قانون رقم 146 لسنة 1980

قانون رقم 146 لسنة 1980 بإنشاء محكمتى شمال وجنوب سيناء الابتدائيتين

قوانين
22. Jan 2021
133 مشاهدات
قانون رقم 146 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 13 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "أ"

قانون رقم 146 لسنة 1980

بإنشاء محكمتى شمال وجنوب سيناء الابتدائيتين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تنشأ بمحافظة شمال سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة العريش.

(المادة الثانية)

تنشأ بمحافظة جنوب سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مؤقتا مدينة رأس سدر.

(المادة الثالثة)

الدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص أى من المحكمتين المذكورتين فى المادتين السابقتين تحال إلى المحكمة المختصة منهما وذلك بالحالة التى تكون عليها هذه الدعاوى وبدون رسوم.

(المادة الرابعة)

تدخل محكمتا شمال وجنوب سيناء الابتدائيتان فى دائرة اختصاص محكمة استئناف الاسماعيلية.

(المادة الخامسة)

تكون محكمتا شمال وجنوب سيناء الابتدائيتان من بين محاكم المنطقة الثالثة فى تطبيق أحكام المادة 59 من قانون السلطة القضائية.

(المادة السادسة)

يلغى القانون رقم 23 لسنة 1976 بإنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة سيناء.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى أول رمضان سنة 1400 (13 يوليو سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات