قانون رقم 147 لسنة 1980

قانون رقم 147 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ

قوانين
23. Jan 2021
192 مشاهدات
قانون رقم 147 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 14 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ب"

قانون رقم 147 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978

فى شأن العمد والمشايخ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (5) من المادة 3، والمادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ النصان الآتيان:

مادة 3 بند (5): ألا تقل حيازة من يرشح للعمدية عن خمسة أفدنة ملكا بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له معاش شهرى أو دخل ثابت من عقار مملوك له - لا تعد منه الأراضى الزراعية - لا يقل عن أربعين جنيها شهريا، أو أن يكون له دخل ثابت من مجموع الأوعية السابقة لا يقل عن أربعين جنيها شهريا.

وبالنسبة لمن يرشح للشياخة، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها ملكا أو إيجارا أو أن يكون له معاش شهرى أو دخل ثابت من عقار لا يقل عن خمسة عشر جنيها شهريا.

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند إذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المرشحين عند تعددهم، أو فى المناطق غير الزراعية، أو إذا أعيد فتح باب الترشيح وتقدم مرشح واحد أو أكثر.

مادة 22 - إذا تم انتخاب أو تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ويتمتع بجميع ميزات وظيفته الأصلية، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية.

(المادة الثانية)

تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 1، 31 من القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه نصهما الآتى:

مادة 1 - فقرة أخيرة: "ولمدير الأمن بالمحافظة - لاعتبارات تتعلق بالأمن - أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال وظيفة عمدة قرية إلى أحد رجال الشرطة".

مادة 13 - فقرة أخيرة: "ولوزير الداخلية مد مدة الشيخ أكثر من مرة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار منه، ويسرى هذا الحكم على الشياخات التى سبق خلوها ولم يفتح باب الترشيح لشغلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 (14 يوليو 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات