تاريخ النشر :
٠٦ - ٠٨ - ٢٠٢٣
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
نص التشريع
الجريدة الرسمية – العدد ٣١ مكرر (أ) في ٦ أغسطس سنة ٢٠٢٣
--------------------------------
قانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٣
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦
بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
باسم الشعب
رئيـس الجمهورية
قــــــرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه ؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين (٢/بند د ، ٧/ فقرتان ثالثة ورابعة) من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء النصان الآتيان:
مـــادة (٢ / بند د) :
تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها طبقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك .
مـــادة (٧ / فقرتان ثالثة ورابعة) :
ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة .
ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح ، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية ، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية ، كما يتم إعفاؤهم والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، مع التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه وفقًا لأحكام القانون المشار إليه ، وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه .
(المادة الثانية)
تُضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (١٩) من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه ، نصها الآتى :
مـــادة (١٩ فقرة أخيرة) :
ويجوز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، أو الشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وذلك وفقًا لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة ، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ المحرم سنة ١٤٤٥ هــ
الموافق ٦ أغسطس سنة ٢٠٢٣ م
عبد الفتاح السيسى
التعليقات