الجريدة الرسمية فى 14 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ب"
قانون رقم 148 لسنة 1980
بشأن سلطة الصحافة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
الباب الأول
سلطة الصحافة وحقوق الصحفيين وواجباتهم
الفصل الأول
سلطة الصحافة
مادة 1 - الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه بمختلف وسائل التعبير وذلك فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
مادة 2 - تستهدف حرية الصحافة تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة المستنيرة والإسهام فى الترشيد للحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين.
مادة 3 - الصحفيون مستقلون ولا سلطان عليهم فى أعمالهم لغير القانون.
الفصل الثانى
حقوق الصحفيين وواجباتهم
مادة 4 - لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه.
مادة 5 - للصحفى الحق فى الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره على إنشاء مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود القانون.
مادة 6 - يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمقومات الأساسية للمجتمع المنصوص عليها فى الدستور.
مادة 7 - يحظر على الصحفى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر أى زيادة فى أجر الإعلانات التى تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالجريدة إعانة غير مباشرة.
كما يحظر على الصحف أن تتلقى أى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا طبقا للقواعد العامة التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
ويعاقب من يخالف الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتحكم المحكمة بإلزام المخالف باداء مبلغ يوازى ضعف التبرع أو الإعانة أو المزية التى حصلت عليها الصحيفة.
مادة 8 - يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.
وتلتزم الصحف بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك بنشر منطوق الأحكام أو القرارات التى تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 9 - يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات فى الصحيفة.
ويجب أن ينشر التصحيح خلال الثلاثة أيام التالية لاستلامه أو على الأكثر فى أول عدد يظهر من الصحيفة فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال المطلوب تصحيحه.
ويكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور فإذا جاوزه كان للمحرر الحق فى مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات المقررة.
مادة 10 - يجوز الامتناع عن نشر التصحيح فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ستين يوما من تاريخ النشر الذى اقتضاه.
(ب) إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التى اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.
(جـ) إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التى كتب بها الخبر أو المقال.
ويجب الامتناع عن نشر التصحيح فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا انطوى التصحيح على المساس بمصلحة الدولة العليا أو على مخالفة للمقومات الأساسية للمجتمع طبقا للباب الثانى من الدستور.
(ب) إذا انطوى نشر التصحيح على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة للنظام العام أو الآداب.
مادة 11 - كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتلزم المحكمة الصحيفة بنشر التصحيح بالصيغة التى قدمها ذو الشأن أو بأية صيغة أخرى تعينها. وفى هذه الحالة يجب أن يحدث النشر خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا وذلك بصرف النظر عن قابلية الحكم للطعن فيه.
فاذا ألغى الحكم بعد النشر جاز للمحرر أن ينشر منطوق حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذى أقيمت الدعوى بناء على طلبه.
ويجوز أيضا أن يؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر أو الصحيفة عن تنفيذ الأمر الصادر بنشر التصحيح بأن يتم النشر على نفقة المحرر أو الصحيفة فى ثلاث جرائد يحددها ذو الشأن.
مادة 12 - لا تحرك الدعوى الجنائية طبقا للمادة السابقة إلا بعد أن يخطر ذو الشأن المجلس الأعلى للصحافة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه لنشر التصحيح. فإذا مضت خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب للمجلس الأعلى للصحافة دون إتمام النشر جاز تحريك الدعوى الجنائية.
الباب الثانى
إصدار الصحف وملكيتها
الفصل الأول
إصدار الصحف
مادة 13 - حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون.
مادة 14 - يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانونى للصحيفة يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة واسم الصحيفة واللغة التى تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع فيها الصحيفة.
وفى حالة التغيير الذى يطرأ على البيانات التى تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع وفى هذه الحالة يجب إعلانه فى ميعاد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
ويعاقب الممثل القانونى للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة.
مادة 15 - يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره فى شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر عدم إصدار القرار فى خلال المدة سالفة البيان بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة على الإصدار.
وفى حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوى الشأن الطعن فيه أمام محكمة القيم بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة 16 - إذا لم تصدر الصحيفة خلال ثلاثة شهور تالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، أعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.
مادة 17 - تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازا خاصا لا تنتقل ملكيته بأية صورة من صور نقل الملكية.
وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.
مادة 18 - يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك فى إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور للفئات الآتية:
(1) الممنوعين عن مزاولة الحقوق السياسية.
(2) الممنوعين من تشكيل الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها.
(3) الذين ينادون بمبادئ تنطوى على إنكار للشرائع السماوية.
(4) المحكوم عليهم من محكمة القيم.
الفصل الثانى
ملكية الصحف
مادة 19 - ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.
ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت يومية ومائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية يودع بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية. ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من كل أو بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته فى رأسمال الشركة عن مبلغ خمسمائة جنيه. ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.
مادة 20 - يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التى تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية ونظامها الأساسى.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إستكمال إجراءات التأسيس يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذى يحدده عقد التأسيس.
مادة 21 - يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها - وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.
ويشترط فى رئيس التحرير والمحررين فى الصحيفة أن يكونوا أعضاء مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
ويستثنى من الشروط المبينة بالفقرتين السابقتين رؤساء تحرير الصحف العلمية التى تصدرها هيئات علمية أو غيرها من الهيئات التى يحددها المجلس الأعلى للصحافة.
ويحكم فى حالة مخالفة الفقرتين الأولى والثانية بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر.
الباب الثالث
الصحف القومية
الفصل الأول
الملكية
مادة 22 - يقصد بالصحف القومية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصحف التى تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية التى كان يملكها الاتحاد الاشتراكى العربى أو يسهم فيها وكذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع ومجلة أكتوبر والصحف التى تصدرها المؤسسات الصحفية التى ينشئها مجلس الشورى.
وتعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.
مادة 23 - ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال عقد العمل الفردى.
ويجوز لصالح العمل نقل العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من مؤسسة إلى أخرى بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بعد أخذ رأى المؤسستين المعنيتين ويكون النقل إلى وظيفة من ذات طبيعة الوظيفة التى كان يشغلها المنقول وبنفس مرتباته.
مادة 24 - ويخصص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
ويصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة والجمعية العمومية بهذه التقارير.
مادة 25 - تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.
مادة 26 - للمؤسسة الصحفية القومية بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الاعلان أو الطباعة أو التوزيع.
ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات.
مادة 27 - تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية فى مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد والقيام بأنشطة الوكالات التجارية وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
مادة 28 - يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما.
ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين.
على أنه لا يجوز أن يبقى فى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته أو فى منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها من بلغت سنه ستين عاما.
الفصل الثانى
الجمعية العمومية
مادة 29 - تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من خمسة وثلاثين عضوا ويكون اختيارهم على الوجه الآتى:
(1) 15 عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر ويشترط فى العضو أن تكون له خبرة فى أعمال الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل.
وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.
(2) 20 عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام على أن تكون من بينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
وتجرى الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات.
ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، وشروط صحة انعقاد الجمعية العمومية ونظام اتخاذ القرارات.
مادة 30 - تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلى:
(1) إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى.
(2) تعيين واعتماد مراقبى الحسابات.
(3) إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر فى المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوى الذى يقدمه مجلس الإدارة.
(4) إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
(5) النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.
(6) رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة فى حالة إخلاله بواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة.
ويجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية طلب إدراج موضوع للمناقشة عند انعقادها وكذلك يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الصحيفة أن يطلب عقد جمعية عمومية غير عادية.
الفصل الثالث
مجالس الإدارة والتحرير
مادة 31 - يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من خمسة عشر عضوا على الوجه الآتى:
(1) رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.
(2) ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون اثنان من الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنان عن العمال، وتنتخب كل فئة ممثليهم.
(3) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
وتتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة صحفية.
مادة 32 - يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس للتحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى، ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين ويكون من بينهم من يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفى.
وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 33 - تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة وإجراءات اختيار رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
مادة 34 - يضع مجلس التحرير السياسية العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك فى إطار السياسة العامة التى يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.
الباب الرابع
المجلس الأعلى للصحافة
الفصل الأول
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة
مادة 35 - المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطتها فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وبما يؤكد فعاليتها فى ضمان حق المواطنين فى المعرفة والاتصال بالخبر الصحيح.
ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو المبين فى هذا القانون.
مادة 36 - يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالى:
(1) رئيس مجلس الشورى وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.
(2) رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.
(3) رؤساء تحرير الصحف القومية على أن تمثل كل مؤسسة فى حالة تعددهم. بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.
(4) رؤساء تحرير الصحف الحزبية التى تصدر وفقا لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذى يمثلها.
(5) نقيب الصحفيين.
(6) رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
(7) رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.
(8) رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
(9) رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر.
(10) رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع أو أحد خبراء التوزيع الصحفى.
(11) رئيس اتحاد الكتاب.
(12) عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة يختارهم مجلس الشورى على ألا يزيد عددهم عن الأعضاء المذكورين فى الفقرات السابقة.
(13) اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى.
مادة 37 - مدة عضوية المجلس الأعلى للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 38 - تشكل هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد.
ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السرى وذلك فيما عدا رئيسه.
الفصل الثانى
اختصاصاته
مادة 39 - يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التى تبين نظام العمل فيه وتحدد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل فيها.
مادة 40 - رئيس المجلس هو الذى يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفى مواجهة الغير ويشرف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس وهو الذى يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.
ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.
مادة 41 - يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الاقل.
كما يجتمع المجلس أيضا فى الموعد الذى يحدده رئيسه بناء على طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
مادة 42 - لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادى وفى هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية.
مادة 43 - للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية التى تمكنه من ممارسة اختصاصاته، وذلك فى حدود القانون.
مادة 44 - فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية:
(1) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الصحافة.
(2) اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التقدم العلمى الحديث فى مجالات الصحافة، ومدها إقليميا إلى أوسع رقعة، وله فى سبيل ذلك إنشاء صندوق لدعم الصحف.
ويصدر المجلس اللائحة المنظمة للصندوق.
(3) حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
(4) إقرار ميثاق الشرف الصحفى والقواعد الكفيلة بضمان احترامه وتنفيذه.
(5) ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
(6) جميع الاختصاصات التى كانت مخولة فى شأن الصحافة للاتحاد الاشتراكى العربى وتنظيماته والوزير القائم على شئون الإعلام والمنصوص عليها فى القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
(7) الإذن للصحفى الذى يرغب فى العمل بصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو مباشرة أى نشاط فيها سواء كان هذا العمل بصفة مستمرة أو منقطعة؛ وذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التى يعمل بها.
(8) اتخاذ كل ما من شأنه توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التى تواجه دور الصحف.
(9) تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار مساحات الإعلانات للحكومة والقطاع العام بما لا يخل بحق القارئ فى المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولى.
(10) التنسيق بين الصحف فى المجالات الاقتصادية والإدارية المقررة فى هذا القانون وقانون نقابة الصحفيين، أو فيما يمس حرية الصحافة واستقلالها، وفى الشكاوى المتضمنة مساسا بحقوق الأفراد أو كراماتهم، واتخاذ القرار المناسب فى ذلك كله.
مادة 45 - المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراراه، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعتها، وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
مادة 46 - فضلا عن الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للصحافة فى هذا القانون... ومع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية أو السياسية يكون للمجلس فى حالة مخالفة الصحفى للواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو قانون نقابة الصحفيين، أو ميثاق الشرف الصحفى أن يشكل لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة من أعضائه من بينهم أحد الصحفيين والعضوين القانونيين - وتكون رئاسة اللجنة لأقدم العضوين القانونيين.
ويتعين على لجنة التحقيق أن تحظر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى التحقيق مع الصحفى بوقت مناسب ولهما أن ينيبا أحد أعضائهما لحضور التحقيق.
وفى حالة توافر الدلائل الكافية على ثبوت الواقعة المنسوبة للصحفى يكون لرئيس لجنة التحقيق تحريك الدعوى التأديبية أمام الهيئة المنصوص عليها فى المادة 81 من القانون رقم 76 لسنة 1970 فى شأن نقابة الصحفيين.
ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية - ولرئيس تلك اللجنة وللصحفى الحق فى الطعن فى قرار هيئة التأديب أمام الهيئة الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة 82 من القانون سالف الذكر.
مادة 47 - على المجلس الأعلى للصحافة أن يرفع تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من قضايا وأى مساس بحريتها وأوضاع المؤسسات الصحفية المالية والاقتصادية.
مادة 48 - يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الخامس
أحكام انتقالية
مادة 49 - الصحف القائمة حاليا والتى تصدر عن أفراد تظل مملوكة ملكية خاصة لأصحابها وتستمر فى مباشرة نشاطها حتى وفاتهم.
مادة 50 - تلغى تراخيص الصحف التى لم تصدر بصفة منتظمة خلال ثلاثة أشهر سابقة على صدور هذا القانون.
مادة 51 - يوقف صدور الصحف التى لم يرخص بإصدارها.
مادة 52 - الصحفيون الذين يعملون بصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدى وسائل الاعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها أو يباشرون فيها أى نشاط بصفة مستمرة أو منقطعة عليهم أن يتقدموا بطلب للمجلس الأعلى للصحافة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون للاذن لهم بالعمل.
فإذا لم يتقدموا بطلب الإذن خلال الفترة المذكورة تتخذ معهم الإجراءات التأديبية وفقا لهذا القانون.
مادة 53 - يبقى رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية والقومية وأعضاؤها ورؤساء تحرير الصحف القومية وأعضاء مجالس تحريرها الحاليون فى مناصبهم حتى يتم اختيار من يتولون هذه المناصب طبقا لهذا القانون.
مادة 54 - يحل مجلس الشورى محل المجلس الأعلى للصحافة فى اختصاصاته لحين صدور القرار الجمهورى بتشكيله.
مادة 55 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 56 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 (14 يوليه سنة 1980)
التعليقات