عقد بيع أسهم لشركة تحت التأسيس القانون رقم 159 لسنة 1981

عقد بيع أسهم لشركة تحت التأسيس القانون رقم 159 لسنة 1981

صيغ عقود
30. Jul 2020
247 مشاهدات
عقد بيع أسهم لشركة تحت التأسيس  القانون رقم 159 لسنة 1981

عقد بيع أسهم لشركة تحت التأسيس

القانون رقم 159 لسنة 1981

إنه في يوم............. الموافق .../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ............. مصري الجنسية مقيم برقم............. قسم............. محافظة............. يحمل بطاقة عائلية رقم............. سجل مدني............. (طرف أول)

2 - السيد/ ............. مصري الجنسية مقيم برقم............. قسم............. محافظة............. يحمل بطاقة عائلية رقم............. سجل مدني............. (طرف ثانٍ)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

مع مراعاة أن يكون الطرف الأول " البائع" هو البنك أو الشركة المختصة ببيع أسهم، أو الأمناء الذين ناط بهم القانون إجراء هذا التصرف، إما الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب فلا يجوز لها القيام بأعمال البيع، أما الطرف الثاني فهو المشترى الذي يرغب في المساهمة في رأس المال

(البند الأول)

باع الطرف الأول (بصفته مفوضًا من شركة....... المساهمة تحت التأسيس ببيع أسهمها للاكتتاب العام) للطرف الثاني عدد....... سهمًا سميًا قيمة كل منها... (يراعى أن قيمة السهم لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 31.

(البند الثاني)

دفع الطرف الثاني بمجلس هذا العقد مبلغ... فقط.... يمثل ربع ثمن الأسهم، على أن يقسط الباقي وقدره.... فقط..... على عشرة أقساط سنوية متساوية يحل كل منها خلال شهر.... من كل سنة، على أن تحل باقي الأقساط إذا لم يتم الوفاء بالقسط المستحق خلال الأجل المتقدم فان لم يتم الطرف الثاني بالوفاء بها فورا، فسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو أي إجراء آخر، وتعين طرح أسهمه للبيع، فإن بيعت بأقل من قيمتها التي تم التعاقد وفقا لها التزم الطرف الثاني بالفرق، ويكون للشركة بعد شهرها، تعديل القيد الخاص بهذه الأسهم في السجل المعد بها لإثبات تداول الأسهم.

(البند الثالث)

لا يجوز للطرف الثاني المطالبة باستلام الأسهم المبيعة أو التصرف فيها إلا بعد الوفاء بكامل الأقساط أو في حالة تعجيله بالمؤجل منها.

(البند الرابع)

للطرف الثاني كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات المقررة للمساهمين وفقًا لأحكام القانون، ويقر بقبوله نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها متى استوفت الشروط القانونية.

(البند الخامس)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة: يسرى هذا النموذج أيضا بالنسبة لبيع أسهم شركات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات