سنة 2002 م).
الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) فى 18/ 6/ 2002
قانون رقم 154 لسنة 2002
باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير
للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا
لحساب الضريبة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1998 بتعديل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 وباستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة، النص الآتى:
"استثناء من أحكام المادتين (3)، (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة (1991/ 2000) حتى 31/ 12/ 2010".
(المادة الثانية)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1423 هـ.
(الموافق 18 يونية
التعليقات