قانون رقم 164 لسنة 1981

قانون رقم 164 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ

قوانين
10. Jan 2021
163 مشاهدات
قانون رقم 164 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 21 أكتوبر سنة 1981 - العدد 42 (مكرر)

قانون رقم 164 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
فى شأن حالة الطوارئ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين (3 مكررا) و(6) من القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ النصان الآتيان:
مادة 3 مكررا: لكل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من ذلك إلى رئيس الجمهورية إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون أن يفرج عنه، ويقدم التظلم إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ولصاحب الشأن فى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق.
مادة 6 - يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون وعلى مرتكبى الجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
وللمقبوض عليه أن يتظلم من القبض إلى رئيس الجمهورية إذا لم يفرج عنه بعد ستة أشهر من تاريخ القبض عليه ويقدم التظلم إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ولصاحب الشأن فى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1401 (20 أكتوبر سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات