قانون رقم 170 لسنة 2018

قانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة

قوانين
28. Oct 2019
397 مشاهدات
قانون رقم 170 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون

3 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 170 لسنة 2018

بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة

والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/ 6/ 2018، على النحو الآتى:

(5%) من الأرصدة التى تزيد على (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.

(10%) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.

(15%) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:

حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.

حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.

مشروعات الإسكان الاجتماعى.

صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

(المادة الثانية)

تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

(المادة الثالثة)

استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (15%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30/ 6/ 2018 لمرة واحدة، ويُستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية.

ويتم توريد هذه النسبة قبل نهاية سبتمبر 2018 إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركز المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439هـ

            (الموافق 14 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

نسخة لا يعتد بها في التداول
نسخة خاصة بموقع

lawyers-blog.online

اضغط للتحميل

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات