قانون رقم 17 لسنة 1978

قانون رقم 17 لسنة 1978 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975

قوانين
29. Jan 2021
236 مشاهدات
قانون رقم 17 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1978 - العدد 11 "مكرر"

قانون رقم 17 لسنة 1978

بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة

للسنة المالية 1975

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1975 بمبلغ 6321.515.282 (ستة آلاف وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألفا ومائتان واثنان وثمانون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (1).

مادة 2 - توزع استخدامات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 على الأبواب التالية:

أولا - حساب ختامى الاستخدامات الجارية:

( أ ) تربط جملة ختامى الباب الأول - الأجور فى السنة المالية 1975 بمبلغ 634.287.747 جنيها (ستمائة وأربعة وثلاثون مليونا ومائتان وسبعة وثمانون ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (2).

(ب) تربط جملة ختامى الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى السنة المالية 1975 بمبلغ 4012.477.203 جنيهات (أربعة آلاف واثنا عشر مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفا ومائتان وثلاثة جنيهات) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (3).

ثانيا - حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية:

( أ ) تربط جملة ختامى الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية فى السنة المالية 1975 بمبلغ 902.271.431 جنيها (تسعمائة واثنان مليونا ومائتان وواحد وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (4).

(ب) تربط جملة ختامى الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية فى السنة المالية 1975 بمبلغ 772.478.901 جنيه (سبعمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وتسعمائة وواحد جنيه) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (5).

مادة 3 - توزع موارد حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 إلى الأبواب التالية:

أولا - حساب ختامى الإيرادات الجارية:

( أ ) تربط جملة ختامى الباب الأول - الإيرادات السيادية فى السنة المالية 1975 بمبلغ 984.939.189 جنيها (تسعمائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة وتسعة وثمانون جنيها).

(ب) تربط جملة ختامى الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية فى السنة المالية 1975 بمبلغ 3661.825.761 جنيها (ثلاثة آلاف وستمائة وواحد وستون مليونا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وواحد وستون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (6).

ثانيا - حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية:

( أ ) تربط جملة ختامى الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة فى السنة المالية 1975 بمبلغ 1163.435.319 جنيها (ألف ومائة وثلاثة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر جنيها).

(ب) تربط جملة ختامى الباب الرابع – القروض والتسهيلات الائتمانية فى السنة المالية 1975 بمبلغ 511.315.013 جنيها (خمسمائة وأحد عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألفا وثلاثة عشر جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (7).

مادة 4 - تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1975 بمبلغ 676.985.609 جنيهات (ستمائة وستة وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفا وستمائة وتسعة جنيهات) وذلك وفقا للجدول المرفق رقم (8).

مادة 5 - تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1975 بمبلغ 1390.746.703 جنيهات (ألف وثلاثمائة وتسعون مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة جنيهات) وذلك وفقا للجدول المرفق رقم (9).

مادة 6 - يوزع كل من حساب ختامى الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى للحكومة وكذلك الهيئات العامة والمؤسسات العامة وصناديق التمويل الخاصة وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.

مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1398 (16 مارس سنة 1978)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات