قانون رقم 153 لسنة 1980

قانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية

قوانين
22. Jan 2021
297 مشاهدات
قانون رقم 153 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 14 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ب"

قانون رقم 153 لسنة 1980

بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(مادة 1)

تنشأ هيئة تسمى "الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير المواصلات، وتدار بطريقة مركزية موحدة ويكون مركزها مدينة القاهرة، ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

(مادة 2)

تختص الهيئة - دون غيرها - بإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستوى القومى وربطها بالمجال الدولى فى إطار الخطة السياسية والاقتصادية العامة للدولة وفى سبيل ذلك تتولى على الأخص ما يأتى:

( أ ) إنشاء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

(ب) تقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية.

(جـ) إدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات.

(د) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها بما يكفل مسايرتها للمستوى العالمى فى تلك المجالات.

(هـ) التعاون مع الدول والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجى.

(مادة 3)

للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.

(مادة 4)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير المواصلات إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم.

(مادة 5)

يتكون رأس مال الهيئة من:

1 - أموال الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية.

2 - المبالغ التى تخصصها لها الدولة.

(مادة 6)

تتكون موارد الهيئة من:

1 - المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة.

2 - حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير سواء فى الداخل أو الخارج.

3 - فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (12).

4 - القروض التى تعقد لصالح الهيئة.

5 - الهبات والإعانات.

6 - حصيلة الغرامات التى توقع طبقا للقانون عن مخالفة الأنظمة التى تطبقها الهيئة.

(مادة 7)

تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.

(مادة 8)

تكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد موازنة الدولة، كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

(مادة 9)

يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإدارى.

(مادة 10)

استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى يكون للهيئة فى حدود موازنتها - أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص - ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها طبقا للقواعد وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.

(مادة 11)

يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من المعدات والآلات والأجهزة الفنية اللازمة للتشغيل بمشروعات الهيئة - وذلك بشرط المعاينة - وبناء على إقرار من الهيئة بأن الأشياء المستوردة تخص مشروعاتها أو نشاط التشغيل بها.

ولا يجوز التصرف فى الأشياء محل الإعفاء قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وإلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية.

(مادة 12)

يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة وذلك وفقا لنظم التكاليف المحاسبية السليمة والأسس التى يقرها مجلس الإدارة.

ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير المواصلات بعد العرض على مجلس الوزراء.

وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة بالفروق الناتجة عن ذلك ويتعين إدراجها فى موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.

(مادة 13)

تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها التى تتولاها بنفسها أو تسندها إلى غيرها من الجهات.

(مادة 14)

على الجهات الإدارية المختصة بشئون المبانى إخطار الهيئة بتصاريح المبانى التى يبلغ ارتفاعها 30 مترا فأكثر ويكون للهيئة أن تضع التركيبات الفنية بتلك المبانى لتيسير الاتصالات السلكية واللاسلكية.

(مادة 15)

يتولى إدارة الهيئة:

1 - مجلس الإدارة.

2 - مجلس المديرين.

3 - رئيس مجلس الإدارة.

(مادة 16)

يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن القرار تحديد راتبه وبدلاته.

(مادة 17)

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسه مجلس الإدارة وعضوية كل من:

( أ ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم اختيارهم بقرار من وزير المواصلات.

(ب) ستة أعضاء من ذوى الخبرة والمعينين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم لعضوية المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من وزير المواصلات وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد.

(ج) أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.

(مادة 18)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص:

1 - وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة.

2 - وضع الهيكل التنظيمى للهيئة.

3 - الموافقة على فئات الأسعار والتعريفات والأجور للخدمات التى تقوم بها الهيئة.

4 - وضع القواعد الخاصة بالعقود التى تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها.

5 - وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.

6 - اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية. وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير المواصلات.

7 - وضع نظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة.

8 - وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.

9 - اقرار مشروع الموازنة السنوية ومشروع حسابها الختامى.

10 - اقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية.

11 - قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.

12 - إبرام الاتفاقات التى تدخل فى اختصاص الهيئة.

13 - النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل.

14 - النظر فيما يرى وزير المواصلات أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى اختصاصه.

(مادة 19)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ويكون الاجتماع بمقر الهيئة أو أى فروع من فروعها ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

(مادة 20)

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير المواصلات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، ويكون للوزير الحق فى طلب إعادة النظر فى هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه، وفى هذه الحالة لا تعتبر القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ فى شأنها قرارا اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.

(مادة 21)

يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير المواصلات برئاسة رئيس مجلس الإدارة ويصدر قرار من وزير المواصلات ببيان نظام وإجراءات العمل به.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوى الخبرة.

(مادة 22)

مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية فى مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والإشراف على تنفيذ ما تقوم به من مشروعات ويباشر الاختصاصات الآتية:

1 - إعداد مشروعات لوائح الهيئة.

2 - القيام بالدراسات والأبحاث التى يطلبها الوزير أو مجلس الإدارة.

3 - دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات وتقديم الدراسات والاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة.

4 - دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولويتها.

5 - دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة وتحليلها قبل عرضها على مجلس الإدارة.

6 - وضع سياسة تدريب العاملين.

7 - إقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية.

8 - إعداد تقرير سنوى يقدم إلى وزير المواصلات ومجلس الإدارة عن سير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها.

9 - الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.

(مادة 23)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

(مادة 24)

يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:

1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين.

2 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها.

3 - موافاة مجلس الإدارة بالتقارير المدروسة والاقتراحات والقرارات الصادرة من مجلس المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الإدارة واضطلاعه بمهامه التى نص عليها القانون.

4 - موافاة وزير المواصلات وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.

5 - الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة فى بعض اختصاصاته.

(مادة 25)

يندب - بقرار من وزير المواصلات - من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.

(مادة 26)

يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها فى المادة (18) بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية.

ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:

1 - ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة.

2 - عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالهيئة، متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية، التكاليف الفعلية التى يتحملونها.

3 - إتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد.

(مادة 27)

تحل الهيئة محل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 المشار إليه فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إلى الهيئة العاملون بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بحالاتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.

وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (18) من هذا القانون يعمل بحكم البند (2) من المادة السابقة وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة 28)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة 29)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 (14 يوليه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات