الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 تابع "د"
قانون رقم 17 لسنة 1981
بشأن إعفاء بطاقات صرف الأعلاف من رسم الدمغة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعفى من رسم الدمغة بطاقات صرف الأعلاف لمواشى الحصر العام والتسمين والألبان والنامى والأغنام وغيرها من الحيوانات المقدمة والمثبتة سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية تنفيذا لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له.
(المادة الثانية)
يتجاوز عن تحصيل ما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق عن البطاقات المشار اليها فى المادة السابقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1401 (5 مارس سنة 1981)
التعليقات