قانون رقم 168 لسنة 1981

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1981

قوانين
10. Jan 2021
121 مشاهدات
قانون رقم 168 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 27 أكتوبر سنة 1981 - العدد 43 مكرر (ج)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 168 لسنة 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛

قرر القانون الآتى:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (30) من قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه النص الآتى:

مادة (30) الفقرة الأولى:

يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ.. يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس الشعبية المحلية.

ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها فى المادة (25).

ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.

ويجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة تقديم استجواب لنائب المحافظ لمحاسبته فى الشئون الداخلة فى اختصاصه، وتسرى فى شأن هذا الاستجواب جميع القواعد والأحكام المقررة بالنسبة إلى الاستجواب الذى يقدم إلى المحافظ.

ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين.

(المادة الثانية)

يستبدل بعبارة "مساعد المحافظ" أو "مساعدى المحافظ" أينما وردت بالقوانين واللوائح عبارة نائب المحافظ أو نائبى المحافظ حسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

ينقل مساعدو المحافظين الحاليون بدرجاتهم كل إلى الوظيفة التى يصدر بتحديدها قرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالحكم المحلى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.. وتكون له قوة القانون.. ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1401 (27 أكتوبر سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات