قانون رقم 163 لسنة 2019

قانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر

قوانين
29. Mar 2020
411 مشاهدات
قانون رقم 163 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) - السنة الثانية والستون

15 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2019م

قانون رقم 163 لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964

بشأن رسوم التوثيق والشهر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُضاف بند جديد للجدول (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه "المحررات غير واجبة الشهر"، يكون سابقًا على البند الأخير منه، نصه الآتى:

نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد رسم نسبى فى المائة الإيضاح
سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1441هـ

            (الموافق 12 ديسمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات