قانون رقم 16 لسنة 1970

قانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد وبإلغاء القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد والقانون رقم 107 لسنة 1963 فى شأن البريد

قوانين
2. Jun 2020
173 مشاهدات
قانون رقم 16 لسنة 1970

قانون رقم 16 لسنة 1970

بنظام البريد وبإلغاء القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن

صندوق توفير البريد والقانون رقم 107 لسنة 1963

فى شأن البريد

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

فى الخدمات البريدية

 

مادة 1 - تختص هيئة البريد وحدها بنقل الرسائل وكذلك الطرود البريدية وبأداء الخدمات المالية البريدية وأعمال صندوق توفير البريد.

ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة 2 - تصدر هيئة البريد الطوابع البريدية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات تلك الطوابع وأنواعها كما تحدد الرسوم والأجور المستحقة على سائر الخدمات البريدية.

مادة 3 - لا يجوز الإعفاء من الرسوم أو الأجور البريدية إلا فى الأحوال التى يحددها القانون وتعفى هيئة البريد من هذه الرسوم والأجور فى جميع الأعمال المصلحية.

مادة 4 - لا يجوز بقصد التهرب من أداء رسوم البريد كلها أو بعضها أن تحوى رسالة مغلقة تنقل عن طريق البريد عددا من الرسائل ليتولى المرسل إليه توزيعها على أصحابها مقابل أجر.

مادة 5 - يحظر على كل شخص أن يضمن الرسائل والطرود البريدية أية مادة يحرم القانون واللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها.

مادة 6 - لا يجوز المساس بسرية الرسائل والطرود، ومع ذلك فللهيئة فتحها متى انقضت مدة الحفظ التى تقررها اللائحة التنفيذية، أو اشتبه فى احتوائها على أشياء مخالفة للقانون، أو ممنوعة، أو على مواد تستحق عليها رسوم أو عوائد جمركية، أو لأى سبب يتعلق بالأمن، وذلك كله بناء على إذن من قاضى المحكمة الجزئية المختص.

مادة 7 - يجوز لهيئة البريد أن تؤدى للوزارات والمصالح العامة والهيئات الأخرى خدمات كبيع الطوابع والأوراق والاستمارات والبطاقات ذات القيمة. ويحدد مقابل هذه الخدمات بالاتفاق بين الهيئة وبين تلك الجهات.

مادة 8 - فى المدن والجهات والأحياء، التى يصدر بها قرار من وزير المواصلات يلزم ملاك المبانى المكونة من طابقين فأكثر بوضع صناديق البريد فى مدخل المبنى يخصص كل منها لكل مسكن مستقل.

ولهيئة البريد إذا تخلف المالك عن إنشائها خلال المهلة التى تحددها له أن تنشئ هذه الصناديق بمصروفات ترجع بها عليه بطريق الحجز الإدارى.

وعلى من يخصص له صندوق أن يبين اسمه عليه.

 

الباب الثانى

فى الرسائل والطرود والخدمات المالية البريدية

 

مادة 9 - على كل من سلمت إليه رسالة أو طرد لا يخصه، أو عثر على شىء من ذلك أن يرده فورا لهيئة البريد. وللهيئة الحق فى استرداد ما سلم منها إلى غير صاحبه.

مادة 10 - يستوفى رسم الدمغة على الرسائل الموضح عليها "يحفظ بشباك البريد" من المرسل إليه فى حالة عدم استيفائها من المرسل.

مادة 11 - تنتهى مسئولية هيئة البريد عند تسليم الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها للمرسل إليه أو من يمثله قانونا، وأداء القيمة المحول بها للمرسل.

مادة 12 - هيئة البريد مسئولة قبل المرسل عن اختلاس الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها، أو سرقتها أو فقدها أو تلفها، وتنتهى مسئولية هيئة البريد بدفع تعويض لا يجاوز قيمة التأمين أو قيمة التحويل طبقا لمقتضى الحال، بالإضافة إلى الرسوم والأجور المدفوعة، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب التعويض.

مادة 13 - تحدد اللائحة التنفيذية شروط التعويض وقيمته فى حالة فقد الرسائل المسجلة والطرود وتلفها وسرقتها واختلاسها.

مادة 14 - تضمن الحكومة أرصدة الحسابات الجارية بخدمة الشيكات البريدية.

 

الباب الثالث

فى أعمال صندوق توفير البريد

 

مادة 15 - لكل شخص طبيعى أو اعتبارى الحق فى التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة فى نطاق السياسة العامة للادخار.

ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير، فإذا ظهر فى أى وقت أن له أكثر من دفتر فإن المبالغ المودعة فى غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسرى عليها أحكام المادة 18

مادة 16 - لأصحاب الحسابات الحق فى عائد على مدخراتهم، وتحدد أنواع العائد وشروط استحقاقه ومعدلاته بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة وزير الاقتصاد ومجلس إدارة الهيئة.

مادة 17 - تضمن الحكومة أداء أرصدة التوفير لأصحابها بما فى ذلك العائد.

مادة 18 - لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أى شخص طبيعى بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ فى الحدود والأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 19 - يحظر على العاملين بهيئة البريد إعطاء أية بيانات للغير فى شأن المبالغ المودعة فى الصندوق إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة.

مادة 20 - استثناء من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1966 بشأن صندوق الاستثمار يجوز لهيئة البريد استرداد ما يكفى لاحتياجات صندوق توفير البريد المالية، خصما من أمواله المستثمرة بصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنسب المقررة.

مادة 21 - تعفى الاستمارات والمحررات المستعملة فى أعمال التوفير والطلبات المقدمة إلى الصندوق من جميع رسوم الدمغة.

مادة 22 - يحدد مجلس إدارة هيئة البريد رسوم استخراج الشهادات وبدل الفاقد والصور وكذلك رسوم الصرف من غير المكتب المفتوح به الحساب على ألا يجاوز الرسم خمسة جنيهات.

وله أن يضع قواعد ينظم بها حالات تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها.

مادة 23 - يجوز إيداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة، كما يجوز إيداع مبالغ باسم الغائب بشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع ما يثبت صفته، وتنظم اللائحة التنفيذية طرق إثبات الولاية على القاصرين ويجوز للصندوق قبول الإيداع من القصر المميزين وإعطاؤهم دفاتر للتعامل مع الصندوق بأنفسهم.

مادة 24 - لأصحاب المبالغ المودعة استردادها كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية.

مادة 25 - لا تقبل المعارضة فى صرف المبالغ المودعة إلى صاحب الدفتر أو إلى أحد المستحقين عنه أو إلى من يمثلهما إلا إذا كان طالب الصرف ممن لا تتوافر فيه الأهلية أو كان محكوما بغيبته. وفى هاتين الحالتين تسرى أحكام المادتين 43، 78 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.

مادة 26 - إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة أو باسترداد شىء من المقيد فى حسابه خلال خمس عشرة سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة فى المدة المذكورة قامت الهيئة بإخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إليه فى آخر محل إقامة معروف للإدارة لتقديم الدفتر للمراجعة، فإن لم يجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطره به المودع، أما إذا كان المبلغ المودع فى الصندوق يقل عن جنيه فإنه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المشار إليها دون إرسال الكتاب المتقدم الذكر.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة الحساب إلى التعامل لأسباب مبررة.

مادة 27 - تفصل موارد واستخدامات خدمة صندوق التوفير عن موارد واستخدامات خدمة البريد فى ميزانية الهيئة.

 

الباب الرابع

العقوبات

 

مادة 28 - لهيئة البريد بناء على إذن من وكيل النائب العام المختص مصادرة الرسائل والطرود والتصرف فيها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية فى الأحوال الآتية:

(1) إذا كانت محتوياتها مما يحظر القانون تداوله أو حيازته.

(2) إذا لم تستوف شروط التخليص، أو استحقت عليها أية رسوم وامتنع صاحب الشأن عن تسلمها.

(3) إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة قانونا.

(4) إذا انقضت مدة حفظها المقررة باللائحة التنفيذية ولم يطلبها أصحابها أو لم يمكن الاستدلال عليها.

مادة 29 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام أى من المواد 1، 4، 5 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل ضعفى الرسوم البريدية المستحقة.

مادة 30 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة ما يضبط من طوابع، كل من يخالف أحكام المادة 2 وكذلك كل من عرض للبيع طوابع بغرض إعادة استعمالها مهما تكن طريقة صنعها، تشبه بهيئتها الظاهرة طوابع البريد المتداولة أو التذكارية مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الطوابع الصحيحة.

مادة 31 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد من موظفى الهيئة وعمالها إساءة استعمال أختام التخليص بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانة الدولة.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف أو عامل فى الهيئة مكلف بتسليم أو حفظ الرسائل أو الطرود ولم يقم بتسليمها لصاحب الشأن أو فضها أو عبث بمحتوياتها أو أتلفها.

وتسرى أحكام هذه المادة على من تعهد لهم الهيئة من الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها.

مادة 32 - يعاقب بعقوبة المخالفة كل من يخالف أحكام المادة 8

مادة 33 - تسرى على الشيكات البريدية أحكام المادة 337 من قانون العقوبات.

 

الباب الخامس

أحكام ختامية

 

مادة 34 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 35 - يلغى القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد، والقانون رقم 107 لسنة 1963 فى شأن البريد، كما تلغى سائر التشريعات المتعلقة بالخدمات البريدية، وكذلك كل نص يخالف هذا القانون. وذلك فيما لا يتعارض مع قوانين الجمارك.

وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بأحكام اللوائح الحالية فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.

مادة 36 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1390 (8 أبريل سنة 1970)

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 16 لسنة 1970

 

لما كانت الخدمة البريدية والمعاملات التوفيرية فى الجمهورية العربية المتحدة تحكمها مجموعة متفرقة من الديكريتات والقوانين والمراسيم والقرارات صدرت غالبيتها خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر، يبين من الاطلاع عليها أن جميعها غير صالح والتطور الذى لحق الخدمة البريدية ولا يفى وما يجب أن يكون عليه أداء هذه الخدمة من ارتقاء فى العصر الحديث ذلك أن الخدمة البريدية نظمت منذ اعتبارها مرفقا عاما بديكريتات لم تمتد اليها يد المشرع بالتعديل والتطوير الا بمناسبة فصل أعمال التوفير عن مرفق البريد واعتباره هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وذلك بالقانون رقم 86/ 1954 بشأن صندوق توفير البريد، وأنه وان كان قد تلا ذلك اصدار القانون رقم 107/ 1963 فى شأن البريد الا أن الملاحظ من الاطلاع على هذا القانون أنه جاء قاصرا، ذلك أنه لم يتضمن سوى تسع مواد لم يكن ما تضمنه من أحكام كافيا لتغطية أوجه النشاط المختلفة لمرفق البريد مما كان يدعو القائمين على أعمال المرفق الى الرجوع الى الديكريتات القديمة والمتفرقة فى أغلب الأمور المتعلقة بالمرفق وخاصة ما تعلق منها بأحكام مسئولية الهيئة فى حالة فقد أو تلف أو ضياع المواد البريدية وبالاضافة الى ما تقدم فان الثابت من الاستقراء أن المشرع قد أدمج هيئة صندوق توفير البريد فى هيئة البريد وذلك بالقرار الجمهورى رقم 1583/ 1967

ومن ثم وتوفيرا للجهد والوقت المتمثل فى رجوع ذوى الشأن الى عديد من التشريعات من ناحية ولادماج هيئة صندوق توفير البريد فى هيئة البريد من ناحية أخرى فقد كان لزاما على هيئة البريد أن تنشط لاستصدار قانون تتلافى فيه كافة العيوب المتقدمة.

وبناء على ذلك ومراعاة للمرونة الواجبة أعد مشروع القانون المرافق وقد رئى تضمينه الأحكام العامة فى شأن الخدمة البريدية متمشيا فى ذلك مع الاتفاقيات والمعاهدات البريدية الدولية وترك أمر الجزئيات والأحكام التفصيلية الى اللائحة التنفيذية التى نص المشروع على صدورها بقرار من وزير المواصلات.

وفى هدى ما تقدم فقد تضمن المشروع أربعا وثلاثين مادة وزعت على خمسة أبواب:

الباب الأول: يتكون من ثمانى مواد مخصص للخدمات البريدية.

الباب الثانى: يتكون من ست مواد فى المراسلات والرسائل والطرود والخدمات المالية البريدية.

الباب الثالث: فى أعمال صندوق توفير البريد وقد اشتمل على ثلاث عشرة مادة.

الباب الرابع: فى العقوبات من أربع مواد.

والباب الخامس والأخير: تضمن الأحكام الختامية فى ثلاث مواد.

ومما هو جدير بالذكر أن المشروع المرافق فوق أنه تضمن الأحكام العامة المتعلقة بالبريد وصندوق التوفير على النحو السالف البيان فانه قد استحدث العديد من الأحكام ومن هذا القبيل:

1 - تأكيدا لسيادة القانون وصونا لحقوق وحريات المواطنين نصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز فتح المراسلات والرسائل والطرود فى أحوال خاصة الا باذن من وكيل النائب العام المختص كما قضى فى المادة السادسة بضرورة حصول الهيئة على اذن من وكيل النائب العام المختص بمصادرة المراسلات والرسائل والطرود والتصرف فيها وذلك فى الحالات المحددة على سبيل الحصر بهذه المادة.

2 - أن المادة الثالثة عشرة أحالت الى اللائحة التنفيذية فى شأن تحديد شروط التعويض وقيمته فى حالة فقد المراسلات المسجلة والرسائل المسجلة والطرود وتلفها وسرقتها واختلاسها ولم ينهج نهج الديكريتو الصادر فى 1879 فى تحديد مبلغ معين كتعويض فى هذه الحالات وبذلك يكون المشروع قد تلافى ما أظهره العمل من عدم كفاية هذا التعويض فى كثير من الأحيان وعدم المقدرة على تعديل هذا النص كلما استلزم الأمر ذلك، أما وان القانون قد ترك هذا الموضوع للائحة التنفيذية التى تصدر بقرار وزارى فانه بذلك يكون قد جعل فى متناول الادارة القيام بتعديل التعويض كلما دعت الضرورة اليه.

3 - أن المادة 15/ 2 من المشروع بعد أن نصت على المبالغ المودعة فى غير الدفتر الأول لذات المودع لا تحتسب عنها فوائد (وهو ما كان مقررا بالمادة العاشرة من القانون رقم 86/ 1954)، واستحدثت حكما آخر هو اجازة الحجز على هذه المبالغ وذلك استثناء من حكم المادة 18 من المشروع.

4 - تشجيعا للادخار وتمشيا مع سياسة الدولة فى ذلك تضمن المشروع حكما جديدا فى المادة 21 يقضى باعفاء الاستمارات والمحررات المستعملة فى أعمال التوفير والطلبات المقدمة الى الصندوق من جميع رسوم الدمغة.

5 - إنه وإن كان صندوق توفير البريد قد أصبح اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 1583 لسنة 1967 جزءا من الهيئة الا أنه نظرا لأن مهمة الصندوق تتحصل فى قبول ودائع المواطنين واستثمارها وهى أعمال تتميز بالطابع الاقتصادى مما يضفى عليه هذه الصفة كمشروع، ومن ثم فقد تعين أن يتضمن مشروع القانون المرافق نصا يقضى بفصل موارد واستخدامات خدمة صندوق التوفير عن موارد واستخدامات خدمة البريد فى ميزانية الهيئة وهذا ما تضمنته المادة 27 من المشروع المرافق.

6 - ونصت المادة 31 من المشروع على سريان أحكام المادة 337 من قانون العقوبات على الشيكات البريدية فساوى بذلك بين الشيكات البريدية والشيك المصرفى.

وقضت المادة 33/ 2 باستمرار العمل بأحكام اللوائح الحالية فيما لا يتعارض منها مع أحكام مشروع القانون المرافق الى أن تصدر اللائحة التنفيذية.

ويتشرف وزير المواصلات بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية بعد أن أقره مجلس الدولة فى الصيغة القانونية تمهيدا لاتخاذ اجراءات إصداره.

 

وزير المواصلات     

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات