قانون رقم 15 لسنة 1981

قانون رقم 15 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بعلاوات أفراد القوات المسلحة

قوانين
2. Jan 2021
179 مشاهدات
قانون رقم 15 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 تابع "د"

قانون رقم 15 لسنة 1981

ببعض الأحكام الخاصة بعلاوات أفراد القوات المسلحة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

لا يسرى حكم المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية, على أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وبالقانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

(المادة الثانية)

يعتبر صحيحا ما تم صرفه لبعض أفراد القوات المسلحة من علاوات دورية خلال المدة من 29 من أغسطس سنة 1967 إلى 30 من سبتمبر سنة 1971 وكذلك ما ترتب عليها من آثار.

(المادة الثالثة)

لا يجوز أن يترتب على حكم المادتين السابقتين صرف أية فروق مالية سابقة على العمل بهذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1401 (5 مارس سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات