قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 16 لسنة 1963
فى شأن إلغاء نظام مشايخ الأقسام والحارات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى الأمر العالى رقم 29 الصادر فى 3 شعبان سنة 1386 هجرية "عام 1886 ميلادية" فى شأن نظام مشايخ الأقسام والحارات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يلغى الأمر العالى رقم 29 لسنة 1886 المشار إليه.
مادة 2 - يعهد إلى رجال الشرطة بالأعمال التى كانت موكولة إلى مشايخ الأقسام والحارات بمقتضى القوانين واللوائح ووفقا للقواعد التى يقررها وزير الداخلية.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 12 رمضان سنة 1382 (6 فبراير سنة 1963)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 16 لسنة 1963
أنشئ نظام مشايخ الأقسام والحارات لأول مرة بالأمر العالى الصادر فى 3 شعبان سنة 1286 هجرية "عام 1886 ميلادية".
ثم صدر قرار مجلس النظار بتاريخ 26 يناير سنة 1887 وقضى بعدم تنصيبهم وعزلهم إلا بإذن من نظارة الداخلية.
وبتاريخ 2 يوليو سنة 1890 صدر قرار مجلس النظار بأن يتم التنصيب والعزل بمعرفة المحافظ دون استئذان نظارة الداخلية.
وفى 10 يناير سنة 1922 وضعت وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية نظاما يقضى بمنح مشايخ الأقسام والحارات مكافآت مالية شهرية تعادل مرتبات رجال الخفر النظاميين فى المدن والأقاليم - كما أن البعض منهم لا يتقاضى أية مكافأة حيث أنه يشترط فيمن يعين فى تلك الوظيفة ان يكون له ملك أو صناعة أو تجارة.
ونظرا لما طرأ على اختصاصات مشايخ الاقسام والحارات من تعديلات جوهرية أغنت عنهما أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية كما ألغى العمل بالإقرارات التى كان يلجأ فيها لمشايخ الأقسام والحارات للضمان الشخصى للأفراد اكتفاء بالبطاقات الشخصية ومن ثم فان ما لهم الآن من اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح لا تعدو أن تكون معاونة لأجهزة الأمن والمصالح الحكومية فى بعض الأعمال الإدارية وكلها من صميم اعمال رجال الشرطة مما يتعين معه ان يتولاها رجال نظاميون مسئولون.
لذلك رؤى الغاء الأمر العالى المشار اليه على ان يعهد لرجال الشرطة بالأعمال التى كانت موكولة الى مشايخ الاقسام والحارات بمقتضى القوانين واللوائح ووفقا للقواعد التى يقررها وزير الداخلية.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القرار بقانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى اقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 1408 بتاريخ 11/ 6/ 1962 رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره.
وزير الداخلية
التعليقات