قانون رقم 169 لسنة 2018 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية
قوانين
7. Apr 2020
364 مشاهدات
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
3 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2018م
قانون رقم 169 لسنة 2018
فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير
فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم
بين شركة عمر أفندى التابعة لها
ومؤسسة التمويل الدولية IFC
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية IFC
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
التعليقات