الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ج"
قانون رقم 157 لسنة 1980
بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالشركة العربية للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تستمر الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية فى القيام بمسئولياتهم وتنفيذ أغراضها بمقرها القانونى بمدينة القاهرة، وذلك طبقا لأحكامها التأسيسية وعقد تأسيسها ونظامها الأساسى.
ولا يعتد بقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة أو مجلس إدارتها الصادرة فى الاجتماعات التى تمت فى تونس فى أغسطس سنة 1979 - سواء فيما يتعلق بنقل مقر الشركة خارج مدينة القاهرة أو تجميد مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية فيها أو غير ذلك من القرارات - كما لا يعتد بأية قرارات صدرت أو تصدر بعد هذا التاريخ من الجمعية العمومية للشركة أو من مجلس إدارتها أو مديرها العام بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 2 - تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة مؤقتة لإدارة شئون الشركة العربية للصناعات والمستلزمات الطبية بما فى ذلك جميع أموالها وموجوداتها وأرصدتها الكائنة بجمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك لحساب الشركة وبمراعاة الأغراض التى تقوم عليها الأهداف التى تهدف إليها.
وتستمر هذه اللجنة فى مباشرة مهمتها إلى حين عودة أجهزة الشركة إلى العمل بمقرها القانونى بمدينة القاهرة.
مادة 3 - يمثل رئيس اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة السابقة الشركة أمام القضاء وبالنسبة للغير.
ويكون للجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة السابقة سلطات مجلس إدارة الشركة فى إدارة جميع شئون الشركة بما فى ذلك أموالها موجوداتها وأرصدتها الكائنة بجمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك فى حدود ما جاء بالأحكام التأسيسية للشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسى، كما تتابع تنفيذ ما يتعلق بها من التزامات سابقة واستيفاء الحقوق الخاصة بها.
ويكون لرئيس اللجنة أو العضو الذى تختاره من أعضائها حق التوقيع على انفراد على التصرفات والأعمال المتعلقة بالشركة فى الحدود المقررة لرئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة طبقا للأحكام التأسيسية لها وعقد تأسيسها ونظامها الأساسى واللوائح المعمول بها فيها.
وذلك كله بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 4 - تشكل لجنة وزارية من وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى والصحة وتكون لهذه اللجنة السلطات والاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للشركة.
وتقدم اللجنة المؤقتة تقريرا سنويا عن إدارتها لشئون الشركة تراعى فيه المبادئ والعناصر التى تعد على أساسها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وذلك وفقا للنظام السياسى للشركة إلى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمراجعته واعتماده.
مادة 5 - تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، وفيما لا يتعارض مع أحكامه الأحكام التأسيسية للشركة وأحكام عقد تأسيسها ونظامها الأساسى.
مادة 6 - يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 7 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 15 من أغسطس سنة 1979
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)
التعليقات