قانون رقم 17 لسنة 1981

قانون رقم 17 لسنة 1981 بشأن إعفاء بطاقات صرف الأعلاف من رسم الدمغة

قوانين
2. Jan 2021
181 مشاهدات
قانون رقم 17 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 تابع "د"

قانون رقم 17 لسنة 1981

بشأن إعفاء بطاقات صرف الأعلاف من رسم الدمغة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعفى من رسم الدمغة بطاقات صرف الأعلاف لمواشى الحصر العام والتسمين والألبان والنامى والأغنام وغيرها من الحيوانات المقدمة والمثبتة سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية تنفيذا لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له.

(المادة الثانية)

يتجاوز عن تحصيل ما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق عن البطاقات المشار اليها فى المادة السابقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1401 (5 مارس سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات