الجريدة الرسمية فى 13 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "أ"
قانون رقم 146 لسنة 1980
بإنشاء محكمتى شمال وجنوب سيناء الابتدائيتين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تنشأ بمحافظة شمال سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة العريش.
(المادة الثانية)
تنشأ بمحافظة جنوب سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مؤقتا مدينة رأس سدر.
(المادة الثالثة)
الدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص أى من المحكمتين المذكورتين فى المادتين السابقتين تحال إلى المحكمة المختصة منهما وذلك بالحالة التى تكون عليها هذه الدعاوى وبدون رسوم.
(المادة الرابعة)
تدخل محكمتا شمال وجنوب سيناء الابتدائيتان فى دائرة اختصاص محكمة استئناف الاسماعيلية.
(المادة الخامسة)
تكون محكمتا شمال وجنوب سيناء الابتدائيتان من بين محاكم المنطقة الثالثة فى تطبيق أحكام المادة 59 من قانون السلطة القضائية.
(المادة السادسة)
يلغى القانون رقم 23 لسنة 1976 بإنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة سيناء.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى أول رمضان سنة 1400 (13 يوليو سنة 1980)
التعليقات