قانون رقم 17 لسنة 1955
بتعديل المادة 352 من قانون العقوبات
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء ما عرضه وزير العدل؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 352 من قانون العقوبات النص الآتى:
"مادة 352 - كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكورة بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 18 جمادى الأولى سنة 1374 (12يناير سنة 1955)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 17 لسنة 1955
رؤى تلافيا لمضار ألعاب القمار التى تفاقم خطرها على الأموال والأسر وضع عقوبة مغلظة لارتكاب فعل مما حظرته المادة 352 من قانون العقوبات عسى أن يساعد تشديد العقاب على منع هذه الآفة.
ولما كانت المادة 352 المذكورة تنص على عقوبه الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر والغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فقد أعد المشروع الحالى على أساس جعل العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه وذلك تحقيقا للغرض المتقدم.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واصداره،
وزير العدل
التعليقات