قانون رقم 157 لسنة 1981

قانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل

قوانين
9. Jan 2021
314 مشاهدات
قانون رقم 157 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 10 سبتمبر سنة 1981 - العدد 37 (تابع)

قانون رقم 157 لسنة 1981

بإصدار قانون الضرائب على الدخل

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل فى شأن الضرائب على الدخل بأحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

يلغى العمل بالقوانين أرقام 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد و155 لسنة 1950 بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية و7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه و95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية و27 لسنة 1977 بإعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

وتلغى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد 25، 26 فقرة أولى، 29، 30، 31 منه.

كما يلغى كل حكم يخالفأحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين أرقام 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، 117 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، 118 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية كما تلغى كل من الضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومى المنصوص عليهما فى القانونين رقمى 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع و23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى.

كما تلغى الضريبة الإضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة من الضريبة الأصلية المقررة على إيرادات رؤوس الموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية.

(المادة الرابعة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به على الوجه الآتى:

1 - يعمل بأحكام الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وأحكام الباب العاشر من الكتاب الثالث اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون.

2 - يعمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح شركات الأموال اعتبارا من السنة الضريبية 1981 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون.

3 - يعمل بأحكام الضريبة على المرتبات اعتبارا من بداية السنة المالية 1981/ 1982

4 - يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينه،

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1401 (7 سبتمبر سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات