قانون رقم 154 لسنة 2002

قانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة

قوانين
15. Jan 2020
314 مشاهدات
قانون رقم 154 لسنة 2002

سنة 2002 م).

الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) فى 18/ 6/ 2002

قانون رقم 154 لسنة 2002

باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير

للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا

لحساب الضريبة

 

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1998 بتعديل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 وباستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة، النص الآتى:

"استثناء من أحكام المادتين (3)، (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة (1991/ 2000) حتى 31/ 12/ 2010".

(المادة الثانية)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1423 هـ.

                (الموافق 18 يونية

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات