الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ج"
قانون رقم 155 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972
بشأن إنشاء نقابة التجاريين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1، 5 (فقرة أولى بند "و" وفقرة أخيرة) و7 (فقرة أخيرة) و8 (الفقرتين الثانية والثالثة) و14 بند "1" و15 و17 و23 (فقرة أولى) و24 (فقرة ثانية) و26 و27 و32 و33 و36 و38 و81 و87 (فقرة أولى) و92 و96 و101 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النصوص الآتية:
مادة 1 - تنشأ نقابة للتجاريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وفى حدود القوانين واللوائح ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة.
مادة 5 - (فقرة أولى بند "و") وتشترط فيمن يقيد اسمه فى الجدول النوعى لشعبة المحاسبة والمراجعة أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية:
(فقرة أخيرة) - ويقبل فى عضوية النقابة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية فى شعبة المهن التجارية المساعدة وفق ما تبينه اللائحة الداخلية.
مادة 7 - (فقرة أخيرة) - وتقرر اللجنة قيد الاسم فى الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول فى الطالب، وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، فإذا رفض القيد وجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا إلى النقابة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة 8 - (الفقرتين الثانية والثالثة) - ويفصل مجلس النقابة فى الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله على ألا يكون لاعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله.
مادة 14 (بند 1) - 1 - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين.
مادة 15 - تعقد الجمعية العمومية فى شهر مايو من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له فى هذا الشأن طلب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها.
مادة 17 - ترسل لكل من الاعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة المكملين وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتجوز الدعوة بإعلان ينشر مرتين على الأقل مرة قبل الانعقاد بأسبوعين ومرة أخرى قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل فى جريدتين يوميتين من الجرائد الكبرى يختارهما مجلس النقابة.
مادة 23 - (فقرة أولى) يؤلف مجلس النقابة من خمسة وأربعين عضوا ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها ورؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون - من بينهم أحد خريجى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - تنتخبهم الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.
مادة 24 - (فقرة ثانية) ويكون انتخاب النقيب كل أربع سنوات ويجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.
مادة 26 - إذا فقد أحد الأعضاء مجلس النقابة أى شرط من شروط العضوية تسقط عضويته بقرار من مجلس النقابة.
ويعتبر العضو مستقيلا إذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية فى السنة دون عذر يقبله المجلس.
ويسرى هذا الحكم على أعضاء مجالس الشعب والنقابات الفرعية.
مادة 27 - إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه اختار المجلس من يحل محله خلال المدة الباقية للعضوية ويكون الاختيار من بين المرشحين معه فى شعبته من نفس فئته أو من الأعضاء المكملين بترتيب الأصوات التى نالوها فإذا لم يوجد أحد منهم اختار المجلس أحدا من الجهة ذاتها.
مادة 32 - يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها بطريق الانتخاب السرى المباشر من عدد لا يقل عن ثمانية ولا يجاوز أربعة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين فى كل شعبة.
وتبين اللائحة الداخلية عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط انتخابهم على أن يكون من بين أعضاء مجلس شعبة المحاسبة والمراجعة ثلاثة على الأقل من المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة الحرة.
مادة 33 - ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل سنتين رئيسا ووكيلا وأمينا كما ينتخب مندوبيه بمجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة الداخلية.
مادة 36 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره ثلاثة جنيهات لا ترد إلا إذا حصل العضو على عشر أصوات الناخبين على الأقل.
مادة 38 - تنشأ نقابة فرعية بمقتضى قرار من مجلس النقابة فى كل عاصمة محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتى عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز لمجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية إليهم أو تكوين نقابة فرعية من عدد من المحافظات المتجاورة التى تتوافر على العدد سالف البيان.
مادة 81 - تعفى نقابة التجاريين والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة أخرى.
مادة 87 - فقرة أولى - لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة تقتضى مساعدته ذلك حتى ولو لم يتوافر فيه شرط من شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادة 84 من هذا القانون.
مادة 92 - كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة أو المعاش يكون الفصل النهائى فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه - فى هذه الحالة - من اشترك من أعضائه فى لجنة الصندوق.
مادة 96 - يعتبر جميع أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام للمحاسبين والمراجعين أعضاء فى نقابة التجاريين شعبة المحاسبة والمراجعة.
ويحتفظ لهم بكافة حقوقهم المقررة لهم طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 فى كل ما يتعلق بالقيد والأقدمية والمعاش بالإضافة إلى الإعانات المقررة لأعضاء نقابة التجاريين.
مادة 101 - يلغى العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين، ويعتبر القيد بشعبة المحاسبة والمراجعة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون بمثابة القيد بنقابة المحاسبين والمراجعين أينما ورد النص على ذلك فى القوانين واللوائح القائمة.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النص التالى:
تتكون النقابة من الشعب الآتية:
1 - المحاسبة والمراجعة.
2 - التنظيم وإدارة الاعمال المالية والتجارية.
3 - الاقتصاد.
4 - الإحصاء التجارى.
5 - العلوم السياسية.
6 - التأمين.
7 - المهن التجارية المساعدة.
ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس النقابة.
(المادة الثالثة)
تضاف إلى المادة 23 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين فقرة جديدة نصها الآتى:
تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى على أن يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس المكملين وأعضاء مجالس الشعب فى المقر الرئيسى وفى مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء بحيث يكون بكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
(المادة الرابعة)
عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون من خريجى كليات التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمعاهد العليا التجارية أو ما يعادلها والحاصلين على درجات الدكتوراة أو الماجستير فى إحدى مجالات شعب النقابة.
وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات والمنشآت الخاصة مراعاة أن عضوية النقابة شرط من شروط التعيين فى الوظائف التى يدخل عملها فى مجال المهن المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون.
(المادة الخامسة)
تلغى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 692 لسنة 1975 بإنشاء شعبة المهن التجارية المساعدة بنقابة التجاريين.
ويعتبر خريجو الكليات والمعاهد العليا غير التجارية الذين سبق قيدهم بالجدول الفرعى بالنقابة أعضاء منتسبين لهم سائر الحقوق وعليهم الواجبات المقررة فى القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته الداخلية فيما عدا حضور جلسات الجمعية العمومية للنقابة والترشيح لمراكز التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)
التعليقات