القانون رقم 161لسنة 2022

القانون رقم 161لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

قوانين
20. Nov 2022
691 مشاهدات
القانون رقم 161لسنة 2022
قانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢

تاريخ النشر : 

٢٧ - ١٠ - ٢٠٢٢

نوع الجريدة : 

القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : 

قانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج حتى عام ٢٠٢٢.

نص التشريع

القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢

بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

 

الجريدة الرسمية - العدد ٤٣ (تابع) - في ٢٧ أكتوبر سنة ٢٠٢٢

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة (١):

استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي ، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته ، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد ، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون بنسبة ١٠٠% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد .

مادة (٢):

يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:

١ - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

٢ - أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل.

٣ - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (٣):

يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكامه على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

مادة (٤):

يُسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة ١ من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون.

وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد بدون عائد.

مادة (٥):

يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة ٤ من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

مادة (٦):

لا تُخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.

مادة (٧):

تُعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

مادة (٨):

يُصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقًا لحكم المادة ١ من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات أو منشئها.

مادة (٩):

يُشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة ١ من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون.

مادة (١٠):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ربيع الآخر سنة ١٤٤٤ هـ

الموافق ٢٧ أكتوبر سنة ٢٠٢٢ م.

عبد الفتاح السيسي

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات