قانون رقم 16 لسنة 2017

قانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

قوانين
2. Jun 2020
173 مشاهدات
قانون رقم 16 لسنة 2017

قانون رقم 16 لسنة 2017

بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة

من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

  المادة الأولى 

يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة   10%   من الأجر الأساسى، لكل منهم فى 30/ 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016

  المادة الثانية 

يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون، والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

  المادة الثالثة 

لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة، بما لا يجاوز   10%   من الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 2016، وذلك اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.

  المادة الرابعة 

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة المقررة اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة ما يأتى:

-1 إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

-2 إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

  المادة الخامسة  

يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن الأجر المستحق له فى تاريخ إصدار هذا القانون.

  المادة السادسة 

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  المادة السابعة 

يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

  المادة الثامنة 

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1438هـ

              الموافق 14 مايو سنة 2017م  .

عبد الفتاح السيسي

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات