قانون رقم 16 لسنة 1952
بتعديل المادة 178 من قانون العقوبات
نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 178 من قانون العقوبات المادتان الآتى نصهما:
"مادة 178 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل على عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو اشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب العامة.
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة وكذلك كل من قدمه سرا ولو بالمجان بقصد إفساد الأخلاق.
وكل من جهر علانية بأغان أو صدر عنه كذلك صياح أو خطب مخالفة للاداب، وكل من أغرى علانية على الفجور أو نشر اعلانات أو رسائل عن ذلك أيا كانت عباراتها.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا مع عدم الإخلال بأحكام المادة 50 من هذا القانون".
"مادة 178 مكرر - اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين اذا ساهموا عمدا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة".
مادة 2 - على وزيرى العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة،
صدر بقصر عابدين فى 28 جمادى الأولى سنة 1371 (24 فبراير سنة 1952)
التعليقات