تاريخ النشر :
٠٩ - ٠٣ - ٢٠٢٣
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
نص التشريع
الجريدة الرسمية – العدد ١٠ تابع في ٩ مارس سنة ٢٠٢٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص البند (٢٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتي:
(المادة الأولى/ البند ٢٥) :
أجهـزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به وذلك بواقع (٥ ٪) من قيمتها مضافًا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
وتُعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفـى مـن هـذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزاؤها، واكسسواراتها، المصنعة محليًا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٧ شعبان سنة ١٤٤٤ هـ
( الموافق ٩ مارس سنة ٢٠٢٣ م ) .
عبد الفتاح السيسى
التعليقات