قانون رقم 154 لسنة 1981

قرار رئيس جمهورية مصر العربية قانون رقم 154 لسنة 1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

قوانين
9. Jan 2021
200 مشاهدات
قانون رقم 154 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 3 سبتمبر سنة 1981 - العدد 36 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 154 لسنة 1981

بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب

الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛

وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980؛

قرر القانون الآتى:

(المادة الأولى)

يضاف بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 بالنص الآتى:

"خامسا: الفصل فى التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1401 (2 سبتمبر سنة 1981).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات