الجريدة الرسمية فى 14 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ب"
قانون رقم 149 لسنة 1980
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980/ 1981 طبقا لما يلى:
( أ ) تزيد قيمة الإنتاج بأسعار 1975 بنسبة 9.8% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 1979/ 1980 وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية لعام 1979/ 1980 إلى نحو 9.9%.
(ب) تزيد قيمة الناتج المحلى بتكلفة عوامل الإنتاج ومقوما بالأسعار الثابتة لعام 1975 بنسبة 10.6 بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 1979/ 1980 وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو 10.8%.
(جـ) يزيد الاستهلاك العائلى بالأسعار الجارية بنسبة 5.3% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979/ 1980
ويزيد الاستهلاك الحكومى بالأسعار الجارية بنسبة 9.4% بالمستوى المتوقع لعام 1979/ 1980
ويزيد الاستهلاك الكلى بالأسعار الجارية بنسبة 6.2% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979/ 1980
(د) تزيد العمالة بنسبة 4.1% ومجموع الأجور وما فى حكمها بنسبة 10.4% بالمقارنة بالمتوقع عام 1979/ 1980
(المادة الثانية)
يعتمد مجموع الاستخدامات الاستثمارية للحكومة والقطاع العام بمبلغ 3200 مليون جنيه ويرخص بالاتفاق فى حدودها ابتداء من أول يوليو 1980 وفقا للمشروعات الواردة فى التقارير المرفقة وذلك بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص والمقدر لها 850 مليون جنيه شاملة شركات البترول.
(المادة الثالثة)
تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى المادة الأولى وفقا للبيانات والجداول الواردة فى التقرير المرفق بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها"،
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 (14 يوليو سنة 1980)
التعليقات