الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 تابع "د"
قانون رقم 16 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام
الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 71 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 النص الآتى:
مادة 71 - تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية, وذلك بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه.
(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1401 (5 مارس سنة 1981)
التعليقات