الجريدة الرسمية فى 14 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ب"
قانون رقم 151 لسنة 1980
بربط الموازنة الاستثمارية المالية 80/ 1981
المسندة لبنك الاستثمار القومى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 3200000000 جنيه (ثلاثة آلاف ومائتى مليون جنيه).
كما قدرت الموارد الاستثمارية بمبلغ 3.098.031.400 جنيها (ثلاثة آلاف وثمانية وتسعين مليونا وواحد وثلاثين ألفا وأربعمائة جنيه).
موزعة على الأبواب التالية:
باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة - 342.333.150 جنيها (ثلاثمائة واثنين وأربعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفا ومائة وخمسين جنيها).
باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية - بمبلغ 2.755.698.150 جنيها (ألفين وسبعمائة وخمسة وخمسين مليونا وستمائة وثمانية وتسعين ألفا ومائتين وخمسين جنيها).
ويتم تمويل الفرق بين الاستخدامات الاستثمارية وبين الموارد الاستثمارية وقدره 101.968.600 جنيها (مائة وواحد مليونا وتسعمائة وثمانية وستين ألفا وستمائة جنيه) من بنك الاستثمار القومى.
وذلك وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق.
(المادة الثانية)
تعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 (14 يولية سنة 1980)
التعليقات