تاريخ النشر :
٢٩ - ٠٣ - ٢٠٢٣
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٨ في شأن العمد والمشايخ .
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ١٢ مكرر (أ) - في ٢٩ مارس سنة ٢٠٢٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٣
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٨
في شأن العمد والمشايخ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد ٢٣/فقرتان ثانية وثالثة ، ٢٥ ، ٢٦/فقرة ثانية من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٨ فى شأن العمد والمشايخ ، النصوص الآتية :
مادة ٢٣/ فقرتان ثانية وثالثة :
وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار ، جاز ، بعد سماع أقواله ، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية :
١ - الإنذار .
٢ - الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع .
٣ - الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
٤ - الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر .
٥ - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية .
٦ - الفصل من الخدمة .
ولمدير الأمن توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من ١ إلى ٣ من الفقرة الثانية من هذه المادة ، ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من ١ إلى ٥ منها ، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة ١٤ من هذا القانون توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها ، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانًا موجزًا بالأدلة عليها .
مادة ٢٥ :
لوزير الداخلية ، لأسباب تتصل بالمصلحة العامة ، أن يصدر قرارًا بفصل العمدة أو الشيخ إداريًا بناءً على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا رئيسًا وعضوية أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس والمحامى العام المختص أو من يقوم مقامه ، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله .
وفى جميع الأحوال يحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى ، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائى .
مادة ٢٦/ فقرة ثانية :
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة ٢٥ من هذا القانون ، يجوز للوزير إلغاء الجزاء ، أو تعديله ، فيما عدا الجزاء الوارد بالبند ٦ من الفقرة الثانية من المادة ٢٣ من هذا القانون فيجوز له التعديل بخفضه أو إلغائه .
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ رمضان سنة ١٤٤٤ ﻫ
الموافق ٢٩ مارس سنة ٢٠٢٣ م .
عبد الفتاح السيسى
التعليقات