد وأى فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.

مادة 183 - تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لأول مرة فى محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة.

ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى دفاع أو أوراق منه الا اذا سدد الدمغة. واذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة.

وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى:

جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق.

جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والادارية.

ثلاثة جنيهات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى.

خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا.

مادة 184 - تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير أتعاب المحامين التى تقدم للجنة المشار اليها فى المادة (84) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، أستحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات من الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذى تحرر اللجنة فى هذا الشأن. واذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر فى أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.

مادة 185 - علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماه على الأوراق الآتية:

1 - التوكيلات الصادرة الى المحامين.

2 - طلبات القيد بجداول المحامين.

3 - الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.

مادة 186 - يكون سداد قيمة دمغة المحاماه المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار اليها ويكون الموظف المختص مسئولا عن تنفيذ ذلك.

ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار اليها بالاطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية.

مادة 187 - على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماه لخصمه الذى كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وعشرة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والادارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى وثلاثين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا.

وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماه فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات فى دعاوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيها فى دعاوى الجنايات وخمسين جنيها فى دعاوى النقض الجنائى.

مادة 188 - تؤول الى الصندوق أتعاب المحاماه المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.

وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة فى المائة لاقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه.

مادة 189 - تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالمصروفات أو المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.

ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.

ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق.

مادة 190 - تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى.

كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابه على هيئات التأمين. وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته.

مادة 191 - تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.

مادة 192 - تعد الجمعية العمومية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.

مادة 193 - تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماه مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة.

مادة 194 - يراعى فى اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من ايراداته ويخصص لمواجهة أى عجز طارئ فى موازنة الصندوق.

كما يراعى فى اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام.

مادة 195 - يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فاذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ الى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة - بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق - أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العام أو تكوين احتياطات خاصة لاغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به.

مادة 196 - للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1 - أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.

2 - أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.

3 - أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما.

4 - أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 197 - يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماه بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيها. ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى.

ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المادة (194).

مادة 198 - يستحق المعاش للمحامى على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين:

1 - اذا طلب المحامى الذى مارس المحاماه خمسا وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين احالته الى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.

2 - اذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنة.

مادة 199 - فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه الى المستحقين عنه.

مادة 200 - اذا توفى المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا.

مادة 201 - عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك.

مادة 202 - يقصد بالمستحقين فى المعاش:

1 - أرملة المحامى أو صاحب المعاش.

2 - أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته، فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب.

3 - بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين.

4 - الاخوات والاخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب

5 - الوالدان.

ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود: 3، 4 و5 أن تثبت اعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا نقص عما يستحق له أدى اليه الفرق.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها.

مادة 203 - يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:

1 - وفاة المستحق.

2 - زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت.

3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:

( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.

4 - اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (204).

مادة 204 - اذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الاخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش اذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.

مادة 205 - يوقف صرف المعاشات الى المستحقين عن المحامى أو صاحب المعاش اذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه.

فاذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى اليهم الفرق.

ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزءا منه اذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.

مادة 206 - لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقا لأى قوانين أخرى عن نفس السنوات، الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها والا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة.

على أنه اذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسرى عليها حكم الفقرة السابقة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا الى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم.

مادة 207 - تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى آخر شهر ديسمبر.

وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.

ويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لاخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا.

مادة 208 - يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماه أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد أسمه فى جدول المشتغلين.

مادة 209 - لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون.

مادة 210 - تسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور القانون وذلك عند أستحقاقهم المعاش.

مادة 211 - تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما فى ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقا للآتى:

1 - خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيها.

2 - أربعون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز خمسين جنيها.

3 - ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها.

4 - عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى.

ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للارملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة 212 - يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى احدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.

مادة 213 - اذا طرأ على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالتة أو معونة شهرية ثابته لمدة لا تجاوز سنة.

وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.

مادة 214 - يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها الموازنة التقديريه.

ويجوز أن يكون ذلك عن طريق انشاء نظام للتأمين الصحى.

مادة 215 - تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد أنتهاء فترة تمرينة وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية، على ألا يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف الا بعد سداد هذه القروض.

مادة 216 - لا تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

مادة 217 - يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية.

مادة 218 - مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.

مادة 219 - يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.

 

 

الباب الخامس

الامانة العامة

 

مادة 220 - يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للاشراف المباشر لامين عام النقابة والاشراف الأعلى للنقيب.

مادة 221 - يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لادارة شئون وأعمال النقابة الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن ادارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه والانذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا الا أمام مجلس النقابة.

مادة 222 - يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الامين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.

 

 

الباب السادس

أحكام عامة وختامية

 

مادة 223 - لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.

مادة 224 - لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.

مادة 225 - تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.

مادة 226 - كل تنبيه أو اخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك.

مادة 227 - مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة.

وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.

مادة 228 - يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب والا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الاعفاء منها الا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يثبت أنه كان طارئا.

 

 

جدول توزيع المعاش للمستحقين

 

رقم الحالة

المستحقون

الأنصبة المستحقة فى المعاش

 

الأرمل

الأولاد

الوالدان

الإخوة

 

1

أرملة أو أرامل وأكثر من ولد

نصف

نصف

-

-

 

2

أرملة أو أرامل وولد واحد ووالدان

نصف

ثلث

سدس للواحد أو الإثنين

-

 

3

أرملة أو أرامل وولد واحد

نصف

ثلث

-

-

 

4

أرملة أو أرامل وأكثر من ولد وولدان مستحقان

ثلث

نصف

سدس للواحد أو الإثنين

-

 

5

أرملة أو أرامل وولدان مع عدم وجود أولاد

نصف

-

سدس لكل منهما

-

 

6

أرملة أو أرامل مع عدم وجود أولاد ولا والدين

ثلاثة أرباع

-

-

-

 

7

ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا والدين

-

ثلاثة أرباع

-

-

 

8

أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين

-

كامل المعاش

-

-

 

9

أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة

-

ثلاثة أرباع

سدس للواحد أو الإثنين

-

 

10

ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة

-

نصف

سدس لكل منهما

-

 

11

والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد

-

-

ثلث للواحد أو الإثنين

-

 

12

أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين

-

-

-

سدس

 

13

أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين

-

-

-

ثلث بالتساوى

 

 

 

 

المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون

(القانون رقم 17 لسنة 1983)

 

خلال يونيو/ 1982 قدم مجلس نقابة المحامين المؤقت اقتراحا بمشروع قانون بشأن المحاماه نفاذا لحكم القانون رقم 125 لسنة 1981 الى السيد وزير العدل الذى أحاله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.

وقد لوحظ أن الاقتراح بمشروع قانون المشار اليه كان موضع تعليقات وملاحظات من العديد من المحامين الأمر الذى من أجله رأى مقدمو الاقتراح بمشروع القانون المرافق تحقيقا لمطالب العديد من المحامين اجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من المجلس المؤقر لنقابة المحامين سالف الذكر.

ولما كان الدستور فى مادتة 109 قد قصر حق اقتراح القوانين على السيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب. رأى مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون أن يبادروا بتقديمه ليسلك السبيل الشرعى حتى يصدر ويعمل به.

وقد حرص مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون على الابقاء على الغالبية العظمى من الاقتراح الذى كان قد تقدم به مجلس النقابة المؤقت والمشار اليه سلفا حتى لا يكون هذا الاقتراح بمشروع قانون بعيدا عن اقتراح مجلس النقابة المؤقت الذى أعد نفاذا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981

وقد عنى الاقتراح بمشروع قانون المرافق كما عنى اقتراح مجلس النقابة المؤقت بأن يتضمن قانون اصداره النص على الغاء القانون والأحكام السابقة عليه وكذلك أستوجب تشكيل لجنة مؤقتة للاشراف على اجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وبعض الاختصاصات الأخرى.

كما حرص الاقتراح بمشروع قانون فى المادة الخامسة من قانون الاصدار على تحديد موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لاجراء الانتخابات وانتهاء مهمة اللجنة المؤقتة.

وقد قسم الاقتراح بمشروع قانون المرافق الى قسمين رئيسيين خصص القسم الأول لممارسة مهنة المحاماة والقسم الثانى أفرده لنظام نقابة المحامين وقسم القسم الأول الى باب تمهيدى وبابين رئيسين.

وقسم القسم الثانى الى باب تمهيدى وسبعة أبواب.

ويحتوى الاقتراح بمشروع قانون كله على 229 مادة.

 

القسم الأول

فى ممارسة مهنة المحاماه

مهنة المحاماه ومزاولتها

 

أفرد الاقتراح بمشروع قانون هذا الباب التمهيدى لتعريف مهنة المحاماة وبعض الأحكام الأخرى الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة وقصرها على المحامين وحدهم.

وقد استحدث هذا الباب بعض الأحكام التى لم ترد فى قوانين المحاماة السابقة، من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون من جواز مزاولة مهنة المحاماة للمحامى سواء منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.

وعلى ضوء التطورات الحديثة التى صاحبت مزاولة المهنة فى الدول المتقدمة فقد أجاز الباب التمهيدى للمحامين تأسيس شركات مدنية للمحاماة تكون قاصرة على مزاولة المحاماة أمام المحاكم المدنية ولا يجوز أن يكون الغرض الأساسى منها مزاولة المهنة أمام المحاكم الجنائية.

ولضمان حسن سير العمل فى هذه الشركات فقد أناط المشروع بمجلس النقابة وضع نموذج للنظام الأساسى لشركات المحامين وتنظيم اجراءات تسجيلها بالنقابة العامة مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية على أن يصدر بهذا النموذج قرار من وزير العدل.

 

جداول المحامين

 

خصص الباب الأول من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق للقيد بجداول المحامين، ويتضمن هذا الباب ثمانية فصول تحتوى على 34 مادة الفصل الأول منها خاص بجداول المحامين تضمن الجدول العام والجداول الملحقة به وأماكن حفظها وايداعها.

وينظم الفصل الثانى من الباب الأول القيد فى الجدول العام، وتحدد أحكام هذا الفصل الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام وكذلك لاستمرار قيده فى هذا الجدول، كما تحدد الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. وتقصر القضائية فى ممارسة مهنة المحاماة على محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ما لم يكن قد سبق قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل قبل تولية الوزارة تعيينه مستشارا بالهيئة القضائية.

واستحدث الاقتراح بمشروع قانون قيدا على أعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين يقيدون بجداول المحامين لمزاولة أعمال المحاماة أمام هذه المحاكم لمدة سنة من تاريخ تركهم العمل بها مع اطلاق حقهم فى أبداء الفتاوى والآراء القانونية وابرام العقود.

ولم تخرج أحكام المواد 16، 17، 18، 19، 20 من المشروع عن مثيلاتها الواردة فى القانون 61 لسنة 1968

أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد نظم أحكام القيد بجدول المحامين تحت التمرين. وقد استحدث هذا الفصل وضع حد أقصى لسن طالب القيد باشتراطه ألا يتجاوز سنة أربعين سنة وقت تقديمه طلب القيد.

وعن الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال فترة تمرينه فاذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة قد أجملها، فقد عنى الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن يفرق بين الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال السنة الأولى من تمرينه وتلك التى يجوز له أن يزاولها خلال السنة الثانية من تمرينه.

ورفعا للمستوى الذى يجب أن يكون عليه المحامون تحت التمرين فقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة أشهر محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة، كما أعطى مجلس النقابة الحق فى انشاء معهد للمحاماة أو الاستعانة بمعاهد الدراسات القانونية فى كليات الحقوق لتدريب المحامين تحت التمرين.

استطرد من هذا فقد اشترط الاقتراح بمشروع القانون لقيد اسم المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد واظب على حضور هذه المحاضرات، وفوض مجلس النقابة فى تحديد نسبة الحضور السنوية المطلوبة فى هذه المحاضرات، وأن كان قد علق سريان هذا الشرط على صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية.

وخلافا لما أورده القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه عن ضرورة التنبية على المحامى الذى يقضى فى التمرين أربع سنوات الى وجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أما المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ التنبية عليه والا عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد قضى باستبعاد اسم المحامى من الجدول بمجرد مضى أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين على أن يكون له الحق فى أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد، أما اذا انقضت سنتان على استبعاد اسمه من الجدول فلا يجوز له اعادة قيد اسمه الا فى جدول المحامين تحت التمرين. واشترط المشروع لذلك الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

 

القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية

 

عند اشتراط قضاء فترة التمرين كشرط لقيد اسم المحامى تحت التمرين فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر تحديدا من القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة اذ اشترط أن يمضى المحامى تحت التمرين فترة التمرين دون انقطاع وهو ما لم يشترطه القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه، وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما جديدا باشتراط أن يرفق المحامى تحت التمرين بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التى يكون قد عاون فى اعدادها.

وقد أجازت أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقا للاحكام التى وضعها الاقتراح للاعمال النظيرة.

وعن الجهة التى يناط بها القبول أمام المحاكم الابتدائية فقد نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن لمجلس النقابة أن يشكل لجنة لهذا الغرض من خمسة من بين أعضاء يرأسها أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يعطى المحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحق فى فتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره كما أجاز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئولية، كذلك أطلق حقه فى الحضور فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وقد حظر عليه المشروع المرفق اعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

 

القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف

 

أفرد الاقتراح بمشروع القانون الفصل الخامس من الباب الأول منه لأحكام القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وتمشيا مع الحكم الذى استحدثه الاقتراح بمشروع القانون المرفق بجواز قيد المحامى بجدول أمام المحاكم الابتدائية مباشرة اذا أمضى فترة مدة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة فقد أجاز الاقتراح القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل. باعتبار أن مزاولة هذه الأعمال تمنح الخبرة المساوية للخبرة التى تمنحها مزاولة لمهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية، وضمان لهذا فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون هذا القيد اذا انقطع طالبه عن مزاولة هذه الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.

واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 قد قضى بتشكيل لجنة قبول المحامين من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو الاستئناف فقد نص الاقتراح بمشروع القانون المرفق على أن تشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف - كما شكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية سبقت الاشارة اليها فى حينه من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه قد نص على ابلاغ قرار اللجنة بقبول أو رفض الطلب الى الطالب والى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد نص على ابلاغ قرارات هذه اللجنة الى الطالب والنقابة الفرعية فقط دون ابلاغ النقابة العامة والنيابة العامة خلال خمسة عشر يوما.

واذا كان القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه قد أعطى المحامى الذى رفض طلبه حق الطعن فى قرار الرفض الى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه فقد أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحق فى الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

ولم يشأ المشروع المرفق أن يأخذ بما تضمنه القانون رقم 61 لسنة 1968 من اعطاء النيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) فى القرارات التى تصدر بقبول القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى تأكيدا لهيمنة النقابة على شئون أعضائها دون تدخل من أى جهة أخرى.

وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجدول محكمة الاستئناف وأن يحكم فى هذه الحالة بعدم قبول الصحيفة.

 

القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

 

تنظم أحكام القبول للمرافعة أمام محكمة النقض أحكام الفصل السادس من الباب الأول من القسم الأول من المشروع المرفق.

وتشترط هذه الأحكام - متفقة مع هذا مع أحكام القانون 61 لسنة 68 - قضاء سبع سنوات على اشتغال المحامى بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لقبوله بجدول المحامين أمام محكمة النقض.

وتنص هذه الأحكام صراحة على اعطاء هذا الحق لأساتذة القانون بالجامعات المصرية الذين يكون قد مضى على تعيينهم ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة الاستاذ، وكذلك للمستشارين السابقين بالمحاكم أو ما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية الذين يكون قد مضى على شغلهم هذه المناصب ثلاث سنوات على الأقل وقصر الاقتراح بمشروع قانون المرفق حق المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على أساتذة الجامعات فى المرافعة أمام هذه المحكمة والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا دون سائر المحاكم، على ألا يسرى هذا القيد على المقيدين منهم بجدول المحامين أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون اذ يستمر حفهم فى الحضور أمام محكمة الاستئناف أو ما يعادلها دون المحاكم الأخرى.

وأورد الاقتراح المرفق حكما يعطى للمحامين رعاية الدول العربية الحق فى المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة فيها طبقا لقانون بلده ووضع الشروط التى تنظم مزاولة الحق.

 

جدول المحامين غير المشتغلين

 

تناول الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بجداول المحامين غير المشتغلين بتفصيل أكثر مما أورده القانون 61 لسنة 1968 اذ نص على حق المحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة فى نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين، كما أوجبت على المحامى أن يطلب نقل اسمه الى هذا الجدول اذا تولى أحد الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة، كما أوجب على الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام المشروع المرفق اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات مما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.

وتجيز أحكام الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيد اسمه اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

 

الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة

 

حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يخصص الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الأول منه لتحديد الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وحدها فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات، كما أعطى وزير العدل الحق فى اصدار قرار بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرا لأعمال المحاماة وقيد هذا الحق بموافقة مجلس النقابة العامة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 

 

الباب الثانى

حقوق المحامين وواجباتهم

 

ينظم هذا الباب خمسة فصول تنظم حقوق المحامين وواجباتهم وعلاقات المحامى بموكله ثم المساعدات القضائية وأخيرا المسؤلية التأديبية.

وقد أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق هذه الأحكام بشكل أكثر تنظيما وتفصيلا من القانون 61 لسنة 1968

 

حقوق المحامين

 

أورد الفصل الأول من الباب الثانى من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام التى تنظم حقوق المحامين وحرص على أن يقنن بعض ما استقر عرفا على أنه حق من حقوق المحامين.

فنص الاقتراح على حق من حقوق المحامى فى سلوك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله كما أعطى له الحق فى قبول التوكيل فى دعوى معينة أو قبوله وفق ما عليه أقناعه.

كما أكد الاقتراح بمشروع قانون على الاحترام الواجب أن يعامل به المحامى سواء من المحاكم أو من الجهات الأخرى التى يحظر أمامها.

وزيادة على ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من تحرير محضر بما قد يقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة بما يستدعى مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا واحالته الى النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح المرفق اخطار النقابة الفرعية المخصصة.

ويتفق الاقتراح بمشروع قانون المرفق مع القانون 61 لسنة 1968 فيما أورده عن عدم جواز اشتراك أحد أعضاء الهيئة التى وقع عليها الاعتداء فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبيا.

واذا كان القانون 61 لسنة 1968 قد اشترط ألا يتم التحقيق مع المحامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق ألا يتم هذا الا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة.

وقد استحدث الاقتراح المرفق النص على حق المحامى فى الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها، كما أوجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها - تقديم التسهيلات التى تمكنه من القيام بواجبه.

كذلك أورد الاقتراح نصا خاصا يعطى المحامى الحق فى زيارة المحبوس فى السجون العمومية فى أى وقت والاجتماع بة على انفراد فى مكان لائق داخل السجن بعد الحصول على ترخيص من النيابة بذلك.

وعن تعرض المحامى للاعتداء أو الاهانة أثناء قيامه بعمله فقد رتب الاقتراح بمشروع قانون نفس العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

ومن بين الأحكام التى استحدثها الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن أجاز لورثة المحامى التنازل عن حق ايجار مكتب مورثهم بالجدك لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. وتسهيلا على المحامى فى توكيل زميل له فى دعوى شخصية فقد اكتفى الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يكون التوكيل الصادر من المحامى لزميله مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.

 

واجبات المحامى

 

أكد الاقتراح بمشروع قانون المرفق على واجبات المحامين سواء تلك التى استقرت فى القوانين السابقة أو تلك التى تقضى بها أخلاقيات المهنة، فحرص على أن يلتزم المحامى فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يقرها القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها.

كما حرص على أن يؤكد على التزام المحامى بتقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وأن يؤدى واجبه عن من يندبه للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا، كما حظر على المحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وأوجب عليه الاستمرار فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

وقد أوجب الاقتراح بمشروع قانون المرفق على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التى علم بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد أرتكاب جناية أو جنحة.

وحظر الاقتراح المرفق على من تولى وظيفة عامة أو خاصة ثم اشتغل بالمحاماه أن يترافع ضد الجهة التى كان يعمل بها خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقتة بها، كذلك حظر على من تولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية الحضور فى الدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.

وحرص الاقتراح على تأكيد الأمور الآتية:

- معاملة المحامى لزملائه بما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماه.

- استئذان النقابة العامة اذا أراد مقاضاة زميل له.

- الامتناع عن سبب خصم موكله.

- الامتناع عن الادلاء بالتصريحات والبيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.

- عدم التوسل فى مزاولة مهنته بوسائل الدعاية.

- اشراف المحامى على موظفى مكتبه ومراقبة سلوكهم.

 

علاقة المحامى بموكله

 

أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق فى الفصل الثالث من الباب الثانى من القسم الأول منه الأحكام التى تنظم علاقة المحامى بموكله ومن أهمها:

- اخطار الموكل بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام.

- تقديم النصح للموكل فيما يتعلق بالطعن فى الحكم.

- الاحتفاظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات.

- الامتناع عن ابداء المساعدة والمشورة لخصم موكله.

- حظر التعامل على الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

- الاتفاق كتابة مع الموكل على تحديد الأتعاب مع مراعاة ظروف الدعوى ومدى ما ينتظر أن يبذل فيها من جهد ووقت.

وفى حالة عدم الاتفاق كتابة على الأتعاب يجب على المحامى أن يخطر موكله قبل مباشرة التوكيل بمستوى الأتعاب.

وأعطى الاقتراح المرفق الحق لورثة المحامى فى طلب تقرير أتعاب ما أداه مورثهم من أعمال مع مراعاة ما يكون قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل.

كذلك نظم الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الواجب اتباعها عند وقوع خلاف بين المحامى وموكله فى شأن تحديد الأتعاب فى حالة عدم الاتفاق عليها.

 

المساعدات القضائية

 

أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق الاحكام الخاصة بالمساعدات القضائية ضمن الباب الثانى الخاص بحقوق المحامين وواجباتهم وتنص على أن المساعدات القضائية تشمل رفع القضايا والحضور فيها وتحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود، وكلف مجلس النقابة بوضع نظام لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى يتقاضونها وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.

وحدد الاقتراح المرفق الأحوال التى يجوز فيها لمجلس النقابة الفرعية انتداب محام للحضور عن المواطن الذى يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية لاعساره.

وحرص الاقتراح على أن ينظم الأحكام الخاصة بتصفية مكتب المحامى وندب محام من نفس درجة قيد المحامى الذى يصفى مكتبه وتكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب تحت اشراف النقابة الفرعية.

كذلك حرص على النص على اعفاء الأتعاب التى تقرر للمحامى فى حالة الانتداب وفى حالات المساعدات القضائية من جميع أنواع الضرائب.

 

المسئولية التأديبية

 

حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يرد الأحكام الخاصة بالمسئولية التأديبية بتفصيل أكثر مما أوردها القانون رقم 61 لسنة 1968 فبدأ بايراد الأعمال التى تستوجب المسئولية التأديبية - والتى أوردها القانون 61 لسنة 1968 بشكل عام - بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا.

وأناط الاقتراح المرفق لمجلس النقابة الفرعية تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى الى تقدم ضد المحامين تتولى التحقيق معهم فيما قد ينسب اليهم، كما نظم أحكام احالة المحامى الى المحاكمة التأديبية، كما نص على أن تكون المساءلة التأديبية للمحامين درجاتهم فيما عدا المحامين تحت التمرين أمام مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف التى يقع فى دائرتها مقر المحامى، أو أحد نوابه، ومن عضوية اثنين من مستشارى هذه المحكمة واثنين من المحامين يختار أحدهما مجلس النقابة الفرعية المختص ويختار ثانيهما المحامى المقدم ضده طلب المساءلة التأديبية. أما مساءلة المحامين تحت التمرين تأديبيا فتكون أمام مجلس النقابة الفرعية المختص.

وبينما يعطى القانون 61 لسنة 1968 الحق للنيابة العامة فى رفع الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مجلس النقابة أو رئيس النقض أو غيرها من الجهات القضائية فان الاقتراح المرفق قصر هذا الحق وجعله من اختصاص مجلس النقابة الفرعية المختص دون النيابة وان كان قد استدرك بعد هذا وأجاز أن يكون قرار الاحالة بقرار من مجلس النقابة العامة أو من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الاستئناف التى توجد بها مقر المحامى.

وعن الجزاءات التى توقع على المحامى الذى تثبت مساءلته تأديبيا فقد اكتفى الاقتراح المرفق بايراد عقوبات اللوم والمنع من مزاولته المهنة لمدة لا تجاوز عاما وأخيرا محو المحامى من جدول المحامين ولم يشأ أن يورد عقوبة الانذار التى أوردها القانون 61 لسنة 1968 اضافة الى هذه الجزاءات.

وقرر الاقتراح بمشروع قانون حق المحامى الذى يصدر ضده جزاء من هذه الجزاءات فى الطعن فى هذا الجزاء بتقرير يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ اخطاره به.

وبالاضافة الى هذه الجزاءات فقد أجاز الاقتراح لمجلس النقابة الفرعية التنبية على المحامى الذى يقع مقره فى دائرة النقابة الفرعية بما قد يقع مخالفة لواجباته أو مقتضيات مهنتة، كما أجاز أن يصدر هذا التنبية من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية بالنسبة للمحامين تحت التمرين وأعطى حق التظلم للمحامى الذى يصدر التنبيه الى مجلس النقابة العامة.

أما عن مساءلة نقيب المحامين جنائيا وتأديبيا فقد أحالها الاقتراح المرفق الى الاجراءات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضاه وتأديبهم.

 

القسم الثانى

فى نظام نقابة المحامين

 

بتنظيم هذا القسم بابا تمهيديا يحتوى على ثلاث مواد ثم سبعة أبواب تحتوى على 109 مادة.

وقد وصف الباب التمهيدى نقابة المحامين بأنها مؤسسة مهنية مؤكدا استقلالها وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، وتتبعها نقابات فرعية.

وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يحدد الأهداف التى تعمل النقابة على تحقيقها، كما حرص على تعاون النقابة مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العملية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها وكذلك التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية.

 

النقابة العامة

 

حصر المشروع أجهزة النقابة فى:

- الجمعية العمومية.

- مجلس النقابة.

 

الجمعية العمومية

 

حدد الاقتراح بمشروع قانون المرفق تشكيل الجمعية العمومية للنقابة العامة ليكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل.

وحدد اختصاصات الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى - بالاضافة الى ما ورد بشأنه نص خاص فى الأمور الآتية:

- النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن: الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم التمغة.

- تعديل معاش المحامين.

كما أجاز الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العامة أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة وهو فى هذا يتفق مع ما جاء فى القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماه، الا أنه اختلف معه فيما عدا ذلك فبينما نص القانون المشار اليه على جواز عقد الجمعية العامة اجتماعا غير عادى بناء على طلب كتابى موقع عليه من ثلاثمائة محامى اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يوقع على هذا الطلب خمسمائة محام على الأقل يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة على أن يبين فى الطلب أسبابة وجدول الأعمال المقترح، وذلك تقريرا لخطورة واهمية الاجتماعات غير العادية بما يستدعى وضع الضوابط والقيود لها.

ولما كان الشرط الذى وضعه القانون 61/ 1968 المشار اليه باشتراطه لانعقاد الجمعية العامة اجتماعا غير عادى حضور نصف الأعضاء على الأقل عسير التنفيذ أن لم يكن مستحيله بعد أن بلغ عدد أعضاء الجمعية العامة للمحامين عشرات الألوف فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على ألا يأخذ بهذا الشرط ضمان لامكان انعقاد الاجتماعات غير العادية واستبدلة باشتراط نصابا قانونيا لصحة الجمعية العمومية غير العادية قدره ألف وخمسمائة عضو اذا كان طلب الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة.

 

 

مجلس النقابة

 

احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بعدد أعضاء مجلس النقابة الذى سبق أن نص عليه القانون 61/ 1968 وهو واحد وعشرون عضوا وزعهم - خلافا لما أوردة القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه - كما يلى.

- عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف.

- ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية.

- ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف لمدة تقل عن خمسة عشر عاما يكون من بينهم ثلاثة من مديرى وأعضاء الادارات القانونية.

وبهذا يكون الاقتراح بمشروع قانون قد راعى زيادة أعضاء الادارات القانونية ومثلهم فى مجلس النقابة بستة أعضاء بدلا من أربعة أعضاء كما كان وارد فى القانون 61 لسنة 1968

وخلافا لما أورده القانون 61/ 1968 عن طريقة الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب فقد أورد الاقتراح بمشروع قانون الأحكام الآتية:

- يتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب والستة الأعضاء المشتغلين مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما والستة الأعضاء المشتغلين مدة تقل عن خمسة عشر عاما.

- يتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثليهم.

وذلك تسهيلا لعملية الانتخاب وضمانا لحسن تمثيل أعضاء مجلس النقابة للمحامين الذين يمثلونهم.

ولم يخرج ما أورده الاقتراح بمشروع قانون سواء فيما يتعلق بشروط ترشيح النقيب أو لمدة المجلس عما جاء فى القانون 61/ 1968

واذا كانت هيئة المكتب تتكون فى ظل القانون 61/ 1968 المشار اليه من الوكيل وأمين السر وأمين الصندوق فقد أضاف المشروع المرفق الى هيئة المكتب وكيلا ثانيا، كما أجاز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق يكونون أعضاء بهيئة المكتب.

وقد أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق الى ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من أن للنقيب أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بمن ينيبه فى كل ما يتعلق بكرامة المهنة حكما جديدا يقضى بأن يكون نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائه.

وحدد المشروع اجراءات عقد مجلس النقابة ومواعيدها وكيفية صدور قراراتها وتدوين محاضرها كما أحال اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه والى النظام الداخلى للنقابة.

وحرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يتضمن الفصل الخاص بمجلس النقابة النص على الأحوال التى تسقط فيها العضوية عن النقيب أو أى عضو آخر من أعضاء المجلس والأغلبية المطلوبة لصدور قرار المجلس بسقوط العضوية كما أعطى الحق للمجلس فى أن يقرر اسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات منقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس، وذلك ضمانا منه لانتظام العمل.

واستطرادا من هذا أعطى الاقتراح بمشروع قانون للجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب عن النقابة الفرعية اذا غاب نفس عدد مرات الغياب السابقة.

أما الأحكام التى أوردها الاقتراح بمشروع قانون فى حالة شغر مركز النقيب فهى نفسها الأحكام التى أوردها القانون 61/ 1968 المشار اليه.

أما الأحكام التى أوردها الاقتراح بمشروع قانون فى حالة شغر مركز النقيب فهى تتفق مع الأحكام التى أوردها القانون 61/ 1968 فيما يتعلق بتعيين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق ولكن الاقتراح بمشروع قانون أضاف حكما جديدا فى حالة عدم وجود المرشح الحاصل على عدد الاصوات التالية يقضى بالدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان، وصرف الاقتراح النظر عما ورد فى القانون 61/ 1968 من وجوب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد اذا زاد عدد الأماكن الشاغرة فى وقت واحد عن ثلاثة أعضاء.

وعن اختصاصات مجلس النقابة أعطى الاقتراح بمشروع قانون مجلس النقابة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة وتحديد أهدافها. وبالاضافة الى هذه الصلاحيات نص الاقتراح بمشروع قانون على اختصاصين جديدين للمجلس لم يكونا موجودين فى ظل القانون 61/ 1968 وهما:

قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها.

- اصدار مجلة المحاماه والاشراف على تحريرها.

 

النقابات الفرعية

 

حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يوضع صراحة على أن هيئات النقابة الفرعية تتكون من الجمعية العمومية ومن مجلس النقابة الفرعية.

وفى حديثه عن الجمعية العمومية أشار الى تكوين الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وموعد ومكان انعقاده ورئاستها واختصاصاتها.

وأحال الاقتراح بمشروع قانون للاحكام الخاصة بدعوتها وشروط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها للاحكام المقررة فيه وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.

كذلك رتب الاقتراح المرفق اجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه.

 

مجلس النقابة الفرعية

 

احتفظ الاقتراح بمشروع قانون المرفق بنفس العدد الذى أورده القانون 61/ 1968 لأعضاء مجلس النقابة الفرعية وهو سبعة أعضاء، واختلف مع هذا القانون فى عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فبينما حدده القانون 61/ 1968، أحد عشر عضوا، حدده الاقتراح بمشروع قانون بخمسة عشر عضوا واستحدث حكما جديدا خاصا بالنقابة الفرعية فى كل من الاسكندرية والجيزة اذ نص على أن يشكل مجلس النقابة الفرعية فى كل منهما من تسعة أعضاء.

واذا كان القانون 61/ 1968 قد راعى ألا يزيد عدد من ينتخبون من العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها فى مجلس النقابة الفرعية عن أربعة ولا يقلوا عن اثنين اشترط الاقتراح بمشروع قانون أن يمثل المحامين بالادارات القانونية عدد لا يزيد عن ثلث أعضاء المجلس، وهذا الحكم جاء استطرادا للحكم السابق الاشارة اليه الخاص بزيادة نسبة تمثيل محامى الادارات القانونية فى مجلس النقابة العامة.

واذا كان القانون 61/ 1968 لم ينص على تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية فقد حرص الاقتراح المرفق على النص على أن يشكل هذا المكتب من النقيب والوكيل والأمين العام وامين الصندوق وحدد الشروط الواجب توافرها فى النقيب، وأعطى لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاصات النقابة الفرعية.

كما أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها المشروع صراحة لمجلس النقابة العامة، كما خوله جميع الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا الاقتراح بمشروع قانون.

 

النظام المالى للنقابة

 

جاءت الأحكام التى أوردها المشروع بقانون المرفق خاصة بالنظام المالى للنقابة أكثر تفصيلا وأحكاما عما أورده القانون 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة اذ حرص على أن ينص فى مطلع الباب الخاص بالنظام المالى للنقابة على أن يكون لها نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة وعلى أن يبين هذا النظام طريقة امساك حساباتها وحسابات النقابة الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها، وأناط الاقتراح بمشروع قانون المرفق بأمين الصندوق الاشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامته.

كذلك حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على أن تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا أو أكثر للحسابات وحدد مهامه وصلاحياته.

ولأحكام النظام المالى للنقابات الفرعية فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على النص على أن تقوم النقابات الفرعية بتقديم مقترحاتها بشأن موازناتها التقديرية لمجلس النقابة العامة فى بداية كل عام وفى موعد لا يتجاوز شهر فبراير، وكذلك بيان بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.

واستطرادا من هذا حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يضع حكما يقضى بأن يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يتجاوز آخر فبراير من كل سنة كما يعد الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.

واستحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يقضى بنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل حتى يتمكن المحامون من دراسة الأوضاع المالية لنقابتهم ومنحهم الوقت الكافى لذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.

ومسايرة للتطورات الحديثة فى استثمار رءوس الأموال فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يعطى لمجلس النقابة العامة الحق فى أن يحدد - بناء على اقتراح أمين الصندوق - ما يودع من أموال النقابة العامة فى حسابات الودائع (التى تستحق فوائد عن ايداعها) أو فى الحسابات الجارية أو ما يتم استثماره سواء فى سندات حكومية أو أوراق مالية.

وعند الحديث عن موارد النقابة أضاف الاقتراح بمشروع قانون المرفق موردين جديدين لم يسبق الاشارة اليهما فى قوانين المحاماة السابقة هما حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون نصا يجعل مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية، وكذلك عائد استثمار أموال النقابة. كما حرص الاقتراح على أن يحدد مجلس النقابة العامة - عند اعداده الموازنة التقديرية للنقابات الفرعية - ما يخصص سنويا من هذه الموارد لها على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.

وازاء الأعباء المالية الضخمة الملقاة على عاتق النقابة وخاصة بعد أن تضمن الاقتراح بمشروع قانون المرفق انشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية فقد حرص الاقتراح على أن يرفع قيمة رسوم القيد وكذلك قيمة الاشتراكات السنوية، وهو عندما رفع قيمة الرسوم والاشتراكات راعى فيها التناسب مع زيادة الدخول عما كانت عليه عند وضع القانون 61/ 1968 باصدار قانون المحاماة.

وكجزاء على عدم سداد الاشتراك السنوى فى الموعد الذى حدده الاقتراح بمشروع قانون وهو آخر مارس من كل عام نص الاقتراح على عدم اعطاء أى شهادة من النقابة وعدم التمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أداء المحامى جميع الاشتراكات المتأخرة.

وقد استبدل الاقتراح بمشروع قانون اعذار من تخلف عن سداد الاشتراك باعلان ينشر فى صحيفتين، بالاعلان عن ذلك فى مجلة المحاماة.

واضافة للنص الذى أورده القانون 61/ 1968 تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت رسوم القيد والاشتراكات بالمحامين العاملين فى اداراتها القانونية أورد الاقتراح بمشروع قانون حكما جديدا يقضى بمسئولية المحامى عن سداد هذه الرسوم والاشتراكات اذا لم تقم الجهات التى تعمل بها بسدادها مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها.

 

 

صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

 

استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يهدف الى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين منهم فى حالة الوفاة بعد أن كانت قوانين المحاماة السابقة تقتصر على ترتيب الاعانات والمعاشات فقط، على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية فيما عدا ترتيب المعاشات.

وأناط الاقتراح بمشروع قانون ادارة الصندوق للجنة يرأسها نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين، وتعتبر هذه اللجنة هى السلطة المهيمنة على تصريف شئون الصندوق فى حدود أحكام الاقتراح بمشروع قانون.

وحدد الاقتراح بمشروع قانون مهام هذه اللجنة وكيفية انعقادها وصدور قراراتها.

وعن موارد الصندوق فقد حددها المشروع بقانون فيما يلى:

- حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

- حصيلة طوابع تمغة المحاماة.

- عائد استثمار أموال الصندوق.

- الهبات والتبرعات والاعانات التى يتلقاها وتوافق لجنة الصندوق على قبولها.

وتمكينا للصندوق من مواجهة أعبائه والتزاماته المالية فقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق قيمة فئات التمغة، كما استحدث عدة وجوه جديدة لاستحقاقها فنص على استحقاقها على طلبات تقدير أتعاب المحامين بفئة خمسة جنيهات ثم بفئات متزايدة على مبالغ الأتعاب المتصالح عليها وفقا لشرائح حددها، كما نص على استحقاقها على التوكيلات الصادرة للمحامين وعلى طلبات القيد بجداول المحامين وعلى الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين، وحدد فئتها.

كذلك نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن تئول الى الصندوق اتعاب المحاماه المحكوم بها والتى حددها الاقتراح بمشروع قانون.

ولما كان الصندوق يعتمد اعتمادا كبيرا فى تمويله على عوائد العمليات الاستثمارية وقد نص الاقتراح بقانون على اعفاء جميع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية من جميع أنواع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وأيا كانت تسميتها، كما أعفى عمليات الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين وفى نفس الوقت أعطى المجلس النقابة الحق فى أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته ضمانا لحسن سير العمل فيه ولتوفير أكبر قدر من الضمان لعملياته، ومن هذا المنطق فقد رأى الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن يقوم خبير أكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة بفحص المركز المالى للصندوق مرة كل خمس سنوات على الاقل فاذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه، واذا تبين وجود فائض كان لمجلس الصندوق أن يقترح على الجمعية العامة أما زيادة الاحتياطى العام أو تكون احتياطيات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين.

ويقضى الاقتراح بمشروع قانون على نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة.

وقد رفع الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحد الأعلى للمعاش الوارد فى القانون 61/ 1968 من ستين جنيها ليصبح مائتى جنيه شهريا وقدر الاقتراح المعاش المستحق بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة على أن يخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وذلك عن كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى.

واذا كان القانون 61/ 1968 قد أجاز للمحامى الذى مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين من عمره طلب احالته للتقاعد وفى هذه الحالة يستحق ثلاثة أرباع المعاش الكامل فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أعطى هذا المحامى الحق فى معاش كامل على نفس الأسس التى قررها، كما قررها للمحامى الذى أصابه عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولته المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولا تتجاوز خمسا وعشرين سنة.

وجاء النص الذى أورده الاقتراح بمشروع قانون المرفق خاصا باستحقاق الدفعة الواحدة أكثر مناسبة وتحقيقا لصالح أكبر عدد من المحامين اذ نص على أنه فى حالة وفاة المحامى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه للمعاش وكان مقيدا بجدول المحاكم الابتدائية وبلغت مدة اشتغاله بالمحاماة خمس سنوات على الأقل صرف للمستحقين عنه مبلغ خمسة آلاف جنيه دفعة واحدة.

(يشترط القانون 61/ 1968 لاستحقاق الدفعة الواحدة أن يتوفى صاحب المعاش وفى هذه الحالة يصرف لورثته ألف جنيه دفعة واحدة).

وعند تحديد المستحقين فى المعاش كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر دقة من القانون 61/ 1968

واذا كان القانون 61/ 1968 قد منع الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكامه وبين المعاش المستحق وفقا لأى قوانين أخرى الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على خمسة وسبعين جنيها فأن الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد أجاز الجمع بين هذين المعاشين الى مائتى جنيه وأضاف الى ذلك أنه اذا كان المعاش المستحق وفقا لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة فلا يسرى عليها هذا الحظر.

ولعل من أهم ما أورده الاقتراح بمشروع قانون ما نص عليه من زيادة المعاشات الأصلية المقررة طبقا للقوانين السابقة بنسب تتراوح بين 40% و10% مع تقرير حد أدنى لنصيب المستحقين.

ولتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة للمعاش أجاز الاقتراح بمشروع قانون لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى أحدى شركات التأمين.

وعن المعونات التى يقدمها الصندوق فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يسمح بتقديم قرض للمحامى المبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية.

وعن الرعاية الصحية فقد نص الاقتراح على أن يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية وأجاز أن يتم ذلك عن طريق انشاء نظام للتأمين الصحى.

 

الأمانة العامة

 

ضمانا لحسن سير الشئون الادارية بالنقابة، فقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون ما يلى:

1 - انشاء أمانة عامة للنقابة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية بالنقابة تخضع للاشراف المباشر لأمين عام النقابة ويكون الاشراف الأعلى عليها للنقيب.

2 - يعين مجلس النقابة مديرا عاما للنقابة لادارة شئونها الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولا أمام الأمين العام.

3 - وضع لائحة لتنظيم شئون العاملين بالنقابة وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.

 

الأحكام العامة والختامية

 

يتفق الاقتراح بمشروع قانون المقدم مع القانون 61/ 1968 فى النص على عدم سريان أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة اذا كان الغرض منها البحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة فى الاقتراح بمشروع قانون.

وقد شدد الاقتراح بمشروع قانون العقوبة التى توقع على من ينتحل لقب محام على خلاف أحكامه، كما زاد من قيمة الغرامة التى توقع على أعضاء النقابة الذين يتخلون عن تأدية الانتخاب من جنيه واحد الى عشرين جنيها وان كان قد أجاز الاعفاء منها لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يتبين أنه كان طارئا.

وعلى العموم فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد راعى أن تكون أحكامه ونصوصه أكثر تبويبا وتنظيما وأحكاما من قوانين المحاماة السابقة، وأن تراعى على قدر الامكان تلافى السلبيات والأخطاء التى أسفرت عن تطبيق هذه القوانين وأن تكون أكثر تحقيقا لصالح مهنة المحاماة وما يزاولها.

 

مقدمو الاقتراح

مصطفى غباشى

عبد الرحمن خشبة

محمود عنبة

حسين المهدى

نشأت برسوم

أعضاء مجلس الشعب

يتفق الاقتراح بمشروع قانون المقدم مع القانون 61/ 1968 فى النص على عدم سريان أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة اذا كان الغرض منها البحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة فى الاقتراح بمشروع قانون.

وقد شدد الاقتراح بمشروع قانون العقوبة التى توقع على من ينتحل لقب محام على خلاف أحكامه، كما زاد من قيمة الغرامة التى توقع على أعضاء النقابة الذين يتخلون عن تأدية الانتخاب من جنيه واحد الى عشرين جنيها وان كان قد أجاز الاعفاء منها لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يتبين أنه كان طارئا.

وعلى العموم فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد راعى أن تكون أحكامه ونصوصه أكثر تبويبا وتنظيما وأحكاما من قوانين المحاماة السابقة، وأن تراعى على قدر الامكان تلافى السلبيات والأخطاء التى أسفرت عن تطبيق هذه القوانين وأن تكون أكثر تحقيقا لصالح مهنة المحاماة وما يزاولها.

 

مقدمو الاقتراح

مصطفى غباشى

عبد الرحمن خشبة

محمود عنبة

حسين المهدى

نشأت برسوم

أعضاء مجلس الشعب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات