قانون رقم 170 لسنة 1981

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية

قوانين
10. Jan 2021
762 مشاهدات
قانون رقم 170 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1981 - العدد 44 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 170 لسنة 1981

بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد 158 و167 و209 و210 فقرة ثالثة و211 و214 و237 و238 و240 و323 و324 و325 مكررا و398 فقرة أولى و400 و406 و408 و524 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:

"مادة 158 - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا.

"مادة 167 - يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بألا وجه لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.

وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا متعلقا بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية".

"مادة 209 - إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.

ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته".

"مادة 210 فقرة ثالثة - ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق".

"مادة 211 - للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة فى غرفة المشورة، بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر".

"مادة 214 - إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة او مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.

وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره.

ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63.

على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة إلا على درجة، وفى أحوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك".

"مادة 237 - يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه.

أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا".

"مادة 238 - إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا.

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا".

مادة 240 - إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم".

"مادة 323 - للنيابة العامة فى المخالفات وفى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة جنيه إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة لغاية مائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة".

"مادة 324 - لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز فى مواد الجنح أن تتجاوز الغرامة مائة جنيه".

"مادة 325 مكررا - لرئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائى فى المخالفات وفى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى عن مائة جنيه ولم يطلب فيها التضمينات وما يجب رده والمصاريف. لا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة التى لا تزيد عن مائة جنيه والعقوبات التكميلية.

وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية".

"مادة 398 فقرة أولى - تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح ما لم يكن استئنافها جائزا وذلك من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف الثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل".

مادة 400 - تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة".

"مادة 406 - يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.

وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".

"مادة 408 - يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور".

"مادة 524 - كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها".

(المادة الثانية)

تضاف مادتان برقمى 214 مكررا و214 مكررا ( أ ) يكون نصهما الآتى:

"مادة 214 مكررا - إذا صدر - بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة".

"مادة 214 مكررا ( أ ) - يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا، إذا طلب محامى المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.

وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود".

(المادة الثالثة)

تحذف كلمة "مستشار الإحالة" من نصوص المواد 151 و159 و232 أو أينما وردت فى قانون الإجراءات الجنائية.

(المادة الرابعة)

تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية.

(المادة الخامسة)

تعاد القضايا المقدمة إلى مستشار الإحالة والتى لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التى أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الإحالة فى الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتى لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد لنظرها.

ويتبع فى شأن القضايا والطعون التى أصدر فيها مستشار الإحالة قراره الاحكام التى كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات