قانون رقم 169 لسنة 1980

قانون رقم 169 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1980/ 1981

قوانين
26. Jan 2021
247 مشاهدات
قانون رقم 169 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 169 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1980/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وايرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 11919000 جنيه (احدى عشر مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا للآتى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 10183000 جنيه (عشرة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب الآتية:

( أ ) جملة الباب الأول (أجور) بمبلغ 2590000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى (نفقات جارية وتحويلات جارية) بمبلغ 7593000 جنيه منه مبلغ 3675000 جنيه فائض حكومة).

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 1736000 جنيه (مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا من الجنيهات).

ثالثا: الايرادات الجارية:

قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 10183000 جنيه (عشرة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب الآتية.

جملة مجموعة (3) ايرادات النشاط الجارى بمبلغ 9883000 جنيه.

جملة مجموعة (6) ايرادات تحويلية جارية بمبلغ 300000 جنيه.

رابعا: الايرادات الرأسمالية:

قدرت الايرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1736000 جنيه (مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالى:

باب 3 - ايرادات رأسمالية متنوعة.

جملة مجموعة (1) بمبلغ 414000 جنيه.

جملة مجموعة (2) بمبلغ 1200000 جنيه.

باب 4 - قروض وتسهيلات ائتمانية.

جملة مجموعة (1) بمبلغ 122000 جنيه.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو سنة 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يولية سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات