قانون رقم 16 لسنة 2017
بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة
من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، لكل منهم فى 30/ 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016
المادة الثانية
يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون، والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
المادة الثالثة
لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة، بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 2016، وذلك اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
المادة الرابعة
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة المقررة اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة ما يأتى:
-1 إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
-2 إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الخامسة
يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن الأجر المستحق له فى تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة السادسة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1438هـ
الموافق 14 مايو سنة 2017م .
عبد الفتاح السيسي |
التعليقات