القانون رقم 162 لسنة 2022

القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

قوانين
20. Nov 2022
573 مشاهدات
القانون رقم 162 لسنة 2022
قانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٢

تاريخ النشر : 

٢٧ - ١٠ - ٢٠٢٢

نوع الجريدة : 

القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : 

قانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة حتى عام ٢٠٢٢.

نص التشريع

القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٢

بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

الجريدة الرسمية - العدد ٤٣ (تابع) في ٢٧ اكتوبر سنة ٢٠٢٢

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة (١):

يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.

ويُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.

الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

الوزير المعنى بشئون التخطيط.

الوزير المعنى بشئون النقل.

الوزير المعنى بالشئون المالية.

وزير الدولة للإنتاج الحربي.

أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة.

ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.

مادة (٢):

يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ - وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

٢ - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

٣ - اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

٤ - دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

٥ - التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.

مادة (٣):

يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.

مادة (٤):

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:

١ - تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

٢ - العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

٣ - وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

مادة (٥):

يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعنى بالشئون المالية، وعضوية كل من:

الوزير المعنى بشئون التخطيط.

الوزير المعنى بشئون البيئة.

الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

الوزير المعنى بشئون النقل.

الوزير المعنى بشئون الصناعة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي.

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.

ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.

ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.

أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.

أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة، يرشحهم الوزير المعنى بالشئون المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (٦):

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:

١ - اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

٢ - اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

٣ - وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

٤ - ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.

٥ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

٦ - قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

٧ - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.

٨ - النظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشئون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.

مادة (٧):

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (٨):

يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

مادة (٩):

يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بالشئون المالية.

ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين، ويختص بما يأتي:

١ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

٢ - وضع وإعداد الخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣ - اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

٤ - اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.

٥ - إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة.

٦ - اقتراح الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق.

٧ - إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.

٨ - إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.

٩ - إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.

١٠ - إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.

١١ - القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

١٢ - الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق.

مادة (١٠):

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

١ - ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

٢ - حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

٣ - عائد استثمار أموال الصندوق.

٤ - عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

٥ - أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.

مادة (١١):

تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

مادة (١٢):

يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويُرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

مادة (١٣):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ربيع الآخر سنة ١٤٤٤ ه

الموافق ٢٧ أكتوبر سنة ٢٠٢٢ م.

عبد الفتاح السيسي

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات