قانون رقم 154 لسنة 1980

قانون رقم 154 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

قوانين
26. Jan 2021
187 مشاهدات
قانون رقم 154 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ج"

قانون رقم 154 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53

لسنة 1966

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 142، 143 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصان الآتيان:

مادة 142:

كل مخالفة للمادة 108 أو القرارات التى تصدر تنفذا لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 143:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين:

( أ ) كل من أتلف عمدا فى الأماكن المقررة رسميا للذبح، جلودا ناتجه من السلخ أو شرع فى ذلك.

(ب) كل من أدخل فى تلك الأماكن جلودا لم تسلخ فيها، وكل من أخرج منها جلودا قبل تعيين درجتها.

(ج) كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لاحد البنود ب، جـ، د، هـ من المادة 137

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم 143 مكررا إلى قانون الزراعة المشار إليه نصها الآتى:

مادة 143 مكررا:

كل مخالفة لحكم أى من المادتين 109، 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف الحدود المشار إليها فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها:

( أ ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخرين الجلود الخام.

(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

(ج) كل من خالف أحكام البند ( أ ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات