الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 تابع "د"
قانون رقم 15 لسنة 1981
ببعض الأحكام الخاصة بعلاوات أفراد القوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
لا يسرى حكم المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية, على أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وبالقانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
(المادة الثانية)
يعتبر صحيحا ما تم صرفه لبعض أفراد القوات المسلحة من علاوات دورية خلال المدة من 29 من أغسطس سنة 1967 إلى 30 من سبتمبر سنة 1971 وكذلك ما ترتب عليها من آثار.
(المادة الثالثة)
لا يجوز أن يترتب على حكم المادتين السابقتين صرف أية فروق مالية سابقة على العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1401 (5 مارس سنة 1981)
التعليقات