قانون رقم 169 لسنة 2018

قانون رقم 169 لسنة 2018 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية

قوانين
7. Apr 2020
354 مشاهدات
قانون رقم 169 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون

3 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 169 لسنة 2018

فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير

فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم

بين شركة عمر أفندى التابعة لها

ومؤسسة التمويل الدولية IFC

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية IFC

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439هـ

            (الموافق 14 أغسطس سنة 2018م).

 

نسخة لا يعتد بها في التداول

نسخة خاصة بموقع

lawyers-blog.online

اضغط للتحميل

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات