الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 171 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 1980/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية بهيئة كهربة الريف للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 7345000 ج. (سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - (الأجور) بمبلغ 4015000 جنيه (أربعة ملايين وخمسة عشر ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الثانى (النفقات الجارية والتحويلات الجارية) مبلغ 3330000 ج (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف من الجنيهات).
وهذه الاستخدامات الجارية وقدرها 7345000 جنيه (سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف من الجنيهات) تستبعد نظير خصمها من الموازنة الاستثمارية.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 30580000 ج (ثلاثون مليون وخمسمائة وثمانون ألف من الجنيهات).
ثالثا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية فى الباب الرابع (القروض والتسهيلات الائتمانية) للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 30580000 ج (ثلاثون مليون وخمسمائة وثمانون ألف من الجنيهات قروض محلية من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)
التعليقات