الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 169 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1980/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وايرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 11919000 جنيه (احدى عشر مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا للآتى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 10183000 جنيه (عشرة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب الآتية:
( أ ) جملة الباب الأول (أجور) بمبلغ 2590000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى (نفقات جارية وتحويلات جارية) بمبلغ 7593000 جنيه منه مبلغ 3675000 جنيه فائض حكومة).
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 1736000 جنيه (مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا من الجنيهات).
ثالثا: الايرادات الجارية:
قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 10183000 جنيه (عشرة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب الآتية.
جملة مجموعة (3) ايرادات النشاط الجارى بمبلغ 9883000 جنيه.
جملة مجموعة (6) ايرادات تحويلية جارية بمبلغ 300000 جنيه.
رابعا: الايرادات الرأسمالية:
قدرت الايرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1736000 جنيه (مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالى:
باب 3 - ايرادات رأسمالية متنوعة.
جملة مجموعة (1) بمبلغ 414000 جنيه.
جملة مجموعة (2) بمبلغ 1200000 جنيه.
باب 4 - قروض وتسهيلات ائتمانية.
جملة مجموعة (1) بمبلغ 122000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)
التعليقات