نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (أ) في 25 أغسطس سنة 2019م
قانون رقم 152 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصوص الآتية:
مادة (84):
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها هذه الجامعات، أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بمهام وظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالي في حكم الإعارة، أما إذا كان الندب كل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر في حكم الإعارة.
مادة (89):
يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لموافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (69 أولاً بند "1"، و70 أولاً بند "1") من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون.
مادة (91):
في جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.
مادة (137):
مع مراعاة حكم المادتين (133، 135) من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير "جيد جدًا" على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، على أن يطبق هذا الحكم ابتداءً من خريجي العام الدراسي 2019/ 2020
وبالنسبة للكليات التي بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى في التقدير العام من بين خريجيها.
وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من هذا القانون.
مادة (189):
تتولى الجامعة التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها، ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة فى إنشائها ودعمها، ويجوز لها القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استثمار نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعة، وذلك للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في النظام المحاسبي التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ذي الحجة سنة 1440هـ
(الموافق 25 أغسطس سنة 2019 م).
عبد الفتاح السيسي
نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online
نسخة لا يعتد بها بالتداول
التعليقات