قانون رقم 165 لسنة 1981

قانون رقم 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

قوانين
10. Jan 2021
842 مشاهدات
قانون رقم 165 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 21 أكتوبر سنة 1981 - العدد 42 (مكرر)

قانون رقم 165 لسنة 1981

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954

فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة أولى) و7 و15 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، النصوص الآتية:

مادة 1 (فقرة أولى) - يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق.

مادة 7 - لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى:

( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

(جـ) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء إرتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.

مادة 15 - يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الإتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية.

(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.

(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.

(هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الإتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح.

(و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.

(المادة الثانية)

يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم (25 مكررا) وفقرة أخيرة إلى المادة (26)، نصهما الآتى:

مادة 25 مكررا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

مادة 26 (فقرة أخيرة): ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

(المادة الثالثة)

يستبدل بعبارات الفقرات جـ، د، هـ من المادة السابعة الواردة فى الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه"عبارة" البنود من ب إلى و من المادة 7".

(المادة الرابعة)

يعفى من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة فى المادة (1) من هذا القانون أو ذخائر أو مفرقعات إذا قام بتسليم ما لديه منها إلى مقر الشرطة الذى يتبعه محل إقامته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1401 (أكتوبر سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات