الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 170 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 209681000 ج (مائتان وتسعه مليون وستمائه وواحد وثمانون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا للاتى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 138420000 ج (مائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائه وعشرون ألف من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الاول - أجور بمبلغ 21506000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 116914000 ج
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 71261000 ج (واحد وسبعون مليون ومائتان وواحد وستون ألفا من الجنيهات).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 80/ 81 بمبلغ 138420000 ج (مائة وثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة وعشرون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
جملة باب 2 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 138420000 ج.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 71261000 (واحد وسبعون مليونا ومائتان وواحد وستون ألفا من الجنيهات). موزعة على النحو التالى:
جملة باب 3 إيرادات رأسمالية متنوعة 32247000 ج.
جملة باب 4 قروض من موازنة الخزانة العامة 39014000 ج.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)
التعليقات