قانون رقم 170 لسنة 1980

قانون رقم 170 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
26. Jan 2021
346 مشاهدات
قانون رقم 170 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 170 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 209681000 ج (مائتان وتسعه مليون وستمائه وواحد وثمانون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا للاتى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 138420000 ج (مائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائه وعشرون ألف من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الاول - أجور بمبلغ 21506000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 116914000 ج

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 71261000 ج (واحد وسبعون مليون ومائتان وواحد وستون ألفا من الجنيهات).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 81 بمبلغ 138420000 ج (مائة وثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة وعشرون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

جملة باب 2 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 138420000 ج.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 71261000 (واحد وسبعون مليونا ومائتان وواحد وستون ألفا من الجنيهات). موزعة على النحو التالى:

جملة باب 3 إيرادات رأسمالية متنوعة 32247000 ج.

جملة باب 4 قروض من موازنة الخزانة العامة 39014000 ج.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات