قانون رقم 16 لسنة 2018
بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا
ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإهابية والأمنية ، و أسرهم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانونى الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى)
تسرى أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن حكمهم ، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية من ضباط وافراد القوات المسلحة والشطة والمدنيين ، وأسرهم ، المتمتعين بالجنسية المصرية ، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو اصيبوا بعد العمل بالدستور ، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لاحكام القانون المرافق ، وبالضوابط والاجراءات الصادرة تطبيقاً له .
ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافةحالات لحوادث أخرى ، بناء على عرض الوزير المختص .
( المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
( المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الأخرة سنة 1439 هـ
( الموافق 12 مارس سنة 2018 م )
عبد الفتاح السيسى
قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا
ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإهابية والأمنية ، و أسرهم
( الفصل الأول )
تعريفات
مادة (1 ) :
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
10- المجلس : مجلس إدارة الصندوق .
(الفصل الثاني)
إنشاء الصندوق واختصاصاته وموارده
مادة (2) :
ينشأ صندوق يسمى " صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم " ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيس محافظ القاهرة ، وله أن ينشئ فروعاً أخر فى جميع أنحاء الجمهورية .
مادة (3) :
يهدف الصندوق إلى تكريم الشهداء ومن فى حكمهم ، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها ، وصرف التعويضات المستحقة لهم ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (4) :
يعتبر فى حكم الشهيد ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من فقد حياته نتيجة عملية أمنية ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية .
مادة (5) :
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ، يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه ، وتصريف أموره ، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق ، وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة أمواله على أسس اقتصادية ، و أن يستثمرها استثماراً مناسباً ، بما يحتفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتشكيل المجلس ، وتحديد مدة العضوية فيه ، ونظام العمل به ، ومواعيد انعقاد جلساته ، و الأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته ، والمعاملة المالية لأعضائه ، ووضع الضوابط والقواعد الخاصة باستثمار أموال الصندوق ، وتحديد اختصاصات المجلس الأخرى .
وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء .
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
مادة (6) :
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومنظمات المجتمع المدنى ، والقطاع الخاص ، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و أسرهم ، وعلى الأخص ما يأتى :
مادة (7) :
تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات ، على الأوراق والمستندات الآتية :
وتئول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق ، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية .
مادة (8) :
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ، ويقوم كل طالب فى مرحل التعليم قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات ، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعى وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب .
تئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق ، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم والتعليم الفنى ، والتعليم العالى .
مادة (9) :
تتكون موارد الصندوق من الآتى :
مادة (10) :
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة ، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
مادة (11) :
يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهى بنهايتها ، ويتم إعدادها وفقاً للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية .
ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه ، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارته .
مادة (12) :
تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، ولا تسرى عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة و رسم تنمية موارد الدولة وكذا ضريبة القيمة المضافة و أى نوع من الرسم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً .
وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين ، طبقاً للنسب المحددة قانوناً .
(الفصل الثالث)
حقوق شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى
العمليات الحربية والإرهابية و الأمنية و أسرهم
مادة (13) :
يجوز للمجلس أن يقرر صرف منح أو دفعات مالية دورية لفترة زمنية محددة للمخاطبين بأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد و الضوابط التى يحددها مجلس الإدارة وفى ضوء مركزه المالى .
مادة (14) :
مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أى قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائى نهائى ، يصدر مجلس الإدارة – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود .
فإذا نشأ خلال سنة من وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الامنية عن الإصابة بعجز جزئى عجز كلى مستديم ، أو نشأ عن أى منهما وفاة ، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون ، أو أن يؤدى مبلغ هذا التعويض مخصوماً منه ما تم صرفه خلال الفترة من 18/1/2014 وحتى تاريخ سريان هذا القانون ، وذلك لمرة واحدة .
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئياً أو كليا بمعرفة المجلس الطبى العسكرى المختص ، أو المجلس الطبى الشرطى المختص ، أو مصلحة الطب الشرعى ، بحسب الأحوال .
ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لأنصبتهم الشرعية ، ووفقاً للإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس .
مادة (15) :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ، ينشأ وسام من طبقتين يسمى " وسام تحيا مصر " ، يمنح لضباط و أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى مواجهة العمليات الحربية والإرهابية و الأمنية ، و أدت إلى إصابتهم .
وفى حالة الاستشهاد أو الفقد ، يمنح الوسام لاسم الشهيد أو الضحية أو المفقود .
ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة ، والمدنيين .
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها 2000 ( ألفا جنيه ) إذا كان الوسام من الطبقة الاولى ، ومكافأة شهرية مقدارها 1000 ( ألف جنيه ) إذا كان من الطبقة الثانية ، ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة و دخله أو معاشه أياً كان نوعه ودون التقيد بحد أقصى .
وتوزع قيمة المكافأة كاملة على المستحقين للمعاش بنسبة أنصبة كل منهم ، وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على الباقين وفقاً لأنصبتهم فى المعاش ، فإذا لم يوجد سوى مستحق وحيد أديت إليه المكافأة بالكامل .
وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم .
ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية ، بحسب الاحوال .
كما يجوز منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير الفئات المشار إليها بهذا القانون ، على ألا يتمتع حامله بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويصدر الوسام المشار إليه طبقا للرسومات والمواصفات والشروط الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (16) :
يتولى المجلس متابعة حصول المستفدين من هذا القانون على جميع الحقوق الواردة به .
ويصدر المجلس بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء وصحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية و الأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم ، وتساهم فى إنشاء قاعدة بيانات للمخاطبين باحكام هذا القانون .
(الفصل الرابع)
العقوبات
مادة (17) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .
مادة (18) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة (19) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من امتنع عمداً ، ودون مسوغ قانونى ، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية و الأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15 ) من هذا القانون ، أو حوض على عدم صرف تلك الحقوق .
مادة (20) :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
التعليقات