قانون رقم 18 لسنة 1981

قانون رقم 18 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

قوانين
2. Jan 2021
219 مشاهدات
قانون رقم 18 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 19 مارس سنة 1981 - العدد 12

قانون رقم 18 لسنة 1981

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 22، 43، 47، 65، 81، 85، 111، 114، 118، 121، 123، 143 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النصوص الآتية:

مادة 22 - يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:

( أ ) نواب رئيس الجامعة.

(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.

(ج) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.

مادة 43 - يختار كل أستاذ من أساتذة الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة وكل من الأساتذة المساعدين والمدرسين أعضاء مجلس الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة الكلية أو المعهد لمنصب العميد ويتم الاختيار عن طريق الاقتراع السرى ويعين رئيس الجامعة العميد من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

ولا يجوز اقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها إلا بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ولا يجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضى سنتين من تاريخ صدور قرار الاقالة.

وإذا لم يوجد بالكلية أو المعهد سوى عشرة أساتذة فيعين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولا تدخل فى الاعتبار عند حساب عدد الأساتذة إلا القائمون بالعمل منهم داخل الكلية أو المعهد.

مادة 17 - يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد فى إدارة شئون الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهما عند غيابه. ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية. ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى.

ويجوز الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد يتعين وكيل واحد. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 65 - يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

مادة 81 - يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.

مادة 85 - مع مراعاة عدم الاخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، ويجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة.

وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص.

وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطى عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.

مادة 111 - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.

مادة 114 - يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة 94 إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

مادة 118 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى هيئة التدريس من الأجانب ممن تؤهلهم كفاءتهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.

مادة 121 - مع مراعاة حكم المادة 113 يعلن بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغوا سن انتهاء الخدمة، ويصبحوا أساتذة متفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، لا تحسب هذه المدة فى المعاش يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن الخامسة والستين بذات المكافأة المتقدمة ولمدة سنتين قابلة للتجديد، أساتذة متفرغين فى ذات كلياتهم أو معاهدهم أو فى كليات أو معاهد أخرى بأحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويجوز أن يشمل التعيين طبقا لهذا الحكم وقبل بلوغ الخامسة والستين الأساتذة الذين لم يبلغوا من أحكام الفقرة السابقة إذا زالت الأسباب التى جعلتهم يطلبون عند بلوغ سن المعاش عدم الاستمرار فى العمل.

مادة 123 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة تتراوح بين ثلاثمائة وستمائة جنيه سنويا.

ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة اخرى أو أى عمل آخر. ومع ذلك، لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.

ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأة لا تجاوز 600 ج (ستمائة جنيه) سنويا. ويحدد مقدار المكافأة فى قرار التعيين.

مادة 143 - يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفى قسم مماثل، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيس الجامعتين بعد أخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة،

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1401 (10 مارس سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات