قانون رقم 151 لسنة 1980

قانون رقم 151 لسنة 1980 بربط الموازنة الاستثمارية المالية 80/ 1981 المسندة لبنك الاستثمار القومى

قوانين
22. Jan 2021
165 مشاهدات
قانون رقم 151 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 14 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ب"

قانون رقم 151 لسنة 1980

بربط الموازنة الاستثمارية المالية 80/ 1981

المسندة لبنك الاستثمار القومى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 3200000000 جنيه (ثلاثة آلاف ومائتى مليون جنيه).

كما قدرت الموارد الاستثمارية بمبلغ 3.098.031.400 جنيها (ثلاثة آلاف وثمانية وتسعين مليونا وواحد وثلاثين ألفا وأربعمائة جنيه).

موزعة على الأبواب التالية:

باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة - 342.333.150 جنيها (ثلاثمائة واثنين وأربعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفا ومائة وخمسين جنيها).

باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية - بمبلغ 2.755.698.150 جنيها (ألفين وسبعمائة وخمسة وخمسين مليونا وستمائة وثمانية وتسعين ألفا ومائتين وخمسين جنيها).

ويتم تمويل الفرق بين الاستخدامات الاستثمارية وبين الموارد الاستثمارية وقدره 101.968.600 جنيها (مائة وواحد مليونا وتسعمائة وثمانية وستين ألفا وستمائة جنيه) من بنك الاستثمار القومى.

وذلك وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق.

(المادة الثانية)

تعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 (14 يولية سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات