الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ج"
قانون رقم 158 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960
فى شأن الأحوال المدنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 2، 5، 9 فقرة أولى، 10، 12 فقرة أولى، 13، 15، 16 فقرة ثالثة، 18 بند 4 من الفقرة الأولى، 23 الفقرة 3 و4، وصدر المادة 25، 26، 27، 29، 30، 36 فقرة ثانية من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية:
مادة 2 - تختص مكاتب الصحة بقيد واقعتى الميلاد والوفاة التى تحدث داخل الجمهورية للمواطنين أو للأجانب الذين يقيمون بها.
وتختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان طرفا الواقعة من مواطنى الجمهورية ومتحدى الديانة والملة.
وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفى العلاقة مصريا أو كان الطرفان مصريين واختلفا فى الديانة والملة.
وتختص مكاتب السجل المدنى بتسجيل الواقعات المقدم بيانها فى سجلات الواقعات المقابلة فى السجل المدنى، كما تختص بإصدار البطاقات الشخصية والعائلية وذلك على الوجه المبين فى هذا القانون.
وعلى مكاتب الصحة وأقلام الكتاب ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى إرسال السجلات التى تم القيد بها خلال العام الحالى إلى مكاتب السجل المدنى المقابلة خلال النصف الأول لشهر يناير من السنة التالية لإجراء القيد، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات القيد فى هذه السجلات بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والعدل.
مادة 5 - يجوز لوزير الصحة أن يقرر قيد واقعتى الميلاد والوفاة فى سجلات بالجهات التى ليست بها مكاتب صحة.
وينص القرار على تعيين الجهة والشخص الذى تكون السجلات فى عهدته.
مادة 9 - فقرة أولى: لا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون من المكاتب المختصة. وتعتبر سرية ما تحتويه هذه السجلات من بيانات.
مادة 10 - تختص الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى بإصدار صور قيود الواقعات التى تمت خلال السنة الميلادية التى حدثت فيها الواقعات وتختص مكاتب السجل المدنى بإصدار هذه الصور اعتبارا من أول العام التالى ولكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود أو الوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.
ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أى قيد أو وثيقة ويجوز إعطاء هذه الصور لكل من يثبت لوكيل وزارة الصحة أو وكيل وزارة العدل لشئون المحاكم أو أمين عام الشهر العقارى أو مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه كل منهم فى حدود اختصاصه أن له مصلحة فيها لغير من تقدم ذكرهم وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة عليها.
مادة 12 - فقرة أولى: لا يجوز للموظف المختص فى الجهات الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أن يقيد أى واقعة أو يباشر أى عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
مادة 13 - يجب على الجهات الصحية تلقى التبليغات الخاصة بواقعتى الميلاد والوفاة وقيدها بالسجلات الخاصة عقب تلقى التبليغ وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وتسليمها لصاحب الشأن فورا وبغير رسوم.
كما يجب على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية تلقى عقود الزواج واشهادات الطلاق أو التصادق عليهما من السلطة المختصة التى قامت بتوثيق الواقعات، وقيدها بالسجلات الخاصة بذلك.
وعلى الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية إرسال إخطارات أسبوعية إلى مكاتب السجل المدنى المقابلة تتضمن جميع البيانات بكل واقعة بما فى ذلك بيانات قيد صاحب الواقعة فى السجل المدنى وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذى سلم فيه التبليغ أو الوثيقة.
ويجب على أمين السجل المدنى أو مساعديه القيام فورا بتسجيل الواقعات التى وردت عنها إخطارات فى سجلات الواقعات المقابلة وعليهم أيضا تسجيل هذه الواقعات بالسجل المدنى خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو إخطار مكتب السجل المدنى المختص خلال هذه المدة إذا كان إثبات ذلك فى السجل المدنى ليس من اختصاصهم، وعلى المكتب المختص تسجيلها فى السجل المدنى خلال ثلاثة أيام من وصول الإخطار الخاص بها.
ولا يجوز أن يدون فى السجل المدنى إلا ما هو مدون فى السجلات المبينة فى المادة 4 مع مراعاة الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
مادة 15 - يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على نسختين من النماذج المعدة لذلك.
مادة 16 - فقرة 3 - ويجب على مكتب الصحة أو الجهة الصحية أن تحتفظ بإحدى نسختى التبليغ وترسل الأخرى إلى مكتب السجل المدنى المختص مرافقة للإخطار الأسبوعى عن الواقعات.
مادة 18 - بند 4 من الفقرة الأولى. سجل قيد الوالدين بالسجل المدنى.
مادة 23 - فقرة 3، 4 - وفى جميع الحالات، على جهة الشرطة أن تحرر محضرا يتضمن ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون من بيانات خاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية التى عثر فى دائرتها على الطفل ليقوم الطبيب بتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، ثم يثبت بياناته فى سجل واقعات الميلاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد فى سجل واقعات الميلاد.
وعلى أمين مكتب السجل المدنى قيد الطفل فى سجل واقعات الميلاد المقابل طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة 18 ويتبع فى شأنه الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.
مادة 25 - صدر المادة - استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز للموظف بالجهة الصحية ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا وإن طلب إليه ذلك فى الحالات التالية:
مادة 26 - على السلطات المختصة بتوثيق عقد الزواج أو إشهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها من أربع نسخ وذلك لقيدها بالسجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد.
ويحتفظ قلم الكتاب بنسخة منها ويرسل النسخة الثانية إلى مكتب السجل المدنى المختص ويسلم النسختين الباقيتين لأصحابها فورا.
ويحب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة إن كان لها بطاقة على النسخ الأربع للوثائق.
مادة 27 - على أقلام الكتاب بالمحاكم قيد الواقعات التى صدر فى شأنها أحكام نهائية بالزواج أو بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان والانفساخ أو اثبات النسب أن تدرج هذه الواقعات فى الاخطار الاسبوعى الذى يرسل لمكتب السجل المدنى فى شأن واقعات الزواج والطلاق.
مادة 29 - يكون التبليغ عن الوفيات على نسختين من النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهة الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار منه فى الجهات التى ليست بها مكتب صحة أو العمدة فى غيرها من الجهات وذلك خلال 24 ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها.
وعلى العمدة إخطار مكتب الصحة أو الجهة الصحية على حسب الأحوال فور تبليغه بالوفاة.
ويجب أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفى إن وجدت أو إقرار من المبلغ بعدم وجوها.
ويقوم مكتب الصحة أو الجهات الصحية بقيد الواقعة بسجل الوفيات ويجب على مكتب الصحة أو الجهة الصحية أن يحتفظ بإحدى نسختى التبليغ ويرسل الأخرى مع بطاقة المتوفى أو الإقرار بعدم وجودها إلى مكتب السجل المدنى المختص مرافقة للاخطار الأسبوعى عن الواقعات.
مادة 30 - على موظف الجهة الصحية المختص أن يتحقق من شخصية المتوفى قبل قيد الواقعة إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية أو العائلية.
فاذا تعذر عليه التحقق من شخصيته تعين إرسال الأوراق خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره بالوفاة إلى مكتب السجل المدنى المقابل وإذا تعذر عليه كذلك تحقيق شخصية المتوفى خلال 7 أيام وجب أن يرفع الأمر إلى مصلحة الأحوال المدنية لاتخاذ ما تراه.
مادة 36 - فقرة 3 - وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تصحيح الأخطاء المادية وإجراءاتها.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 14 نصها الآتى:
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى تسجيل أى واقعة من الواقعات التى تدخل فى اختصاصه.
(المادة الثالثة)
تلغى المادتان 19 و33 والفقرتان 4 و5 من المادة 36 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)
التعليقات