قانون رقم 150 لسنة 1950

قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قوانين
2. Jun 2020
213 مشاهدات
قانون رقم 150 لسنة 1950

قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 

 

(المادة الأولى)

 

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية، وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة كما تلغى القوانين الآتية:

1 - القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.

2 - المرسوم بالقانون الصادر فى 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.

3 - المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار.

4 - القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية.

ويستعاض عن هذه القوانين جميعًا بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.

ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم، ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم (2).

وتظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة فى مواد المخالفات قبل هذا التاريخ (3).

 

(المادة الثانية)

 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

صدر فى 30 ذى القعدة سنة 1369 (3 سبتمبر سنة 1950).

 

(1) نصت المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 باستبدال عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاضى) بكلمة (مستشار) أينما وردت بهذا القانون أو أى قانون آخر العدد 26 (تابع) فى 29/ 6/ 2006

(2) مضافة بالقانون رقم 178 لسنة 1951 - الوقائع المصرية عدد رقم 95 غير اعتيادى صادر فى 17 أكتوبر سنة 1951.

(3) مضافة بالقانون رقم 228 لسنة 1951 - الوقائع المصرية عدد رقم 105 "مكرر غير اعتيادى" صادر فى 14 نوفمبر سنة 1951.

 

قانون الإجراءات الجنائية

الكتاب الأول

فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

 

الباب الأول

فى الدعوى الجنائية

 

الفصل الأول

فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال

التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب

 

مادة 1 - تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة 2 - يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

مادة 3 - لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال التى ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 4 - إذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم شكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.

مادة 5 - إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

مادة 6 - إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.

مادة 7 - ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.

مادة 8 - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

مادة 8 مكرراً (1) - لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام.

مادة 9 - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها.

وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى (2) الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.

مادة 10 - لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل.

وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى (2).

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته، إلا فى دعوى الزنا.

فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى.

 

(1) المادة 8 مكررا مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - الجريدة الرسمية العدد 31 فى 31/ 7/ 1975.

(2) مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 - الوقائع المصرية - عدد رقم 63 مكرر صادر فى 5 أغسطس سنة 1954.

 

الفصل الثانى

فى إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات

أو محكمة النقض

 

مادة 11 (1) - إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.

وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

مادة 12 - للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.

وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.

مادة 13 - لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.

 

(1) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952 - الوقائع المصرية عدد رقم 163 مكرر - صادر فى 25 ديسمبر سنة 1952.

 

الفصل الثالث

فى انقضاء الدعوى الجنائية

 

مادة 14 - تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

مادة 15 - تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة (1).

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك (2).

مادة 16 - لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان.

مادة 17 (3) - تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

مادة 18 - إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة 18 مكرراً (4) - يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.

وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

مادة 18 مكرراً ( أ ) (5) - للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكررًا و323 و323 مكررًا، و323 مكررًا "أولاً" و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

مادة 19 - (6) ملغاة.

مادة 20 - (7) ملغاة.

 

(1) أضيفت الفقرة الثانية من المادة 15 بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية عدد رقم 39 - الصادر فى 28/ 9/ 1972، ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.

(2) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - الجريدة الرسمية عدد رقم 31 - الصادر فى 31/ 7/ 1975.

(3) معدلة بالقانون رقم 340 لسنة 1952 - الوقائع المصرية - العدد رقم 16 مكرر الصادر فى 18/ 12/ 1952.

(4) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر الصادر فى 20/ 12/ 1998 ثم استبدلت بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - الجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 31/ 5/ 2007.

(5) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 ثم استبدلت بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 30 فى 27/ 7/ 2006.

(6)، (7) ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1952 - الوقائع المصرية - عدد 42 مكرر الصادر فى 20/ 12/ 1952.

 

الباب الثانى

فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

 

الفصل الأول

فى مأمورى الضبط القضائى وواجباتهم

 

مادة 21 - يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى.

مادة 22 - يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

مادة 23 (1) - ( أ ) يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2 - ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.

3 - رؤساء نقط الشرطة.

4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية:

1 - مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2 - مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.

3 - ضباط مصلحة السجون.

4 - مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

6 - مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

مادة 24 - يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

مادة 24 مكرراً (2) - على مأمورى الضبط القضائى ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

مادة 25 - لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.

مادة 26 - يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى.

مادة 27 - لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأمورى الضبط القضائى.

وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره.

وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

مادة 28 - الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.

مادة 29 - لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

 

(1) معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1971 - الجريدة الرسمية عدد رقم 20 صادر فى 20/ 5/ 1971.

(2) مادة 24 (مكرر) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر الصادر فى 20/ 12/ 1998.

 

الفصل الثانى

فى التلبس بالجريمة

 

مادة 30 - تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

مادة 31 (1) - يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

مادة 32 - لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.

مادة 33 (2) - إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.

ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى.

 

(1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

(2) الفقرة الأولى من المادة 33 مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل 1982.

 

الفصل الثالث

فى القبض على المتهم

 

مادة 34 (1) - لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه.

مادة 35 (2) - إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر.

أو فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

مادة 36 - يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

مادة 37 - لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

مادة 38 - لرجال السلطة العامة، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى.

ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

مادة 39 (3)- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

مادة 40 (4) - لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

مادة 41 - لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

مادة 42 (5) - لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صورا منها، وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها.

مادة 43 (6) - لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.

مادة 44 - تسرى فى حق الشاكى المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية.

 

(1)، (2) معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28/ 9/ 1972.

(3) معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954.

(4) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر 28/ 9/ 1972.

(5) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

(6) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

 

الفصل الرابع

فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

 

مادة 45 - لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل، أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

مادة 46 - فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه.

وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى.

مادة 47 (1) - لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.

مادة 48 (2) - ملغاة.

مادة 49 - إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه.

مادة 50 - لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها.

مادة 51 - يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك فى المحضر.

مادة 52 - إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها.

مادة 53 (3) - لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها.

ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره.

مادة 54 - لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضى فوراً.

مادة 55 - لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.

وتعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

مادة 56 - توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى موضوع الذى حصل الضبط من أجله.

مادة 57 - لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 و56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة 58 - كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.

مادة 59 - إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائى.

مادة 60 - لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

 

(1) هذه المادة صدر حكم بعدم دستوريتها فى الطعن 5 لسنة 4 قضائية فى 2/ 6/ 1984 من المحكمة الدستورية العليا.

(2) ملغاة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر فى 28/ 9/ 1972.

(3) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.

 

الفصل الخامس

فى تصرفات النيابة العامة

فى التهمة بعد جمع الاستدلالات

 

مادة 61 - إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.

مادة 62 - إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما، كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.

مادة 63 (1) - إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون، أو أن تتولى هى التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها (2).

واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً (3).

 

(1) معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 - الوقائع المصرية - العدد رقم 24 مكرر الصادر فى 25 مارس 1956.

(2) الفقرتان 3 و4 من المادة 63 معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية - العدد رقم 39 الصادر فى 28/ 9/ 1972.

(3) الفقرة الرابعة معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر الصادر فى 20/ 12/ 1998.

 

الباب الثالث

فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق

 

الفصل الأول

فى تعيين قاضى التحقيق

 

مادة (64) (1) - إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.

ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.

وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك.

مادة 65 (2) - لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

مادة 66 (3) - ملغاة.

مادة 67 - لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون.

مادة 68 (4) - ملغاة.

 

(1) استبدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 1956، والفقرة الأخيرة من هذه المادة ملغاة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - الوقائع المصرية - العدد رقم 29 مكرر (د) الصادر فى 19/ 3/ 1957.

(2) نص القانون 142 لسنة 2006 بالمادة الأولى بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 باستبدال كلمة قاضى بكلمة مستشار أينما وردت فى أى قانون آخر - الجريدة الرسمية العدد 26 تابع فى 26/ 6/ 2006.

(3) ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1953.

(4) ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1953.

 

الفصل الثانى

فى مباشرة التحقيق وفى دخول المدعى بالحقوق المدنية

والمسئول عنها فى التحقيق

 

مادة 69 - متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

مادة 70 (1) - لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق.

وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها.

وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى.

ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مادة 71 - يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.

وللمندوب أن يجرى أى عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة.

مادة 72 - يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن فى الأحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى.

مادة 73 - يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة.

مادة 74 (2) - على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.

مادة 75 - تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتل وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات.

مادة 76 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى.

ويفصل قاضى التحقيق نهائياً فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق.

مادة 77 - للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.

ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

وللخصوم الحق دائماً فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق.

مادة 78 - يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى إجراءات التحقيق وبمكانها.

مادة 79 - يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق إذ لم يكن مقيما فيها، وإذا لم يفعل ذلك، يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.

مادة 80 - للنيابة العامة الاطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ما جرى فى التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

مادة 81 - للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها أثناء التحقيق.

مادة 82 - يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التى يستند إليها.

مادة 83 - إذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظروف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.

مادة 84 - للمتهم والمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.

 

(1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1953.

(2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

 

الفصل الثالث

فى ندب الخبراء

 

مادة 85 - إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.

وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب آخر، وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته.

ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.

مادة 86 - يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

مادة 87 - يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضى أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد.

مادة 88 - للمتهم أن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.

مادة 89 - للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضى.

 

الفصل الرابع

فى الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

 

مادة 90 - ينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.

مادة 91 (1) - تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.

مادة 92 - يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

مادة 93 - على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.

مادة 94 - لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.

مادة 95 (2) - لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة 95 مكررًا (3) - لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها.

مادة 96 - لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية.

مادة 97 - يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.

وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه.

مادة 98 - الأشياء التى تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56.

مادة 99 - لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان فى حالة من الأحوال التى يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.

مادة 100 - تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليهما صورة منها فى أقرب وقت، إلا إذا كان فى ذلك إضراراً بسير التحقيق.

ولكل (4) شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه، وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

 

(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية - عدد رقم 39 الصادر فى 28/ 9/ 1972.

(2) مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر فى 28/ 9/ 1972.

(3) مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955 - الوقائع المصرية - العدد رقم 18 مكرر غير اعتيادى الصادر فى 3/ 3/ 1955.

(4) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

 

الفصل الخامس

فى التصرف فى الأشياء المضبوطة

 

مادة 101 - يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة.

مادة 102 - يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.

وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون.

مادة 103 (1) - يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

مادة 104 - لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر.

مادة 105 - يؤمر بالرد ولو من غير طلب.

ولا يجوز (2) للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه.

مادة 106 - يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

مادة 107 (3) - للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك، وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.

مادة 108 - الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

مادة 109 - إذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به.

 

(1، 2) معدلتان بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(3) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

 

الفصل السادس

فى سماع الشهود

 

مادة 110 - يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.

وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

مادة 111 - تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.

مادة 112 - يسمع القاضى كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

مادة 113 - يطلب القاضى من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.

ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد.

مادة 114 - يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها. وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول.

مادة 115 - عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.

ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.

وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير.

مادة 116 - تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283، 285، 286، 287، 288.

مادة 117 (1) - يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.

مادة 118 - إذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

مادة 119 (2) - إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

مادة 120 - يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقًا للمادتين 117، 119 وتراعى فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون.

مادة 121 (3) - إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة.

مادة 122 - يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

 

(1، 2) مستبدلتان بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - الجريدة الرسمية - العدد رقم 16 الصادر فى 22/ 4/ 1982.

(3) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - الجريدة الرسمية - العدد رقم 16 الصادر فى 22/ 4/ 1982.

 

الفصل السابع

فى الاستجواب والمواجهة

 

مادة 123 - عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.

يجب (1) على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل.

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه (2).

مادة 124 (3) - لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية."

مادة 125 (4) - يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

 

(1) معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957.

(2) صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 37 لسنة 11 ق الصادر بجلسة 6/ 2/ 1993 والطعن رقم 42 لسنة 16 ق بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (123) (الصادر بجلسة 20/ 5/ 1995 المنشور بعدد الجريدة الرسمية 23 بتاريخ 8/ 6/ 1995 انظر آخر الكتاب.

(3) مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 - الجريدة الرسمية - العدد 30 فى 27/ 7/ 2006 ثم أضيفت فقرة أخيرة بالقانون 74 لسنة 2007 جريدة العدد 22 تابع فى 31/ 5/ 2007.

(4) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية - عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/ 9/ 1972.

 

الفصل الثامن

فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

 

مادة 126 - لقاضى التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره.

مادة 127 - يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

مادة 128 - تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

مادة 129 - تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية.

مادة 130 - إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

مادة 131 - يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئى أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

مادة 132 - إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله فى شأنها.

مادة 133 - إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.

 

الفصل التاسع

فى أمر الحبس

 

مادة 134 (1) - يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم.

3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4 - توفى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

مادة 135 (2) - ملغاة.

مادة 136 (3) - يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر.

ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى، وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة 137 - للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم احتياطيا.

مادة 138 - يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

مادة 139 (4) - يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى.

مادة 140 (5) - لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

مادة 141 (6) - للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم فى الاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد.

مادة 142 (7) - ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعه على خمسة وأربعين يومًا.

على أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

مادة 143 (8) - إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

(9) ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤيد أو الإعدام.

"ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة," (10)

 

(1) مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(2) ملغاة بالقانون رقم 93 لسنة 95 العدد 18 فى 4/ 5/ 1995.

(3) مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(4) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية - عدد رقم 39 الصادر فى 28/ 9/ 1972

(5، 6) معدلتان بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952

(7) الفقرة الأولى من المادة 142 مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(8) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية - عدد 39 الصادر فى 28/ 9/ 1972

(9) الفقرة الأخيرة من المادة 143 مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(10) أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة 143 بالقانون رقم 153 لسنة 2007

 

الفصل العاشر

فى الإفراج المؤقت

 

مادة 144 - لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيًا، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.

فإذا كان الأمر (1) بالحبس الاحتياطى صادرًا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.

مادة 145 - فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبًا حتمًا لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيمًا فيها.

مادة 146 (2) - يجوز تعليق الإفراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبًا حتما، على تقديم كفالة.

ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:

(أولا) المصاريف التى صرفتها الحكومة.

(ثانيًا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانًا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.

مادة 147 - يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

ويجوز أن يقبل من أى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب. ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة 148 - إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى دعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.

مادة 149 - لقاضى التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

مادة 150 (3) - الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون.

مادة 151 (4) - إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.

وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة 152 - لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

 

(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(3) مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة اليه.

(4) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف منها لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

 

الفصل الحادى عشر

فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى

 

مادة 153 - متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.

وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.

مادة 154 (1) - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، ويصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.

ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.

مادة 155 - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية، ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.

مادة 156 - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات.

مادة 157 - على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.

مادة 158 (2) - إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

مادة 159 (3) - يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيًا أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.

مادة 160 - تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154 و155 و156 و158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانونى.

مادة 160 - مكررًا (4) - يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقًا لأحكام المادة المذكورة.

 

(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(3) معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، وحذف لفظ (مستشار الإحالة) بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(4) مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - الجريدة الرسمية العدد رقم 31 الصادر فى 31/ 7/ 1975

 

الفصل الثانى عشر

فى استئناف أوامر قاضى التحقيق

 

مادة 161 - للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم.

مادة 162 (1) - للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.

مادة 163 - لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

مادة 164 (2) - للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقًا للمادتين 155 و156.

ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس.

مادة 165 (3) - يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب.

مادة 166 (4) - يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض.

مادة 167 (5) - يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمده، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادرًا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.

وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارًا عملا بالمادة (65) من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفض الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية.

مادة 168 (6) - ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (166) من هذا القانون.

وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقًا لما هو مقرر فى المادة (143) من هذا القانون.

وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.

مادة 169 (7) - إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل.

 

(1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 فى 28/ 9/ 1972.

(2) معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالفقرة 145 لسنة 2006 سالفة الإشارة.

(3) معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(4) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر 1981 ثم استبدلت بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(5) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، ومستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر 1981 ثم استبدلت الفقرات الأولى والثانية والثالثة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه وكان نص المادة 167 قبل التعديل كالتالى:

يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرًا بالأوجه لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.

وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارًا عملاً بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية.

(ملحوظة) ثم أضيفت فقرة جديدة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 وردت تحت مسمى "فقرة ثالثة" على التعديل السابق للقانون رقم 145 لسنة 2006 الذى استبدل الفقرات الأولى والثانية والثالثة مع ورود فقرة رابعة لم يتم التنويه عنها ونص الفقرة الثالثة المضافة كالآتى:

"على غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوة أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

(6) معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(7) معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962

 

الفصل الثالث عشر والرابع عشر

فى مستشار الإحالة، والطعن فى أوامر مستشار الإحالة

 

المواد من 170 إلى 196 ملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر 1981 (1).

 

الفصل الخامس عشر

فى العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة

 

مادة 197 (2) - الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.

ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.

 

(1) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981 تعاد القضايا إلى مستشار الإحالة والتى لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التى أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الإحالة فى الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتى لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون. وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحددها لنظرها.

ويتبع فى شأن القضايا والطعون التى أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التى كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.

(2) معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

 

الباب الرابع

فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة

 

مادة 198 (1) - ملغاة.

مادة 199 (2) - فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقًا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقًا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية.

مادة 199 مكررًا (3) - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلانه بالقرار.

مادة 200 - لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه.

مادة 201 (4) - يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:

1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه.

2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى".

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

مادة 202 (5) - إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

"وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يومًا".

مادة 203 (6) - إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143.

مادة 204 - للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة.

مادة 205 (7) - للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150.

"وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون. (8)

مادة 206 (9) - لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة.

ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.

ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة.

وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه.

مادة 206 مكررا (10) - يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة خمسة عشر يومًا.

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة (143 ) من هذا القانون، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات".

مادة 207 (11) - ملغاة.

مادة 208 - تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضى التحقيق.

ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة، والذى يحضر ويمتنع عن الإجابة، من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة.

مادة 208 مكررًا (12) - ملغاة.

مادة 208 مكررًا ( أ ) (13) - فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة - بناء على طلب النيابة العامة - أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

مادة 208 مكرراً (ب) (14) - لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به. (15)

وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

مادة 208 مكرراً (ج) (16) - "للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها فى المادة 208 مكرراً ( أ ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها".

مادة 208 مكرراً (د) (17) - لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررًا فقرة أولى 114، 115، من قانون العقوبات.

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة الموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ويجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم.

مادة 209 (18) - إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.

ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.

مادة 210 (19) - للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.

ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر.

(20) - ويرفع الطعن محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق.

مادة 211 (21) - للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر.

مادة 212 (22) - ملغاة.

مادة 213 - الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197.

مادة 214 (23) - إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.

وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات. ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره.

ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63

على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفى أحوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 214 مكرر (24) - إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.

مادة 214 مكرر ( أ ) (25) - يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا، وإذا طلب محامى المتهم أجلاً للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن يتقل من هذا القلم.

وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.

 

(1) ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952

(2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(3) مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(4) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(5) معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 145 لسنة 2006

(6) مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(7) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية - العدد رقم 29 الصادر فى 28/ 9/ 1972

(8) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر الصادر فى 20/ 12/ 1998 ثم استبدلت الفقرة الثانية من المادة 205 بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(9) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية - عدد رقم 39 الصادر فى 28/ 9/ 1972.

(10) مادة 206 مكرراً مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 - الجريدة الرسمية - العدد 25 (تابع) فى 19/ 6/ 2003 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(11) ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952.

(12) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 العدد 136 - الجريدة الرسمية - فى 17/ 6/ 1962.

(13) مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 - الجريدة الرسمية – العدد رقم 83 الصادر فى 12/ 10/ 1967. ومستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) الصادر فى 20/ 12/ 1998.

(14) مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 - الجريدة الرسمية - العدد رقم 83 الصادر فى 12/ 10/ 1967 ومستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) الصادر فى 20/ 12/ 1998.

(15) حكمت المحكمة بسقوط فقرتيها الثانية والثالثة من المادة 208 مكررًا (ب) بالحكم رقم 26 لسنة 12 ق دستورية - السابق الإشارة إليه والمنشور آخر الكتاب.

(16) مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 ومستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر فى 20/ 12/ 1998.

(17) مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - الجريدة الرسمية - العدد 31 فى 31/ 7/ 1975

(18) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(19) الفقرة الأولى من المادة 210 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية عدد 39 الصادر فى 28/ 9/ 1972.

(20) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(21) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(22) ملغاة بقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرراً الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1981.

(23) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكررًا الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1981.

(24)، (25) مضافتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر 1981.

 

الكتاب الثانى

فى المحاكم

 

الباب الأول

فى الاختصاص

 

الفصل الأول

فى اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية

 

مادة 215 (1) - تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

مادة 216 (2) - تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها.

مادة 217 - يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم، أو الذى يقبض عليه فيه.

مادة 218 - فى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

مادة 219 - إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

 

الفصل الثانى

فى اختصاص المحاكم الجنائية

فى المسائل المدنية التى يتوقف عليها الفصل

فى الدعوى الجنائية

 

مادة 220 - يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

مادة 221 - تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 222 - إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.

مادة 223 (3) - إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسالة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة.

مادة 224 - إذا انقضى الأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك.

مادة 225 - تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية، طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل.

 

الفصل الثالث

فى تنازع الاختصاص

 

مادة 226 - إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.

مادة 227 - إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.

مادة 228 - لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤبدة لهذا الطلب.

مادة 229 - تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.

مادة 230 - تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التى تتولى السير فى الدعوى، وتفصل أيضا فى شأن الإجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بإلغاء اختصاصها.

مادة 231 - إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة تتجاوز خمسة جنيهات.

 

(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(2) معدلة بالقانون رقم 303 لسنة 1953.

(3) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

 

الباب الثانى

فى محاكم المخالفات والجنح

 

الفصل الأول

فى إعلان الخصوم

 

مادة 232 (1) - تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:

(أولاً) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

(ثانيًا) (2)، إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.

مادة 233 - يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.

وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة.

ويجوز فى حالة التلبس، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى (3).

مادة 234 - تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية،

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية (4).

مادة 235 - يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضابط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.

وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك. وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.

مادة 236 - للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

 

الفصل الثانى

فى حضور الخصوم

 

مادة 237 (5) - يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه.

أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيًا.

مادة 238 (6) - إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريًا.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه مع تنبيه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريًا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريًا.

مادة 239 - يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرًا مقبولاً.

مادة 240 (7) - إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.

مادة 241 - فى الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضوريا، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا.

ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.

مادة 242 - إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى فى حضوره.

 

الفصل الثالث

فى حفظ النظام فى الجلسة

 

مادة 243 (8) - ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع على الحكم الذى تصدره.

مادة 244 (9) - إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3 و8 و9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا، وبأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

مادة 245 (10) - استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا.

وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى.

مادة 246 - الجرائم التى تقع فى الجلسة، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

 

الفصل الرابع

فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم

 

مادة 247 - يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة. أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

مادة 248 - للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى.

ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.

مادة 249 - يتعين على القاضى إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة، لتفصل فى أمر تنحيه فى غرفة المشورة، وعلى القاضى الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

مادة 250 - يتبع (11) فى نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

الفصل الخامس

فى الادعاء بالحقوق المدنية

 

مادة 251 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.

ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.

فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.

مادة 251 مكررًا (12) - لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً.

مادة 252 - إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونًا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية، بناء على طلب النيابة العامة، أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.

مادة 253 - ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقاً للمادة السابقة.

ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.

ولا يجوز (13) أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.

مادة 254 - للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها.

وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله.

مادة 255 - يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة. ما لم يكن مقيما فيها، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.

مادة 256 - على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

مادة 257 - لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة 258 - لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك.

والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

مادة 258 (مكرر) (14) - يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية.

وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون.

مادة 259 (15) - تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى، ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به.

وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

مادة 260 - للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه.

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.

ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية (16).

مادة 261 - يعتبر تركًا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه، أو عدم إرساله وكيلا عنه، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

مادة 262 - إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية. ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

مادة 263 - يترتب على ترك الدعوى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيًا بحقوق مدنية، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى.

مادة 264 - إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

مادة 265 - إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها.

على أنه إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية.

مادة 266 - يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.

مادة 267 (17) - للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك إن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.

 

الفصل السادس

فى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة

 

مادة 268 - يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

مادة 269 - يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل فى طلباته.

مادة 270 - يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.

ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات.

مادة 271 - يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا، ثم من المجنى عليه، ثم من المدعى بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية، لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم.

مادة 272 - بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم أولا، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجنى عليه، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية، لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم.

ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

مادة 273 - للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول. ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا.

مادة 274 - لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، بلفته القاضى إليها، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

مادة 275 - بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفى، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم.

وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.

وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

مادة 276 - يجب أن يحرر محضرا بما يجرى فى جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت، وتدوّن به الطلبات التى قدّمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به فى المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة.

مادة 276 مكرر (18) - يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى، والثانى مكرر والثالث والرابع، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954.

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات، غير مواعيد مسافة الطريق.

ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.

وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة، وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.

 

(1) معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962، وحذف لفظ (مستشار الإحالة) بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(2) الفقرة الأخيرة من "ثانيًا" من المادة 232 مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية - العدد 39 الصادر فى 28/ 9/ 1972.

(3) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1988 المنشور فى الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) الصادر فى 20/ 12/ 1998

(4) مضافة بالقانون رقم 279 لسنة 1953.

(5) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه.

(6) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981

(7) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر 1981.

(8) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 أبريل 1982.

(9) معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952

(10) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952.

(11) مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 - الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر فى 28/ 8/ 1976، وحذفت الفقرة الثانية والثالثة من المادة 250 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - العدد 22 مكرر فى 1/ 6/ 1992

(12) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية - العدد 51 فى 20/ 1/ 1998.

(13) مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 - الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر فى 28/ 8/ 1976.

(14) مضافة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 - الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) فى 28/ 8/ 1976.

(15) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية - العدد رقم 39 الصادر 28/ 9/ 1972.

(16) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية فى - العدد 51 (مكرر) الصادر فى 20/ 12/ 1998

(17) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية فى - العدد 51 (مكرر) الصادر فى 20/ 12/ 1998.

(18) مضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957.

 

الفصل السابع

فى الشهود والأدلة الأخرى

 

مادة 277 - يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا فى حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى. ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.

مادة 278 - ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

مادة 279 (1) - إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة يدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات، وثلاثين جنيهًا فى الجنح، وخمسين جنيها فى الجنايات.

ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن يؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

مادة 280 - إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة، أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

مادة 281 - للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه.

مادة 282 - إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة.

مادة 283 - يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

مادة 284 (2) - إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

مادة 285 - لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

مادة 286 - يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنه، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مادة 287 - تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

مادة 288 - يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

مادة 289 (3) - للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى، أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عن ذلك.

مادة 290 - إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

مادة 291 - للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.

مادة 292 - للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا واحدا أو أكثر فى الدعوى.

مادة 293 - للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمة.

مادة 294 - إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.

 

الفصل الثامن

فى دعوى التزوير الفرعية

 

مادة 295 - للنيابة العامة ولسائر الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

مادة 296 - يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

مادة 297 (4) - إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الإدعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الإدعاء والتزوير.

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".

مادة 298 (5) - ملغاة.

مادة 299 - إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

 

الفصل التاسع

فى الحكم

 

مادة 300 - لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاق ذلك.

مادة 301 - تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها.

مادة 302 (6) - يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة، التى تكونت لدية بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أماه فى الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

مادة 303 - يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى.

مادة 304 - إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون.

مادة 305 (7) - إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

مادة 306 (8) - ملغاة.

مادة 307 - لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

مادة 308 - للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.

ولها أيضًا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور.

وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

مادة 309 (9) - كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (267) من هذا القانون.

ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.

مادة 310 - يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه.

مادة 311 - يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التى تستند إليها.

مادة 312 (10) - يحرر الحكم بأسبابه كاملا فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى أصدره قد وضع أسبابه بخطه، ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية، أو بندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يومًا دون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور.

مادة 312 (مكررًا) (11) - تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص.

 

الفصل العاشر

فى المصاريف

 

مادة 313 - كل متهم حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

مادة 314 - إذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

مادة 315 - إذا برئ المحكوم عليه غيابيًا، بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابى وإجراءاته.

مادة 316 - لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

مادة 317 - إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.

مادة 318 - إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

مادة 319 - يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية.

مادة 320 - إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم.

مادة 321 - يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

مادة 322 - إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

 

الفصل الحادى عشر

فى الأوامر الجنائية

 

مادة 323 (12) - للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة".

مادة 323 مكررًا (13) - للقاضى، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة فى المادة 323 أن يصدر فيها أمرًا جنائيًا، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة."

مادة 324 (14) - لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

مادة 325 (15) - يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى:-

(أولاً) أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.

(ثانيًا) أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب آخر، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها.

ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابى المقدم له، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار.

ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.

مادة 325 مكررا (16) - لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

"ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيًا فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التى لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتى لا يرى حفظها.

وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.

مادة 326 (17) - يجب أن يعين فى الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التى عوقب من أجلها ومادة القانون التى طبقت.

ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

مادة 327 (18) - للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى، ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضى طبقًا للمادة 323 مكررًا من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح فى غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم.

ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

- ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة 233 وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 400.

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ.

ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية (19).

مادة 328 (20) - "إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقًا للإجراءات العادية.

فقرة ثانية (21) - ملغاة.

أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائيًا واجب التنفيذ.

مادة 329 - إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر، ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر.

مادة 330 - إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لا يزال قائمًا لعدم إعلانه بالأمر، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر فى التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضى الذى أصدر الأمر، ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر فى الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة (328).

 

الفصل الثانى عشر

فى أوجه البطلان

 

مادة 331 - يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى.

مادة 332 - إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.

مادة 333 - فى غير الأحوال المشار إليه فى المادة السابقة، يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة.

وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه.

مادة 334 - إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أى نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

مادة 335 - يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.

مادة 336 - إذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.

مادة 337 (22) - إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.

ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر.

ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه.

الفصل الثالث عشر

فى المتهمين المعتوهين

مادة 338 (23) - إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.

ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.

مادة 339 (24) - إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله، طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

مادة 340 - لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

مادة 341 - فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة، أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.

مادة 342 (25) - إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

 

الفصل الرابع عشر

فى محاكمة الأحداث (26)

 

المواد التى من 343 إلى 364 ملغاة بالقانون رقم 31 لسنة 1974 الصادر بشأن الأحداث (27)

 

الفصل الخامس عشر

فى حماية المجنى عليهم الصغار المعتوهين

 

مادة 365 (28) - يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة، بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه، أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية، حتى يفصل فى الدعوى. ويصدر الأمر بذلك من قاضى التحقيق، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.

وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا فى مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

 

(1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد رقم 16 - الصادر فى 22 أبريل 1982.

(2) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 29 - الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22/ 4/ 1982.

(3) معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957.

(4) مستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - الجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 31/ 5/ 2007

(5) المادة 298 ملغاة بالقانون رقم 74 لسنة 2007

(6) معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - الجريدة الرسمية رقم 39 الصادر فى 28/ 9/ 1972.

(7) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(8) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(9) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) الصادر فى 20/ 12/ 1998.

(10) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم ألغى لفظ المستشار الفرد أو القاضى الفرد بالقانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية.

(11) مضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 - الجريدة الرسمية العدد 30 فى 27/ 7/ 2006.

(12) معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 52 ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) فى 20/ 12/ 1998 ثم استبدلت بالقانون 74 لسنة 2007 سالف الإشارة إليه.

(13) مضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 سالف الإشارة.

(14) معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون رقم 252 لسنة 1953 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) الصادر فى 20/ 12/ 1998 ثم استبدلت بالقانون 74 لسنة 2007 سالف الإشارة.

(15) معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957

(16) معدلة بالقانون رقم 280 لسنة 1953 وبالقانون رقم 113 لسنة 1957 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) الصادر فى 20/ 12/ 1998 ثم استبدلت بالقانون 145 لسنة 2006 سالف الإشارة إليه، ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون 74 لسنة 2007 سالف الإشارة.

(17) معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952، بالقانون رقم 379 لسنة 1953.

(18) الفقرة الأولى من المادة 327 مستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 سالف الإشارة ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون 153 لسنة 2007 العدد 24 مكرر فى 16/ 6/ 2007.

(19) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) الصادر فى 20/ 12/ 1998.

(20) معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1953.

(21) الفقرة الثانية ألغيت بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

(22) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(23) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952.

(24) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952، بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(25) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(26) ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974، الذى تضمن أحكامًا مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى الجريدة الرسمية العدد رقم 30 الصادر فى 16/ 5/ 1974.

(27) ملحوظة: صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 - الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) فى 28/ 3/ 1996 متضمنًا بالباب السابع المعاملة الجنائية للطفل الذى لم يبلغ الثامنة عشرة.

(28) معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

 

الباب الثالث

فى محاكم الجنايات

 

الفصل الأول

فى تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

 

مادة 366 (1) - تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها.

ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى المادتين 51، 240 من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطًا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر، فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هى المختصة بنظر الدعوى برمتها.

ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين، فإذا رأى أن ظروف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذا الحد، أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه، أو أنها مرتبطة بجناية أخرى لا يختص بها، ويجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المشار إليها فى الفقرة الأولى التى يتعين عليها فى هذه الأحوال أن تفصل فيها.

وإذا رأت محكمة الجنايات المذكورة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة. وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من الجنايات التى يختص المستشار الفرد بنظرها فلها أن تحيلها إليها.

مادة 366 مكررًا (2) - "تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة".

مادة 367 (3) - تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات.

وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.

مادة 368 - تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية؛ ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

مادة 369 - تنعقد محاكم الجنايات كل شهر، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.

مادة 370 - يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، وينشر فى الجريدة الرسمية.

مادة 371 - يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول.

مادة 372 (4) - يجوز لوزير العدل عند الضرورة، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات، مدة دور واحد من أدوار انعقادها. ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة 373 (5) - تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات أو المستشار الفرد بناء على أمر من مستشار الإحالة.

يتبع فى الدعاوى حتى ينظرها المستشار الفرد الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات، ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات من سلطة فى ذلك.

 

الفصل الثانى

فى الإجراءات أمام محاكم الجنايات

 

مادة 374 - يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.

مادة 375 (6) - فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدبًا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة، أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد، أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

مادة 376 (7) - للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرًا. وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى.

ولا يجوز الطعن فى هذا التقرير بأى وجه.

ويجوز للخزانة متى زالت حالة فقر المتهم، أن تستصدر عليه أمر تقدير بأداء الأتعاب المذكورة (8).

مادة 377 - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.

مادة 378 (9) - على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية، فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين، سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل.

مادة 379 - لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

مادة 380 - لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.

مادة 381 (10) - تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى (11).

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة 382 - إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة، وقبل تحقيقها بالجلسة تعدّ جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

مادة 383 - لمحكمة الجنايات، إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط، أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

 

الفصل الثالث

فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات

فى حق المتهمين الغائبين

 

مادة 384 (12) - إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

مادة 385 (13) - ملغاة.

مادة 386 (14) - يتلى فى الجلسة أمر الإحالة، ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية، إن وجد، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة للشهود، إذا رأت ضرورة لذلك، ثم تفصل فى الدعوى.

مادة 387 - إذا كان المتهم مقيما خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامة إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.

مادة 388 - لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها.

مادة 389 (15) - ملغاة.

مادة 390 - كل حكم يصدر بإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه.

وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذى مصلحة فى ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

مادة 391 - تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته.

مادة 392 - ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها.

مادة 393 - يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره.

ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاؤه منها.

وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

مادة 394 - لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

مادة 395 (16) - "إذا حضر المحكوم عليه من غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى".

فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".

إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة.

مادة 396 - لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.

مادة 397 - إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح. ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة.

 

(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم ألغيت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة بالقانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية (الملغى) والذى نص على أن "جميع الدعاوى القائمة أمام مستشار الفرد أو القاضى الفرد التى لم يتم الفصل فيها تحال بحالتها دون رسوم إلى محاكم الجنايات المختصة....."

(2) معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1973 الجريدة الرسمية - العدد رقم 9 الصادر فى 1/ 3/ 1973 ومستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع فى 19/ 6/ 2003.

(3) معدلة بالقانون رقم 335 لسنة 1953 الوقائع المصرية – العدد 11 مكرر فى 12/ 11/ 1953.

(4) معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 الوقائع المصرية - عدد مكرر 11 فى 12/ 11/ 1953

(5) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 "وحذف لفظ "مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية وتعتبر هذه المادة ملغاة ضمنيًا (أنظر الهامش ص 46 من الكتاب).

(6، 7) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 "وحذف لفظ "مستشار الإحالة" بالقانون رقم 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية.

(8) معدلة بالقانون رقم 379 لسنة 1953

(9) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(10) معدلة بالقانون رقم 627 لسنة 1955.

(11) الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962

(12) معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.

(13) ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.

(14) معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1955.

(15) ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.

(16) فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع) فى 19/ 6/ 2003 ثم أضيفت فقرة ثانية بالقانون 74 لسنة 2007.

 

الكتاب الثالث

فى طرق الطعن فى الأحكام

 

الباب الأول

فى المعارضة

 

مادة 398 (1) - تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة."

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 (2).

مادة 399 - لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية.

مادة 400 (3) - تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

مادة 401 (4) - يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.

ولا يقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهًا فى مواد المخالفات.

 

الباب الثانى

فى الاستئناف

 

مادة 402 (5) - لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.

أما الأحكام الصادرة منها فى مخالفات فيجوز استئنافها:

1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.

2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.

وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.

مادة 403 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية فى المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه للقاضى الجزئى نهائياً.

مادة 404 - يجوز استئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزًا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.

مادة 405 - لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية.

ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئناف هذه الأحكام.

ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى.

مادة 406 (6) - يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة، التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى، أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.

وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة 407 - الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

مادة 408 (7) - يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانًا لها لو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.

مادة 409 - إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.

مادة 410 - يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم، ويقدم فى مدة ثلاثين يومًا على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.

وإذا كان المتهم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

مادة 411 - يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرًا موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت.

وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

مادة 412 (8) - يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى.

ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف.

مادة 413 - تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقض آخر فى إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.

ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

مادة 414 (9) - إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحليل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

مادة 415 (10) - ملغاة.

مادة 416 - إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا، ترد بناء على حكم الإلغاء.

مادة 417 - إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا رفضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات. (11)

مادة 418 - يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.

مادة 419 - إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع، رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم، تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.

أما إذا حكمت بعد الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها.

 

الباب الثالث

فى النقض

 

المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 ومنشور بالصفحة 124 من هذا الكتاب.

 

الباب الرابع

فى إعادة النظر

 

مادة 441 - يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:-

1 - إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا.

2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها. وكانت بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.

4 - إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

مادة 442 - فى الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذى يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التى يستند عليها.

ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

مادة 443 - فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها.

وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

لا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله (12).

مادة 444 - لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

مادة 445 - تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

مادة 446 - تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك. فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها.

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحكمة كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

مادة 447 - إذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.

مادة 448 - لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.

مادة 449 - فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.

مادة 450 - كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

مادة 451 - يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة.

مادة 452 - إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها.

مادة 453 - الأحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون.

ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

 

الباب الخامس

فى قوة الأحكام النهائية

 

مادة 454 - تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة.

وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون.

مادة 455 - لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيًا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة.

مادة 456 - يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيًا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

مادة 457 - لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

مادة 458 - تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية.

 

(1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ثم استبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/ 3/ 1983 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 74 لسنة 2007

نصت المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1983 المشار إليه على الآتى:

تحال القضايا المنظورة أمام الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها محاكم أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك، على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التى تنظر فيها هذه القضايا.

(2) مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1952.

(3) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(4) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) فى 20/ 12/ 1998.

(5) الفقرتان الأولى والأخيرة من المادة 402 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998

(6) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(7) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(8) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) فى 20/ 12/ 1998

(9) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(10) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(11) الفقرة الأخيرة من المادة 417 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

(12) الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

 

الكتاب الرابع

فى التنفيذ

 

الباب الأول

فى الأحكام الواجبة التنفيذ

 

مادة 459 - لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.

مادة 460 - لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك.

مادة 461 - يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون.

والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.

مادة 462 - على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

مادة 463 - الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند إنقضاء مواعيد الاستئناف، وإنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.

وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتًا.

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.

مادة 464 - تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقا للمادة السابقة.

مادة 465 - يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 466 - فى غير الأحوال المتقدمة، بوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة.

مادة 467 - يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه. ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.

مادة 468 - للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

مادة 469 - لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.

 

الباب الثانى

فى تنفيذ عقوبة الإعدام

 

مادة 470 - متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.

وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما.

مادة 471 - يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

مادة 472 - لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

مادة 473 - تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.

مادة 474 - يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى أبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرا بها.

وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

مادة 475 - لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

مادة 476 (1) - يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

مادة 477 - تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.

ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

 

الباب الثالث

فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

 

مادة 478 - تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

مادة 479 - لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

مادة 480 - يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

مادة 481 - إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

مادة 482 - تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض.

مادة 483 - إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها فى أثناء الحبس الاحتياطى.

مادة 484 - يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.

مادة 485 - إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.

فإذا رئى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.

مادة 486 - إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

مادة 487 - إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 488 - إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

مادة 489 - للنيابة العامة فى الأحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل.

ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

مادة 490 - لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة.

 

الباب الرابع

فى الإفراج تحت شرط

 

المواد 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون - منشور - بالوقائع المصرية - بالعدد 94 مكرر (ح) بتاريخ 25/ 11/ 1956.

 

الباب الخامس

فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها

 

مادة 505 - عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.

مادة 506 - يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

مادة 507 - إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدنى وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.

مادة 508 - إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:

(أولاً) المصاريف المستحقة للحكومة.

(ثانيا) المبالغ المستحقة للمدعى المدنى.

(ثالثا) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

مادة 509 (2) - إذا حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

مادة 510 - لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط، ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

 

الباب السادس

فى الإكراه البدنى

 

مادة 511 (3) - يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.

ومع ذلك، ففى مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه عن سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة 512 - لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

مادة 513 - تسرى أحكام المواد 485 - 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدنى.

مادة 514 - إذا تعدد الأحكام، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح، أو فى جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح ولا على واحد وعشرين يوماً فى المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة 515 - إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح، ثم فى المخالفات.

مادة 516 - يكون تنفيذ الإكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أى وقت كان بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

مادة 517 - ينتهى الإكراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة التى أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

مادة 518 (4) - لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدنى عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.

مادة 519 - إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدنى، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر. ولا يخصم شىء من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة. وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مادة 520 - للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به.

مادة 521 - يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا أن يكون قادرًا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

مادة 522 - المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

ويجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

مادة 523 (5) - يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم.

 

(1) معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952

(2) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 - العدد 51 مكرر - الجريدة الرسمية فى 20/ 12/ 1998.

(3) معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22/ 4/ 1982 والقانون 174 لسنة 1998

(4) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - الجريدة الرسمية - العدد 16 الصادر فى 22/ 4/ 1982 ومعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 العدد 51 مكرر - الجريدة الرسمية فى 20/ 12/ 1998.

(5) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - الجريدة الرسمية - العدد 16 الصادر فى 26/ 4/ 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر فى 20/ 12/ 1998.

 

الباب السابع

فى الإشكال فى التنفيذ

 

مادة 524 (1) - كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرًا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.

مادة 525 - يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.

وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

مادة 526 - إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه، يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين.

مادة 527 - فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات.

 

الباب الثامن

فى سقوط العقوبة بمضى المدة

ووفاة المحكوم عليه

 

مادة 528 - تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين.

مادة 529 - تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

مادة 530 - تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.

مادة 531 - فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

مادة 532 (2) - يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.

مادة 533 (3) - لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التى وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

مادة 534 - تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.

مادة 535 - إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.

 

الباب التاسع

فى رد الاعتبار

 

مادة 536 - يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

مادة 537 - يجب لرد الاعتبار:

(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.

(ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة.

مادة 538 - إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذى يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.

مادة 539 - يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها.

مادة 540 - فى حالة الحكم فى جريمة تفليس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى.

مادة 541 - إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها. على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة 542 - يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها من ذلك الحين.

مادة 543 - تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تنقضى كل ما تراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب:

1 - صورة الحكم الصادر على الطالب.

2 - شهادة بسوابقه.

3 - تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن.

مادة 544 - تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات.

ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام.

مادة 545 - متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 546 - نرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.

مادة 547 - لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

مادة 548 - إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضى سنتين. أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

مادة 549 - يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله.

ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

مادة 550 (4) - يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:

(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355، 356، 367، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة أثنتا عشرة سنة.

(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة.

مادة 551 - إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة، على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة 552 - يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

مادة 553 - لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

 

أحكام عامة

فى الإجراءات التى تتبع

فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام

 

مادة 554 - إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية:

مادة 555 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مادة 556 - لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت.

مادة 557 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مادة 558 - إذا فقدت أوراق التحقيق كله أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.

مادة 559 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.

 

فى حساب المدد

 

مادة 560 - جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى.

 

(1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

(2) مستبدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1997 - الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر 25/ 5/ 1997.

(3) استبدلت عبارة "السجن المؤبد أو المؤقت" بعبارة "الأشغال الشاقة" بالقانون رقم 95 لسنة 2003

(4) معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 - الوقائع المصرية - عدد رقم 47 الصادر فى 14/ 6/ 1955.

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات