القانون رقم 15 لسنة 1963

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها

قوانين
2. Jun 2020
140 مشاهدات
القانون رقم 15 لسنة 1963

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 15 لسنة 1963

بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 37 لسنة 1951 بمنع غير المصريين من تملك الأراضى الزراعية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى الجمهورية العربية المتحدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.

ولا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان.

ويستثنى الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القانون مؤقتا.

مادة 2 - تؤول الى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة الى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961

مادة 3 - تتسلم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.

مادة 4 - يؤدى الى ملاك الأراضى المشار اليها فى المادة 2 تعويض يقدر وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 من سبتمبر سنة 1952

مادة 5 - يؤدى التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة قدرها 4% سنويا محسوبة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للأراضى المشار إليها.

وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة، ولا يجوز التصرف فيها لغير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية، ويجرى الاستهلاك الجزئى بطريق الاقتراع فى جلسة علنية على أن يعلن عنه فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.

ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وطريقة تداولها.

مادة 6 - إذا كانت الأرض مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز - استنزل من قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق فى حدود التعويض المستحق عنها.

وللحكومة إذا لم تحل محل المدين فى الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات فى مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 4% تحملت الحكومة الزيادة فى سعر الفائدة بعد خصم ما يوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة.

وعلى الدائنين فى جميع الأحوال أن يبلغوا الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بحقوقهم على تلك الأراضى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من التعويض.

مادة 7 - يجب على كل مالك يخضع لأحكام هذا القانون أو على كل من يمثله قانونا - أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية أيا كان سند ملكيته أو وضع يده.

مادة 8 - يجب على واضع اليد على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون - ولو كان وضع يده دون سند - أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يضع اليد عليه من تلك الأراضى وسند وضع يده.

وفى حالة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار أو الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة أو تقديم بيانات مخالفة للحقيقة - يعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه.

مادة 9 - تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

واستثناء من أحكام قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ فى قرارات تلك اللجنة أو التعويض عنها.

مادة 10 - يقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز تسجيله - ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان. وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

مادة 11 - يجب على الجهات الحكومية أن تبلغ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بكل حالة تؤول فيها ملكية اراض زراعية أو ما فى حكمها الى أجنبى بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون.

كما يلتزم من تلقى الملكية من الأجانب بتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 7 خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية.

وتستولى الحكومة فى هذه الحالة على تلك الأراضى مقابل التعويض المقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 12 - يلغى القانون رقم 37 لسنة 1951 المشار اليه - كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 13 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزيرى الخزانة والإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه،

صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1382 (14 يناير سنة 1963)

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 15 لسنة 1963

 

صدر القانون رقم 37 لسنة 1951 بمنع تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والأراضى الصحراوية ولا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للأراضى التى تملكها الأجانب قبل العمل به ومن ناحية أخرى فقد استثنى هذا القانون عدة حالات أجيز فيها للأجانب تملك الأراضى الزراعية حتى بعد العمل باحكامه، وقد كان ذلك سببا فى إضعاف أثر هذا القانون، وعدم تحقيق الغرض منه كاملا.

ورغبة فى تلافى النقص الوارد بالقانون رقم 37 لسنة 1951 واستكمالا لسيادة الدولة وتحقيقا لسياستها الاشتراكية فى توزيع الأراضى على صغار الفلاحين لرفع مستوى معيشتهم أعد مشروع القانون المرافق ونص فى مادته الاولى على حظر تملك الأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأرض القابلة للزراعة والبور والصحراوية ولم يستثنى من هذا الحكم إلا الأراضى غير المستغلة فى الزراعة فعلا قبل العمل بأحكام القانون إذا كانت داخلة فى نطاق المدن والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 - وغير خاضعة لضريبة الأطيان - ومن المفهوم أن المقصود بالأجانب فى تطبيق أحكام هذا القانون هم جميع من لا يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من المصريين، وقد نصت هذه المادة على استثناء الفلسطينيين مؤقتا من تطبيق أحكام هذا القانون. وقضت المادة الثانية من القانون بأيلولة ملكية الأراضى المشار اليها المملوكة حاليا للأجانب الى الدولة، ورغبة فى استقرار المعاملات نص مشروع القانون على الاعتداد بعقود البيع الصادرة من أجانب إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961 وهو تاريخ الإعلان عن الأحكام التى تضمنها هذا القانون، ويشترط أن يكون المتصرف اليه من المصريين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. وقضت المادة الثالثة بتسليم الأراضى المشار اليها الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لادارتها وتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - بالاصلاح الزراعى، ونظمت المادتان الرابعة والخامسة كيفية تقدير التعويض عن هذه الأراضى وكيفية أداء هذا التعويض وقضت بأن يخصم من هذا التعويض ما قد يكون مستحقا على هذه الأرض من ديون مضمونة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز على التفصيل الوارد بالمادة السادسة، كما الزمت هذه المادة كافة الدائنين سواء من أصحاب الحقوق العينية أو الحقوق الشخصية أن يخطروا الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ العمل بهذا القانون ببيان ما لهم من حقوق وإلا برئت ذمة الحكومة فى حدود ما تم صرفه من التعويض، والزمت المادتان السابعة والثامنة من القانون كل مالك خاضع لأحكامه وكل واضع يد على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الخاضعين لأحكامه بأن يقدم إقرارا بملكيته أو بما يضع اليد عليه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة عدم تقديم الاقرار أو تقديم بيانات مخالفة للحقيقة فيه - يعاقب المخالف طبقا للمادة 17 من قانون الاصلاح الزراعى.

ورغبة فى سرعة الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أعطى للجنة القضائية للاصلاح الزراعى المشكلة طبقا للمادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 اختصاص الفصل فى تلك المنازعات ولا يجوز الطعن فى قرارها بأى طريقة من طرق الطعن وأمام أى جهة من جهات القضاء.

وعالجت المادتان (10، 11) من المشروع حالة أيلولة الملكية الى أجنبى بعد العمل بأحكام القانون - فاذا آلت هذه الملكية بطريق التعاقد فإن العقد باطل، وإذا آلت الملكية بغير طريق التعاقد، كالميراث أو الوصية استولت الحكومة على هذه الأراضى مقابل التعويض المقرر فى القانون، على أن تتولى الجهات الحكومية المختصة - كمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب (مأموريات ضرائب التركات) فى هذه الحالة الأخيرة إبلاغ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بما يعرض عليها من مسائل تدخل فى اختصاصها وتؤول فيها ملكية اراضى زراعية أو ما فى حكمها للأجنبى بغير طريق التعاقد كما نصت المادة 11 بالزام من تلقى الملكية من الأجانب على النحو المتقدم بتقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 7 وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية، وقضت المادة 12 بالغاء القانون رقم 37 لسنة 1951 المشار اليه، وكذا كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

ويتشرف وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعرض مشروع القانون ومذكرته الايضاحية على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة - رجاء التكرم بالموافقة عليه واصداره.

 

وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات