قانون رقم 148 لسنة 1984

قانون رقم 148 لسنة 1984 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985

قوانين
7. Dec 2020
135 مشاهدات
قانون رقم 148 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 (مكرر)

قانون رقم 148 لسنة 1984

بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 15179356100 جنيه (خمسة عشر ألفا ومائة وتسعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وستة وخمسين ألفا ومائة جنيه) كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 12613509100 جنيه (إثنى عشر ألفا وستمائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة آلاف ومائة جنيه).

(المادة الثانية)

وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 11354513400 جنيه (أحد عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية.

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 3295000000 جنيه (ثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وتسعين مليونا من الجنيهات).

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 8059513400 جنيه (ثمانية آلاف وتسعة وخمسين مليونا وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة جنيه).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 3824842700 جنيه (ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرين مليونا وثمانمائة وأثنين وأربعين ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1767123000 جنيه (ألف وسبعمائة وسبعة وستين مليونا ومائة وثلاثة وعشرين ألفا من الجنيهات).

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 2057719700 جنيه (ألفين وسبعة وخمسين مليونا وسبعمائة وتسعة عشر ألفا وسبعمائة جنيه).

(المادة الثالثة)

وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:

أولا - الايرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 11538354500 جنيه (أحد عشر ألفا وخمسمائة وثمانية وثلاثين مليونا وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألفا وخمسمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الإيرادات السيادية مبلغ 7646661000 جنيه (سبعة آلاف وستمائة وستة وأربعين مليونا وستمائة وواحد وستين ألفا من الجنيهات).

(ب) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 3891693500 جنيه (ثلاثة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعين مليونا وستمائة وثلاثة وتسعين ألفا وخمسمائة جنيه).

ثانيا - الايرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1075154600 جنيه (ألف وخمسة وسبعين مليون ومائة وأربعة وخمسين ألفا وستمائة جنيه).

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 405503600 جنيه (أربعمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وثلاثة آلاف وستمائة جنيه) منه مبلغ 4925000 جنيه. (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفا من الجنيهات) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 400578600 جنيه (أربعمائة مليون وخمسمائة وثمانية وسبعين ألفا وستمائة جنيه) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم (1).

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 669651000 جنيه (ستمائة وتسعة وستين مليونا وستمائة وواحد وخمسين ألفا من الجنيهات). منه مبلغ 396351000 جنيه (ثلاثمائة وستة وتسعين مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف من الجنيهات) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 273300000 جنيه (مائتين وثلاثة وسبعين مليونا وثلاثمائة ألف جنيه) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم (1).

(المادة الرابعة)

قدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الجارية وإجمالى الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 بفائض قدره 183841100 جنيه (مائة وثلاثة وثمانين مليونا وثمانمائة وواحد وأربعين ألفا ومائة جنيه).

قدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الرأسمالية والإيرادات الرأسمالية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 بعجز قدره 2749688100 جنيه (ألفان وسبعمائة وتسعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائة جنيه) منه مبلغ 1365847000 جنيه (ألف وثلاثمائة وخمسة وستين مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعين ألفا من الجنيهات) عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ 1383841100 جنيه (ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليونا وثمانمائة وواحد وأربعين ألفا ومائة جنيه) عجز تمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة الخامسة)

قدر إجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 18277233100 جنيه (ثمانية عشر ألفا ومائتين وسبعة وسبعين مليونا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفا ومائة جنيه) قدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات بمبلغ 17077233100 جنيه (سبعة عشر ألفا وسبعة وسبعين مليونا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفا ومائة جنيه) موزعة على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (2). ويتم تمويل العجز الصافى وقدره 1200000000 جنيه (ألف ومائتا مليون جنيه) من الجهاز المصرفى ولوزير المالية إصدار أذون أو سندات على الخزانة العامة فى حدود هذا العجز.

(المادة السادسة)

تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

لوزير المالية "أو من يفوضه" إصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة.

(المادة الثامنة)

لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى:

( أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة.

(ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله.

(جـ) إستكمال سداد نصيب جمهورية مصر العربية فى رأس مال صندوق التكامل.

(د) تغطية مديونية شركات القطاع العام للجهاز المصرفى الناتجة عن تمويل الاستثمارات حتى 30/ 6/ 1983 فى حدود السحب على المكشوف أو العجز فى تمويل هذه الاستثمارات أيهما أقل.

ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم.

(المادة التاسعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزء منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات