الجريدة الرسمية - العدد 39 (مكرر) في 29 سبتمبر سنة 2019م
قانون رقم 153 لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة الطب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادتين (2، 3) من القانون رقم 415 فى شأن مزاولة مهنة الطب، النصان الآتيان
مادة (2):
يُقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.
ويتم التدريب بأن يُمضى الخريجون مدة التدريب المقررة فى مزاولة مهنة الطلب بصفة مؤقتة فى إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب كليات الطب، أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
ويكون التدريب الإجبارى لخريجى كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات العسكرية التعليمية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلاً على مؤهل أجنبى معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التى تمنحها إحدى كليات الطلب القائمة داخل مصر، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريبًا لمدة معادلة لمدة التدريب الإجبارى المنصوص عليها فى هذه المادة وبذات التأهيل.
مادة (3):
يُشترط للقيد لأول مرة فى السجل المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة الذى تشرف على عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها.
ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة، والوزارة المختصة بالتعليم العالى، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين.
ويكون القيد فى السجل المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارًا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.
(المادة الثانية)
تضاف مادة جديدة للقانون رقم 415 لسنة 1954 برقم (3 مكررًا)، نصها الآتى:
مادة (3 مكررًا):
يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80%) من إجمالى ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم"، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها فى القوات المسلحة فى هذا الشأن.
(المادة الثالثة)
تطبق أحكام المادة (3) المستبدلة بموجب أحكام هذا القانون اعتبارًا من خريجى ديسمبر 2019
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التعليقات