قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
قوانين
7. Apr 2020
301 مشاهدات
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة ٧٠، والمواد ٧٢، ٧٣، ٧٦، ٧٩ من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، النصوص الآتية: مادة ٧٠ فقرة ثانية: وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا الباب. مادة ٧٢: مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى: ١ - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستثناء من هذا الشروط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ٢ - أن يكون من خريجى كليات التربية، أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى. ٣ - أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب. مادة ٧٣: يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص. ويجب على شاغل وظيفة معلم مساعد خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة المذكورة خلال المدة المشار إليها، انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء. ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء. ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على شهادة الصلاحية المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات. وتجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. مادة ٧٦: مع عدم الإخلال بحكم المادة ٧٣ من هذا القانون، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ٧٠ منه من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. ويجوز فى حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة. مادة ٧٩: يكون شغل وظيفتى مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول – أ أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم شغل وظيفتى مدير مدرسة ووكيل مدرسة بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول – أ أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى مدير مدرسة و وكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها. المادة الثانية تُستبدل عبارة "وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى" بعبارة "وزير التربية والتعليم" أو "وزير التعليم" أينما وردت بقانون التعليم المشار إليه. المادة الثالثة يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ شعبان سنة ١٤٤٠هـ الموافق ٨ أبريل سنة ٢٠١٩م. عبد الفتاح السيسى
تاريخ النشر : ٠٨ - ٠٤ - ٢٠١٩
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
مضمون التشريع : بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ .
التعليقات